فتاوى مفرغة(9) طلاق الغضبان

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبد الوهاب الوصابي [آلي]
مشاركات: 550
اشترك في: محرم 1438

فتاوى مفرغة(9) طلاق الغضبان

مشاركة بواسطة محمد بن عبد الوهاب الوصابي [آلي] »


السؤال :
يقول السائل :
رجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، وهو في حال غضب شديد، هل يقع الطلاق أم لا ؟
الجواب :
قال رحمه الله :
طلاق الغضبان على ثلاث حالات، يقع في حالة ولا يقع في حالتين:

1⃣ الحالة الأولى التي لا يقع فيها: الغضب الشديد الذي لا يدري أنه طلّق وإنما الناس أخبروه بذلك، فهذا طلاقه لا يقع.

2⃣ والحالة الثانية: أيضاً غضب شديد ولكن يعلم أنه طلّق، وإنما لا يستطيع أن يملك نفسه من شدة الغضب، فهذا أيضاً طلاقه لا يقع.

3⃣ والحالة الثالثة هي التي يقع فيها الطلاق: غضبان ويعلم أنه طلّق، ويستطيع أن يسيطر على نفسه بعدم الطلاق، ولكنه اختار أن يطلّق فطلّق ، فهذا طلاقه يقع.

                          وبالله التوفيق

رابط المادة الأصلية:
https://alwasabi.al3ilm.com/12738

أضف رد جديد