قضت عن زوجها صيام كفارة الجماع ولم تكمل

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

قضت عن زوجها صيام كفارة الجماع ولم تكمل

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

قضت عن زوجها صيام كفارة الجماع ولم تكمل
سؤال: رجل جامع زوجته في نهار رمضان، ثم توفي الرجل ولم يكفر، فصامت الزوجة أربعة أشهر، ولكنها لا تستطيع إكمال الصيام لعجزها فماذا يجب؟ الجواب: الكفارة بصيام شهرين متتابعين في حق الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صحيح مقيم. أما المرأة فإن كانت مطاوعة فعليها التوبة إلى الله تعالى والاستغفار وقضاء يوم بدل اليوم الذي فطرها فيه، أما إذا كانت مكرهة ولم تفطر بسوى جماعة فلا شيء عليها. وبما أن الرجل قد مات وعليه الصيام؛ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وحديث ابن عباس في الصحيحين: «فدين الله أحق بالقضاء». فإن تعذر على أوليائه الصوم أطعموا عنه من رأس تركته ستين مسكينا، وذلك يجزئ عنه إن شاء الله. وبما أن المرأة قد صامت أكثر من شهرين، فإن كانت قد نوت بالشهرين الأولين كفارة عن زوجها فقد أجزأ ذلك وأجرها على الله، ولها أن تفطر. وإن كانت نوت بالشهرين الأولين عن نفسها ولم تقدر على إتمام الشهرين الآخرين عن زوجها فلها أن تفطر ويكفر عن زوجها بإطعام ستين مسكينا، وذلك مجزئ إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق! أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي                  محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1684

أضف رد جديد