متى تعتد المتوفى عنها زوجها
سؤال: متى تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها؟ الجواب: لا يختلف أهل العلم سابقا ولاحقا في أن المرأة تعتد عدة الوفاة من وقت بلوغها خبر وفاة زوجها. واختلفوا: هل تقع العدة من يوم الوفاة إذا لم تعلم. فجماهير أهل العلم على وقوعها من وقت الوفاة باليوم والليلة والساعة، حسب ما يتحقق من ذلك، وقولهم هذا مبني على أن العدة متصلة بالوفاة لا بالعلم بها، لأن الله يقول: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾وأهل الفقه والمذاهب سائرون على هذا الذي ذكرنا، فيكون هذا القول أرجح من قول بعض العلماء: إن العدة من وقت العلم بالوفاة وبلوغ الخبر بذلك. والله أعلم. أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ العلامة/ محمد بن عبد الله الإمام في 14 ربيع الأول 1438رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1877