الوضوء بماء زمزم
سؤال: ما حكم الوضوء بماء زمزم وخاصة للملازم للمسجد الحرام؟ الجواب: اختلف العلماء في الوضوء وكذا الغسل من ماء زمزم، والصحيح أنه يجوز بلا كراهة، فقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند وصححه العلامة أحمد شاكر وحسنه العلامة الألباني في الإرواء (13): عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. قال الموفق ابن قدامة في المغني (1/29): ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم؛ لأنه ماء طهور، فأشبه سائر المياه... وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - كفه، أو اغتسل منه. وقال الإمام النووي في المجموع (1/90): قول المصنف ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه تصريح بما صرح به أصحابنا وهو أنه لا تكره الطهارة بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغير بطول المكث ولا بالمسخن ما لم يخف الضرر لشدة حرارته سواء سخن بطاهر أو نجس: وهذه المسائل كلها متفق عليها عندنا. وقال العلامة ابن باز كما في مجموع فتاواه (10/27): ويجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نبع الماء من بين أصابعه، ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء؛ ليشربوا ويتوضئوا... وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن فوق ذلك. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1681