فتاوى مفرغة(18) حكم الظهار من زوجته
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 550
- اشترك في: محرم 1438
فتاوى مفرغة(18) حكم الظهار من زوجته
يقول السائل :
رجل قال لزوجته بأنها محرمة عليه مثل أمه، فكيف يعمل إذا أراد الرجوع إليها؟
الجواب :
قال رحمه الله :
هذا يعتبر ظهاراً، هي زوجته لكن لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة الظهار من قبل أن يتماسا.
وبالله التوفيق
رابط المادة الأصلية:
https://alwasabi.al3ilm.com/12757