من أحكام الصلاة

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

من أحكام الصلاة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(29)من أحكام الصلاة

 

                    الجهر والإسرار بالقراءة في الصلاة

قال ابن القيم في «إعلام
الموقعين»(3/370):
وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة
والحكمة؛ فإن الليل مظنة هدوِّ الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم
المــشتتة بالنهار.

 فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل
محل مواطأة القلب للسان ومُواطأة اللسان للأذن؛ ولهذا كانت السنة تطويل قراءة
الفجر على سائر الصلوات، وكان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ
فيها بالستين إلى المائة.

وكان الصِّدِّيقُ يقرأ فيها بالبقرة، وعُمر
بالنحلِ وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور؛ لأن القلب أفْرغُ ما يكون من
الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقْرع سمعه كلام اللَّه الذي فيه
الخير كله بحذافيره صادفه خاليًا من الشواغل، فتمكَّن فيه من غير مزاحم.

 وأما
النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرًّا، إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح
منه؛ كالمجَامع العِظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف؛ فإن الجهر حينئذ
أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود، وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام اللَّه عليهم،
وتبليغه في المجامع العِظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة، واللَّه أعلم.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/08/29.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(30)من أحكام الصلاة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(30)من أحكام الصلاة

 

ما هو الذي يُقرأ في
سنة الفجر؟

يستحب
قراءة ﴿قُولُوا
آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا
[البقرة: 136] في الركعة الأولى من راتبة الفجر، وفي الركعة الثانية يقرأ ﴿يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64] ، كما في حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا﴾[البقرة: 136وَالَّتِي
فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾[آل عمران: 64]. رواه الإمام مسلم (727).

-وربما قرأ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ بدل تلك الآية التي في سورة آل عمران﴿
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ
قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)﴾[آل عمران] كما في روايةٍ عند الإمام مسلم أيضًا، ونصه:

 عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَقْرَأُ فِي
رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: ﴿قُولُوا
آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾[البقرة: 136] الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[آل عمران: 52].

-وقد يقرأ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركعة الأولى الكافرون، وفي الركعة الثانية الإخلاص، والدليل: عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
[الكافرون: 1وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ[الإخلاص: 1]. أخرجه مسلم (726). وهذا من تنوع العبادات.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/30.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(31)من أحكام الصلاة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(31)من أحكام الصلاة

 

 

تسأل
إحدى أخواتي في الله: هل هذا الحكم لازال كما جاء عند والدكم محدث الديار اليمنية
رحمه الله

 

أن
الأفضل عدم السجود عند قراءة سورة السجدة؟

 

لأنه يحصل هذا الإشكال
كلما صليت جماعة بنساء البيت وهن ولله الحمد مقتنعات برأيي؛ الذي هو من رأي شيخنا (مقبل)رحمه
الله؛ ولكن للمزيد من العلم بالحكم، وماهو المعمول عندكم؟

وجزاكم الله خيرا.

 

الجواب:

هو ما ذكرتِ بالنسبة لوالدي رَحِمَهُ الله؛ اتباعًا للمنقول الثابت عن النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأربعة المواضع أنه كان يسجد فيها، وهي ما
يلي:

 

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ العَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا
السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)﴾[الانشقاقفَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: «سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي القَاسِمِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ
بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ» رواه البخاري (766ومسلم (578).

ورواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)﴾[الانشقاقو﴿اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ﴾[العلق]».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ بِهَا
فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ القَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ
رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى-أَوْ
تُرَابٍ-فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي
هَذَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. رواه البخاري (1070ومسلم (576).

وقال الله تعالى عن نبيه داود عليه الصلاة والسلام: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ (24)﴾ [ص]، وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السجود
فيها.

 

وقد كان والدي
رَحِمَهُ الله يرى الاقتصار على السجود في هذه الأربعة المواضع.

ومع ذلك يقول: لا يُنكَر على من سجد في السجدات الأخرى؛ لعموم الأدلة كحديث:
«
إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ،
اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ
ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ،
وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم.

أما ما هو المعمول به عندي، فأنا مع والدي رَحِمَهُ الله فيما عوَّل عليه،
وأرشد إليه، والله أعلم.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/31.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(32)من أحكام الصلاة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(32)من أحكام الصلاة

 

هل حديث أبي سعيد
يدل على صحة صلاة المفترض بالمتنفل أو العكس؟

الجواب: نص الحديث
هو:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِ أَبْصَرَ
رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» رواه أبو داود(574).

هذا دليل على صحة
صلاة المفترض بالمتنفل؛ لأن الرجل الذي دخل كان قد بدأ يصلي؛ فقال النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ
مَعَهُ»؛ ليحصل أجر صلاة الجماعة.

قال ابن قدامة في «المغني»(2/166):
وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَنَفِّلِ وَرَاءَ
الْمُفْتَرِضِ. وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا، وَقَدْ
دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَلَا
رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».

وقال ابن رجب في «فتح
الباري»(6/201): والجماعة تنعقد بالمتنفل، وإن كَانَ الإمام مفترضًا. ثم ذكر هذا
الحديث.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/12/32.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(33)من أحكام الصلاة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(33)من أحكام الصلاة

 
 

سائلة أخرى تقول: عندي سؤال: عند التشهد الى أين ننظر  هل الى موضع السجود أم الى السبابة؟

الجواب: يستحب في التشهد النظر إلى
المسبحة؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ
وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ» رواه النسائي(1275)، والحديث حسن؛ من أجل
محمد بن عجلان حسن الحديث.

قال
النووي رَحِمَهُ الله في «شرح صحيح مسلم» (5/ 81): وَالسُّنَّةُ أَنْ لَا
يُجَاوِزَ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/01/33.html

أضف رد جديد