زوج ابنته برجل لا يصلي

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

زوج ابنته برجل لا يصلي

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

زوج ابنته برجل لا يصلي
سؤال: ما حكم من يزوج ابنته لرجل لا يصلي ويقول: سيهديه الله؟ الجواب: لا يجوز للأب أن يزوج ابنته من رجل تارك للصلاة. وللعلماء قولان في تارك الصلاة منهم من يرى كفره، ولا يصح تزويج المسلمة من رجل كافر، ومنهم من يرى فسقه، ولا يجوز له أن يزوج ابنته من رجل فاسق؛ إذ ليس بكفء لها، وفي الحديث عند الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ح 1022 : ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝﺭﺳﻮﻝاﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺇﺫا ﺃﺗﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥﺧﻠﻘﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ، ﺇﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻷﺭﺽﻭﻓﺴﺎﺩﻋﺮﻳﺾ».وتارك الصلاة لا نرضى دينه. وقد أحسن الإمام الشعبي رحمه الله إذ يقول : «ﻣﻦ ﺯﻭﺝﻛﺮﻳﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﻖ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ ﺭحمها ».وينظر تخريج الأثر المذكور في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى تحت حديث رقم 5796. أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي                   محمد بن عبد الله الإمام 29 ربيع أول 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1919

أضف رد جديد