تفريق صيام النذر
سؤال: نذرت صيام عشرة أيام، فهل يجوز صيامها متفرقة؟ الجواب: نعم، هذا نذر يجب الوفاء به، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه». وبالنسبة هل يؤيدها مجموعة أو متفرقة؟ فهذا يعود إلى لفظ الناذر ونيته؛ فإن كان نوى بها متتابعة وجب عليه أن يؤديها متتابعة، وإن نوى بها متفرقة أداها متفرقة، وإن كان لم ينو شيئا؛ فله أن يؤديها مجموعة أو متفرقة؛ لأن القصد هو إيقاع صيام عشرة أيام. واعلم أيها السائل أن النذر عبادة مكروهة لا سيما نذر المقابلة، والذي ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بما شاء من الأعمال بدون نذر وإلزام نفس، لأن النبي صلى الله عليه و سلم يقول عن النذر: «إنما يستخرج من البخيل». وبالله التوفيق! أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1687