خطب امرأة ثم تركها
سؤال: رجل خطب امرأة فلما نظر إليها النظرة الشرعية لم تعجبه، لكنه وقَّع على عقد الزواج، والآن يريد إرجاع فلوسه التي دفعها؟ الجواب: بما أنه قد نظر إليها النظرة الشرعية، فلم تعجبه كان الأليق والأنسب لحاله الاعتذار عنها بعد ذلك، لا الاستمرار على الخطوبة، ثم الرضا بالعقد، لأن النظر إنما شُرع لأجل أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها أو تركها، كما دلت عليه الأدلة من السنة النبوية المطهرة. والذي يُفهم من السؤال أنه خطبها ثم عقد عليها، ولم يخلُ بها خلوة شرعية صحيحة بعد العقد، فإن كان الأمر كما فهمنا من السؤال فيترتب على ذلك إن طلقها: الأول: أنها تبين منه بالطلاق وليس له حق مراجعتها لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾. الثاني: أن لها نصف مهرها بنص القرآن والإجماع قال تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾قال القرطبي: «فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع». فالزوج ليس له هنا من المهر الذي قد رضي به إلا النصف، والنصف الثاني يكون للمرأة إلا أن يحصل العفو عن ذلك. وننصح هذا الزوج أن يتريث ولا يستعجل فعسى أن يكره هذا الأمر ويجعل الله له فيه خيرا كثيرا. أصلح الله شأنكم وألف بين قلوبكم وبالله التوفيق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 11 محرم 1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1797