سلسلة المسائل النسائية


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(100) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(100) سلسلة المسائل النسائية

 

                     المجالس
لها أماناتها


عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي
امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي
شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا
فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ
قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ
إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» رواه البخاري (1418)، ومسلم (2629)
واللفظ له.

سمَّى النّبِيّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رزق البنت محنة وابتلاءً؛ لأن النفوس مجبولة
بحب الذُّكور، ثم رغَّب النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
في الإحسان إلى هؤلاء البنات؛ ليتنافس الآباء والأمهات في الإحسان إليهن، فمن أحسن
إليهن كن له حجابًا من النار، أي: سترًا من النار.

فما أعظم رحمة
الأبوين!

يقدمان الولد في
الراحة، يقدمانه في المطعم والمشرب، يقدمانه في النوم، يقدِّمان احتياجاته على
احتياجات النفس، ولننظر إلى هذه المرأة كيف آثرت ابنتيها على نفسِها، ولم تذق
شيئًا مع شدة الحاجة؟

كما
نستفيد من هذا الحديث: أنه لا
مانع أن المرأة تحكي شيئًا لزوجها من المحادثات، ومما حصل في اللقاء من أشياء
عادية أو للمصلحة، وإلا فالمجالس لها أماناتها، فما تنقلين كل شيء تسمعينه، وما
تنقلين الأوصاف أيضًا، وصف النساء هذه كذا وهذه كذا، إما مدح أو ذم، إما عيوب أو
محاسن، فالمجالس لها أماناتها، لكن للحاجة، أو في أشياء عادية، ومن دون ذكر
الأوصاف لا بأس بذلك.

وينبغي تربية الأولاد
على هذا الأدب.

 وقد كان من تأديب والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ
الله لنا الزجر عن نقل أخبار النساء الذي لا يليق نقله، ويقول: ليس كل شيء تخبروني
به.

[مقتطف من كلمة
التراحم بين الآباء والأبناء لابنة الشيخ مقبل بن هادي رَحِمَهُ الله مع بعض
التصرف اليسير]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/09/100.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(101) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(101) سلسلة المسائل النسائية

 

 من
أوصاف المرأة الصالحة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «خَيْرُ
نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ
، أَحْنَاهُ عَلَى
وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ
، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» رواه البخاري(5082)، ومسلم (2527).

فيه مدح النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء الصالحات من نساء قريش على هذين الأدبين:

الأدب الأول:
«أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ» الحنان على الأولاد الصغار.

 أي: الرحمة والعطف والشفقة.

 ومن أهل العلم من فسره، وقال: هي الأرملة التي
لها أولاد ولم تتزوج عليهم، لكن هذا التفسير بعيد؛ لأن المرأة قد تحتاج إلى الزواج
للنفقة عليها أو لعفتها.

والأدب الثاني:
«وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ» يعني: أمينة على مال زوجها، فلا
خيانة ولا تتصرف في مال زوجها بغير إذنه. وهذا من حق الزوج على زوجته.

[مقتطف من أوائل دروس
تفسير سورة الحج لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/09/101.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(102) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(102) سلسلة المسائل النسائية

 

المرأة المترجلة

أما النساء اليوم فهناك
منهن من استرجلت، وما صارت من جنس الإناث، في غاية من قلة الحياء، حتى في مشيها
كأنها رجل.

[مقتطف من الدرس الثاني من دروس سورة النور لابنة
الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/102.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(103) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(103) سلسلة المسائل النسائية

 
هل
المرأة الحائض تستنثر إذا استيقظت من النوم؟

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ
الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ظاهر هذا الحديث: أن من استيقظ من نومه يستنثر
ثلاثًا ولو لم يرد الوضوء، وهذا هو المناسب
للتعليل في آخر الحديث:«فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

 فعلى
هذا إذا كانت المرأة حائضًا واستيقظت فإنه يشرع لها الاستنثار ثلاثًا.

وقد جاءت رواية عند البخاري (3295)بلفظإِذَا
اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا اللفظ يقيِّد
اللفظ المطلق الذي قبله، وأنه يستنثر ثلاثًا إذا توضأ.

ولكن التعليل لا
يساعد على ذلك، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ».

قال الشيخ صالح
الفوزان حفظه الله في «تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام» رقم
الحديث(37): لكن هل يستنثر وهو لم يرد الوضوء؟

ظاهر الحديث أنه
يستنثر كل مستيقظ من النوم، ولو لم يرد الوضوء، ولكن في رواية البخاري تقييد ذلك
فيما إذا أراد الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد في أنه إذا استيقظ من نومه وأراد
الوضوء، فإنه يستنثر. ومن العلماء من يرى
العموم، بأنه يستنثر ولو لم يرد الوضوء؛ لأن العلة عامة في قوله: «فإن الشيطان
يبيت على خيشومه»، وهذا أحوط وأنفع للإنسان.

