حكم دفع الصدقة للأخت

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
صالح بن فوزان الفوزان [آلي]
مشاركات: 1244
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

حكم دفع الصدقة للأخت

مشاركة بواسطة صالح بن فوزان الفوزان [آلي] »

حكم دفع الصدقة للأخت



السؤال: 
شخص مهندس؛ يسأل ما حكم دفع الصدقة للأخت ما دامت مُحتاجة؟
الجواب:

إذا كانت الأخت مُحتاجة إلى النفقة وليس بينك وبينها حاجبٌ للميراث لو ماتت يمكن ترثها فإنك تُعطيها تنفق عليها من مالك ولا تُعطيها زكاة؛ لأنها تجبُ نفقتها عليك(وَعَلَى الوارث مثل ذَلِكَ)فتنفق عليها من مالك ولا تُعطيها الزكاة، أما إذا كنت محجوبًا عنها من جهة الميراث لا ترثُها وهي مُحتاجة فإنك تُنفقُ عليها تعطيها الزكاة.


المادة الصوتية:

تحميل


رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16578

أضف رد جديد