من أحكام الجمعة

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1693
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

من أحكام الجمعة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(3) من أحكام الجمعة

هنا
سؤال من إحدى الأخوات وفيه: أين خُطب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التي كان يخطبها، لماذا لم تُكتب وتُجمع وتنقل لنا كما نُقِلَت لنا الأحاديث
الأُخرى؟

 

الجواب

خُطب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
يوم الجمعة نُقِل إلينا بعضها. من ذلك:

عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى
كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ:
«بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ
السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ
الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى
بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ
دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» رواه مسلم(867).

وفي رواية له: كَانَتْ
خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ
اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا
صَوْتُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ. أي: بمثل ما تقدم.

عن الْحَكَم بْن
حَزْنٍ الْكُلَفِيّ، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ - فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ،
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ،
فَأَمَرَ بِنَا، أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ
دُونٌ، فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا، أَوْ
قَوْسٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ
مُبَارَكَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا - أَوْ
لَنْ تَفْعَلُوا - كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا».
رواه أبو داود (1096).

ولنعلم أنه قد وصلنا
خير من خُطَب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سواء خطبه الجمعة، أو خطبه
في الحج، أو الكسوف أو غير ذلك.

ونحن نؤمن أن الله
سُبحَانَهُ وَتَعَالَى قد تكفل بحفظِ كتابه وحفظ سنة نبيه محمد صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فوصل إلينا كل ما نحتاج إليه،  قال تَعَالَى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ﴾[الأنعام:38].

فديننا شامل كامل، ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة: 3].

وكلٌّ من الصحابة نقلَ
وبلَّغَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، ولم يفتنا شيءٌ لنا فيه منفعة ومصلحة.

ولهذا في مرض وفاة
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد أن يكتبَ كتابًا، ولم يفعل بسبب ما
حصل من التنازع، كما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، قَالَ:
«ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ».

قَالَ عُمَرُ: إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الوَجَعُ وَعِنْدَنَا
كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا. فَاخْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: «قُومُوا
عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ!» فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ
الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَبَيْنَ كِتَابِهِ! متفق عليه.

ولكنه كما قال
البيهقي رَحِمَهُ اللهُ فيما نقله عنه العيني في «عمدة القاري» (2/ 171): قصد عمر
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التخفيف على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين
غلبه الوجع، ولو كان مراده عليه الصلاة والسلام أن يكتب ما لا يستغنون عنه، لم
يتركهم لاختلافهم.

وأخيرًا أوصي نفسي
وإياكم بالحذر من الشُّبه وأهلها الذين يبثونها؛ لأغراضٍ فاسدة، وللتشكيك في
عقيدتنا، فلا يُقرأ لهم، ولا يُستمع لهم؛ فإن هذا سبيل للشكوك وانحراف القلب.

ربنا لا تُزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/05/3.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1693
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(4) من أحكام الجمعة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(4) من أحكام الجمعة

 

  توجيه قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهو قائم يصلي»
في حديث أبي هريرة


 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ،
فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»،
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا
.

 رواه البخاري (935 )، ومسلم(852).

 

قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهو قائم يصلي» هل معناه أنه يتنفل في آخر ساعة
من يوم الجمعة مع أنه وقت كراهة؟

 

والجواب: أن الْمُرَادَ الانتظار للصلاة، كما
جاء مفسَّرًا فيما روى ابن ماجه (1139) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ:
قُلْتُ- وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ-: إِنَّا
لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا
عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ
حَاجَتَهُ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ».

 فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ.

قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟

قَالَ: «هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ».

قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ.

 قَالَ: «بَلَى. إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ
إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ، لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي
الصَّلَاةِ».

قال الصنعاني في «سبل
السلام »(1/411) عقِب حديث أبي هريرة: وَقَدْ
تَأَوَّلْتُ هَذِهِ
الْجُمْلَةَ
بِأَنَّ الْمُرَادَ مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ، وَالْمُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ فِي
صَلَاةٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ
.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/4.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1693
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(5) من أحكام الجمعة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(5) من أحكام الجمعة

 

حكم التنفل المطلق قُبيل زوال الشمس يوم الجمعة

 

اختلف أهل العلم في التنفل المطلق حين يقوم قائم الظهيرة- وهو وقت
استواء الشمس- يوم الجمعة على قولين:

أحدهما: أنه يجوز النافلة،
والدليل:

عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَمَنِ
اغْتَسَلَ؟ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ،
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
رواه الإمام مسلم(857).

 وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهو قول الشافعي.

قال
ابن القيم في «زاد المعاد»(1/366): لَا يُكْرَهُ فِعْلُ الصَّلَاةِ فِيهِ وَقْتَ
الزَّوَالِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا أبي العباس ابن تيمية.

