حكم وقف الولد لوالده المتوفى مبلغا من المال كل شهر
السؤال:
هل يجوز أن يوقف الولد لوالده المتوفى مبلغ خمسمائة ريال كل شهر في صندوق العائلة؟
الجواب:
هذا وقف المنقول؛ الوقف إنما يكون في الأشياء الثابتة، لكن يتصدق عن ولده أو ابنه في هذا المبلغ، ولكن يتصدق بنية وأن ثواب ذلك لولده.
المادة الصوتية:
رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16638