صفحة 1 من 1

حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر

مرسل: الأربعاء 22 رجب 1438هـ (19-4-2017م) 10:07 am
بواسطة صالح بن فوزان الفوزان [آلي]
حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر



السؤال: 
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الجواب:

هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.


المادة الصوتية:

تحميل


رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16638