(2) من أحكام البيوع
حديثٌ في التفليس
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ
غَيْرِهِ» رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).
يوجد
في كتب الشروح: «مَالَهُ بِعَيْنِهِ»، أي: لم يتغير بصفة ولا زيادة ولا نقص.
فسألت
والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله عن المراد بتغيُّرِ الصفة، فقال:
لم
يتغير بصفة. مثل: نسج الغزل، وجعل الخشب بابًا.
المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/04/2.html