الحد الشرعي للربح

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

الحد الشرعي للربح

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

الحد الشرعي للربح
سؤال: هل للربح في السلعة حد شرعي بحيث إذا زاد عنها البائع حرمت عليه الزيادة؟ الجواب: اعلم وفقك الله سبحانه أن الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعي معين، والأسعار بيد الله سبحانه و تعالى، ففي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض». فيجوز للمسلم أن يبيع السلعة ولو تضاعف الربح إذا كان ذلك هو سعر السوق لا سيما مع تقلب أحوال الصرف في مثل هذه الأيام، ويدل لهذا: حديث عروة البارقي رضي الله عنه قال: «أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية، أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه كان لو اشترى ترابا لربح فيه». أخرجه أصحاب السنن الأربع وسنده صحيح. وهكذا أسواق الناس فقد يشتري المشتري السلعة بسعر رخيص فيرتفع ثمنها، فيبيعها بسعر غالٍ، وقد يشتريها بسعر ثم ترخص ثمنها. فلا حد شرعا للربح. وقد يحرم على التاجر بيع السلع بربح زائد يخالف ربح المثل، وهذا في حالة أن يكون هذا التاجر الذي يختص باستيراد هذه السلع وتسويقها، لأن هذا يشبه الاضطرار إذا تعلقت حاجة الناس بهذه السلعة. ومثل هذا يجوز لولي الأمر المسلم الذي بيده الأمر أن يسعر على من هذا حاله، بل قد يكون واجبا عليه للمصلحة العامة للناس، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الطرق الحكمية). أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي                   محمد بن عبد الله الإمام 6 ربيع أول 1438هـ

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1897

أضف رد جديد