[مقتطف من الدرس
الرابع عشر من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله مع بعض التصرف]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/103.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(104) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(104) سلسلة المسائل النسائية

 

 

       
 من
توضأت وعندها عازل لوصول الماء

 

عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عنه:
أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ
وُضُوءَكَ». فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى. رواه الإمام مسلم (243).

 

من فوائد هذا الحديث:

·   وجوب
تعميم أعضاء الوضوء بالماء.


فلو ترك جزءًا يسيرًا فإن وضوءه لا يصح.

 قال
النووي في «شرح صحيح مسلم»(3/132): فِي
هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ
لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.

 

فعلى المتوضئ أن ينتبه مما يكون عازلًا لوصول الماء وخاصة
المرأة، مثل:
المناكير التي تجعل على الأظافر، فإنها مانعة
من وصول الماء.

كما يجب على المرأة أن تنتبه إذا كان
هناك مواد تجميل تمنع وصول الماء، سواء بعض
أنواع الكحل أو المكياج أو غير ذلك، فالمكياج
بعضه يكون له طبقة، وبعضه يكون مكتوبًا عليه
أنه عازل للماء.

 

 فيجب على المرأة أن تكون على حذر ولا تضحي بدينها؛ لأن الصلاة تكون باطلة،
إذا لم يصح الوضوء فالصلاة باطلة؛ لحديث أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَلا
يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه البخاري (6954 ومسلم (225).


 

[مقتطف من درس بلوغ
المرام الدرس السابع عشر لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/104.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(105) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(105) سلسلة المسائل النسائية

 

سؤال: إذا كان المرأة في أظافرها مناكير
هل تكون أسبغت الوضوء أم لا؟

ما أسبغت ولا يصح وضوؤها؛
لأن المناكير تعزل وصول الماء إلى البشرة.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/105.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(106) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(106) سلسلة المسائل النسائية

 

هل تقرأ المرأة القرآن وهي حائض؟

 

المرأة تكون في أشد الحاجة عند انقطاعها عن الصلاة؛ لعذرها
الشرعي، إلى قراءة القرآن؛ فإنه يعتريها الضعف الجَسدي، والتغيُّر النفسي، والقرآن
يشرح الصدر، ويجلب الأنس والطمأنينة ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ (28)﴾[الرعد].

ويزيد في الإيمان، ويطرد الشيطان، فلا يلتفت إلى
القول بالمنع، تقرأ المرأة القرآن من غير حرج ولا قلق، وتستغل أوقاتها في الخير
عند عذرها، وتستغل أوقاتها في رمضان، وتقرأ القرآن في شهر القرآن، ولا حرج في ذلك.


 

وقد ذهب إلى جواز قراءة الحائض القرآن  شيخ الإسلام كما في «الاختيارات»(1/211وتلميذه
ابن القيم في «إعلام الموقعين»(3/30).

ونص كلام ابن القيم رَحِمَهُ الله: يجوز
قراءة القرآن لها وهي حائض؛ إذ لا يمكنها
التعوض عنها زمن الطهر؛ لأن الحيض قد يمتد بها
غالبه أو أكثره، فلو منعت من القراءة لفاتت
عليها مصلحتُها، وربما نسيت ما حفظته زمن
طهرها، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن
أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى اللَّه
عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن، وحديثُ: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» لم يصح؛ فإنه
حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث. اهـ.

 

وذهب إلى جواز قراءة الجنب والحائض القرآن  جماعة من أهل العلم، وهو اختيار الإمام
البخاري، فقد قال في «صحيحه»: بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا
إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. ثم ذكر حديث عائشة المتقدم « فَافْعَلِي مَا
يَفْعَلُ الحَاجُّ ..». وفقه الإمام البخاري في تراجمه.

قال الحافظ في «فتح الباري» بعد كلامٍ لبعضهم في المراد من
تبويب البخاري: وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَه ابن رَشِيدٍ؛ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ
وَغَيْرِهِ: إِنَّ مُرَادَهُ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ
وَالْجُنُبِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ جَمِيعِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ
إِلَّا الطَّوَافَ.

ثم ذكر الحافظ أنه قَالَ بِالْجَوَازِ الطبري وابن الْمُنْذِرِ
وَدَاوُدُ.

وهذا قول ابن حزم في «المحلى»مسألة(116)قال: لأن ذِكْرَ
اللَّهِ تَعَالَى أَفْعَالُ خَيْرٍ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا مَأْجُورٌ فَاعِلُهَا،
فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ فِيهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كُلِّفَ أَنْ يَأْتِيَ
بِالْبُرْهَانِ.

