رضع من جدته فهل يجوز له الزواج من أبناء أبنائها

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

رضع من جدته فهل يجوز له الزواج من أبناء أبنائها

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

رضع من جدته فهل يجوز له الزواج من أبناء أبنائها

سؤال: امرأة أرضعت أحد أولاد بناتها فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج أحد بنات أبناء هذه الأم التي أرضعت الولد؟
الجواب :
إذا كان للجدة المذكورة لبن حين أرضعت ابن ابنتها، وأرضعته خمس رضعات فأكثر، فإنها تصير له أمّاً من الرضاعة، ولا يجوز له أن يتزوج من بنات أولاد جدته لأن بنات أولاد جدته يعتبرن بالنسبة له بنات إخوانه أو بنات أخواته من الرضاعة، وفي صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ﻳﺤﺮﻡﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ» والله المستعان.
           أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي                   محمد بن عبد الله الإمام
6 جماد الآخر 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2028

أضف رد جديد