من أحكام البيوع

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1692
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

من أحكام البيوع

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(2) من أحكام البيوع

 

                               
حديثٌ في التفليس

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ
مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ
غَيْرِهِ» رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559).

يوجد
في كتب الشروح: «مَالَهُ بِعَيْنِهِ»، أي: لم يتغير بصفة ولا زيادة ولا نقص.

فسألت
والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله عن المراد بتغيُّرِ الصفة، فقال:

 لم
يتغير بصفة. مثل: نسج الغزل، وجعل الخشب بابًا.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/04/2.html

أضف رد جديد