وهو قول والدي والشيخ الألباني رَحِمَهُم الله.

ويدل لجواز قراءة الجنب القرآن عموم حديث عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

قال الشيخ الألباني رَحِمَهُ الله في «السلسلة
الصحيحة»(406): في الحديث دلالة على جواز تلاوة القرآن للجنب؛ لأن القرآن ذِكر: ﴿وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾[النحل: 44]. فيدخل في
عموم قولها: «يذكر الله».

نعم، الأفضل أن
يقرأ على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حين
رد السلام عقب التيمم: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ
أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ». اهـ
المراد.

ويدل أيضًا لجواز قراءة
القرآن للجنب والحائض البقاء على الأصل، وهو الجواز.


[مقتطف من الدرس 23 من دروس بلوغ المرام  لابنة الشيخ مقبل
رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/12/106.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(107) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(107) سلسلة المسائل النسائية

 

 

سألت
والدي عن المرأة إذا كان عليها جنابة فنزل الحيض قبل أن تغتسل هل تغتسل من
الجنابة؟

فأجابني:

تغتسل للجنابة،
واستدل رَحِمَهُ الله بما أخرج الإمام مسلم (343) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ
الْمَاءِ».

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/12/107.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(108) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(108) سلسلة المسائل النسائية

 

       يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام مملوكها

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ
لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ
رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ
يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ
لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود(4106).

والحديث
في «الصحيح المسند»  لوالدي رَحِمَهُ الله.

في هذا الحديث: جواز
إظهار المرأة زينتها الباطنة أمام مملوكها كمواضع الوضوء.

وقد اختلف المفسرون في قوله
تَعَالَى: ﴿ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ﴾ على قولين:


قَالَ ابنُ جَرِير: يَعْنِي: مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَيَجُوزُ
لَهَا أَنْ تُظْهِرَ زَينَتَهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً؛ لِأَنَّهَا
أَمَتُهَا.

 وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ
بْنُ الْمُسَيَّبِ.

 وَقَالَ الأَكثَرُونَ: بَل
يَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ،
وَاسْتَدَلُّوا
بحديث أنسٍ هذا. كما في تفسير سورة النور آية(31).

واستدلوا أيضًا بحديث أم سلمة رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ
مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رواه أبو داود(3928)،
والترمذي(1261)، والحديث ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة مجهول حال.

 

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/108.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1444
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(109) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(109) سلسلة المسائل النسائية

 

      
                    مسائل نسائية


قوله تَعَالَى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ             فُرُوجَهُنَّ﴾[النور:31].

في هذه الآية أمر ربَّاني للنساء بأمرين:
غض البصر وحفظ الفرج.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية من
سورة النور(31):

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ﴾.

 أَيْ: عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ
النَّظَرِ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ
إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَنظُرَ إِلَى الرَّجَالِ
الْأَجَانِبِ بِشَهْوَةٍ وَلَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَصْلًا.

وَاحْتَجَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بِمَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ
مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ
مَكتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيهِ وَذَلِكَ بَعدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِبَا مِنْهُ»،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا
يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَ عَميَاوَانِ
أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ»([1]).

وَذَهَبَ آخَرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى
جَوَازِ نَظَرِهِنَّ إِلَى الْأَجَانِبِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ، كَمَا ثَبَتَ فِي
«الصَّحِيحِ» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ
يَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ فِي
الْمَسْجِدِ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ
وَرَائِهِ، وَهُوَ يَسْتُرُهَا مِنْهُمْ، حَتَّى مَلَّتْ وَرَجَعَتْ([2]).

 

([1])
التعليق: هذا
الحديث ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة مجهول حال، وقد كان والدي رَحِمَهُ اللهُ
يضعفه؛ لأجل جهالة نبهان.

([2])
هذا قول
آخر وهو التفصيل: يجوز إذا كان بغير شهوة ويحرم إن كان بشهوة، ودليلهم قصة عائشة
في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون، ولكن هذا الحديث عنه أجوبة، منها: أنها كانت تنظر
إلى جملة الرجال وليس إلى تفاصيل الرجال وصورهم، إنما كانت تنظر إلى لعبهم
وجملتهم، بخلاف نظر النساء الآن ونظر الرجال إلى النساء يركزون على الصورة والجمال
والتفاصيل الدقيقة،  فلا نستدل بالمشتبه
وندع الأدلة الصريحة في الأمر بغض البصر، وهي عامة حتى ولو كان بغير شهوة.

 وأما إذا كان بشهوة فمتفق بين أهل العلم أنه لا
يجوز للمرأة النظر للرجل الأجنبي.

[مقتطف
من دروس سورة النور12 لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/109.html

أضف رد جديد