الاغتراب عن الزوجة أكثر من خمس سنين
سؤال: هل يجوز للشخص أن يغترب عن أسرته أكثر من خمس سنين دون أي عذر شرعي، وما نصيحتكم له؟ الجواب: لا يجوز له هذا الاغتراب بدون عذر شرعي، لما فيه من مضرة على زوجته وأولاده، فالحقوق اللازمة على الرجل لأهله متعددة وليست النفقة فقط. فننصحه بأن يقلل من مدة الابتعاد عن أهله حتى يسلم من الإثم ويوفي أهله جميع ما عليه من الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». والله الموفق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ توفيق بن محمد البعداني محمد بن عبد الله الإمام 20 صفر 1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1839