فتاوى مفرغة(18) حكم الظهار من زوجته

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبد الوهاب الوصابي [آلي]
مشاركات: 550
اشترك في: محرم 1438

فتاوى مفرغة(18) حكم الظهار من زوجته

مشاركة بواسطة محمد بن عبد الوهاب الوصابي [آلي] »


يقول السائل :
رجل قال لزوجته بأنها محرمة عليه مثل أمه، فكيف يعمل إذا أراد الرجوع إليها؟
الجواب :
قال رحمه الله :
هذا يعتبر ظهاراً، هي زوجته لكن لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة الظهار من قبل أن يتماسا.

                      وبالله التوفيق

رابط المادة الأصلية:
https://alwasabi.al3ilm.com/12757

أضف رد جديد