سلسلة المسائل النسائية


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1923
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(129)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(129)سلسلة المسائل النسائية

 
                      من أدلة ترهيب المرأة

 

عن فَضَالَةَ بْنِ
عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى
إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ
غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ
بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ
نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ
الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللهِ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ»
رواه أحمد في «مسنده» (39/ 368)، وهو في «الصحيح المسند» (1059) لوالدي رَحِمَهُ
الله.

هؤلاء الستة« لَا
تَسْأَلْ عَنْهُمْ»، وقال في أول الحديث: « ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ »، ثم
قال بعد ذلك بعد ذكر الثلاثة: « فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ»، أعاد؛ لزيادة التخويف.

ومن
أقبحها وأسوئِها تبرج النساء، وتعريهنَّ، وتكشفهن، فاتقي الله في نفسك، فإن هذا طريق
يوصل إلى النار، يوصل إلى طريق الشقاوة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من
قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

[مقتطف من التخويف من النار/ لابنة الشيخ مقبل
رَحِمَهُ الله]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2026/01/129.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1923
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(130)سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(130)سلسلة المسائل النسائية

 
قال
تَعَالَى في سياق من تظهر المرأة لهم زينتها:{ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ}[النور:31].

 

وهذا فيه قولان للمفسرين { أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ} أي: من نساء المشركين،
فيجوز لها أن تظهر زينتها أمام أمتها وإن كانت مشركة،
وهذا مبني على القول السابق، أن المرأة
المسلمة ما تظهر زينتها أمام المشركة، ولكنه
هنا خُص مما سبق الأمة المشركة، إظهار السيدة
زينتها أمام أمتها المشركة.

القول الثاني: قول الأكثرين أن هذا في ملك اليمين من الرجال
والنساء، فيجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام
أرقائها من الرجال والنساء، وفيه حديث أنس بن
مالك أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ
وَغُلَامُكِ»،
وهذا يؤيد هذا التفسير،
فالقول الأول يرده الدليل، وهكذا حديث أم سلمة
يفيد هذا المعنى لكن سنده ضعيف، والله أعلم.

[مقتطف من تفسير سورة
النور لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

مسألة: إذا تحرر العبد لم يَعُد
يجوز لمولاته أن تكشف وجهها وما تبديه لمحارمها غير الزوج؛ لأنه ما صار مملوكًا
لها.

 قال
السعدي رَحِمَهُ الله في تفسير سورة النور(آية:31): 

يجوز للمملوك
إذا كان كله للأنثى، أن ينظر لسيدته، ما دامت مالكة له كله، فإن زال الملك أو
بعضه، لم يجز النظر.


[مقتطف من دروس الفصول في سيرة الرسول صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2026/01/130.html

أضف رد جديد