دخول الحائض المسجد
سؤال: هل يجوز دخول الحائض إلى المسجد من أجل تعلم العلم الشرعي؟ الجواب: هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان: الأول: المنع، وهو قول الأكثر من أهل العلم. والثاني: الجواز، وقال به جماعة، وهو مذهب داود وابن حزم واختيار المزني من الشافعية ورجحه شيخنا مقبل رحمه الله. وهذا هو لازم قول من يقول بجواز مكث الجنب في المسجد، وهذا جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ونقل عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار ابن المنذر. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لابأس أن يرشَّ الجنب والحائض المسجد. واستدلوا على صحة هذا القول بما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» فنهاها عن الطواف ولم ينهها عن البقاء في المسجد. وبما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قال ابن حزم: والمعهود من النساء الحيض فما منعها صلى الله عليه و سلم من ذلك ولا نهى عنه وكل ما لم ينه عنه فهو مباح. وبما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «إن حيضتك ليست في يدك» وبعموم حديث: «المؤمن لا ينجس». وحديث: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». فيجوز للمرأة المسلمة الحائض المكث في المسجد لهذه الأدلة. ويجب عليها أن تتحفظ حتى لا يخرج منها شيء ينجس المسجد، وهذا متيسر للنساء في هذا الزمان ولله الحمد. وأما حديث: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» فأخرجه أبو داود وفي سنده جسرة بن دجاجة قال البخاري: (عندها عجائب) وهذا من عجائبها وقد تفردت به فالحديث منكر. وبالله التوفيق! أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1686