فتاوى مفرغة(18) حكم الظهار من زوجته
مرسل: الأربعاء 15 رجب 1438هـ (12-4-2017م) 9:01 pm
يقول السائل :
رجل قال لزوجته بأنها محرمة عليه مثل أمه، فكيف يعمل إذا أراد الرجوع إليها؟
الجواب :
قال رحمه الله :
هذا يعتبر ظهاراً، هي زوجته لكن لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة الظهار من قبل أن يتماسا.
وبالله التوفيق
رابط المادة الأصلية:
https://alwasabi.al3ilm.com/12757