وعلق
ابن القيم على حديث أبي هريرة المذكور بقوله:
فَنَدَبَهُ إِلَى الصَّلَاةِ مَا كُتِبَ لَهُ،
وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَنْهَا إِلَّا فِي وَقْتِ خُرُوجِ الْإِمَامِ؛ وَلِهَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: خُرُوجُ الْإِمَامِ
يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَخُطْبَتُهُ تَمْنَعُ الْكَلَامَ،
فَجَعَلُوا الْمَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ خُرُوجَ الْإِمَامِ لَا انْتِصَافَ
النَّهَارِ.اهـ.

ومن
أهل العلم من ذهب إلى المنع، وأخذوا بالعموم
في أوقات الكراهة.

 والصحيح القول الأول؛
لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَفَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ»،
فيكون هذا مخصصًا للنهي عن الصلاة وقت استواء الشمس.

فمن
جاء يوم الجمعة قبل زوال الشمس بربع ساعة بعشرين دقيقة أو نحو هذا وأحب أن يتنفل، له أن يتنفل حتى يأتي الإمام، والله أعلم.

[مقتطف من
دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]


المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/5.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1693
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(6) من أحكام الجمعة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(6) من أحكام الجمعة

 

هل يتابع المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؟

 

الأذان الأول يوم الجمعة إنما فعله عثمان بن عفان رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، كما في «صحيح البخاري»( 912) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،
قَالَ: «كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى
المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي
بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى
الزَّوْرَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الزَّوْرَاءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ
بِالْمَدِينَةِ.

فهو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأى الناس كثروا فما كان يبلغهم
الأذان، فجعل مؤذنًا يؤذن على مكان يقال له: الزوراء.

 فهذا من فعل عثمان
واجتهاده رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ ولهذا استفدنا من والدي الشيخ مقبل بن هادي
الوادعي رَحِمَهُ الله  أنه لا يتابع
المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؛ لأنه غير مشروع.

وقد ذكر هذه المسألة الصنعاني رَحِمَهُ اللهُ في «سبل
السلام»(1/63)، وقال: وَأَمَّا الْأَذَانُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مُحْدَثٌ
بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُسَمَّى أَذَانًا
شَرْعِيًّا.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/6_24.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1693
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(7) من أحكام الجمعة

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(7) من أحكام الجمعة

 

               للإمام جلستان إذا صعد المنبر يوم
الجمعة

 

الجلسة
الأولى: جلوس
الإمام -إذا صعد على المنبر- قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن.

روى البخاري(916) عن السَّائِب
بْن يَزِيدَ، يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ
يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ
الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

 وروى أبو داود (1092) من طريق عَبْدِ
الْوَهَّابِ -يَعْنِي: ابْنَ عَطَاءٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:  كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا
صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ - أُرَاهُ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ
يَقُومُ، فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

وسنده ضعيف؛ عبد اللَّه
بْن عُمَر هو  العُمَري، كما في ترجمة
تلميذه عبد الوهاب بنعطاء من «تهذيب الكمال »(18/509)، والعمري: 
مكبَّر الاسم مُضعَّف الرواية.

وأما عبد الوهاب بن عطاء
فهو: الخفاف، صدوق ربَّما أخطأ، أنكروا عليه حديثًا في العباس، يقال: دلّسه عن
ثورٍ.

وأصل الحديث في « صحيح البخاري»، وفيه
الاقتصار على  الجلوس بين الخطبتين، كما
تقدم.

وقد ذكر هذه الرواية
الحافظ ابن حجر، واقتصر على هذه الطريق، فقال رَحِمَهُ الله في «فتح الباري»( 928):
وَحَكَى ابن الْمُنْذِرِ أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ عَارَضَ الشَّافِعِيَّ
بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الْجُلُوسِ قَبْلَ
الْخُطْبَةِ الْأُولَى، فَإِنْ كَانَتْ مُوَاظَبَتُهُ دَلِيلًا عَلَى شَرْطِيَّةِ
الْجِلْسَةِ الْوُسْطَى، فَلْتَكُنْ دَلِيلًا عَلَى شَرْطِيَّةِ الْجِلْسَةِ
الْأُولَى.

قال: وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ
بِأَنَّ جُلَّ الرِّوَايَات عَن ابن عُمَرَ لَيْسَتْ فِيهَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ
الْأُولَى، وَهِيَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ الْمُضَعَّفِ،
فَلَمْ تَثْبُتِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الَّتِي بَيْنَ
الْخُطْبَتَيْنِ.

وقال ابن القاسم في «حاشية الروض المربع»(2/453)شرح
فقرة: ثم يسن أن يجلس-أي: الإمام- إلى فراغ الأذان: وفاقًا، وذكره ابن عقيل إجماع
الصحابة، ونقل عن أبي حنيفة خلاف، وعبارة «الهداية» لهم، وإذا صعد الإمام المنبر جلس، فصار إجماعا.

 ثم قال
ابن القاسم: فإنه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر جلس، وأخذ بلال في الأذان،
فإذا كمله أخذ صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، وهذا مستفيض ثابت من غير
وجه، واستمر عمل المسلمين عليه، وفي الصحيح وغيره: وكان التأذين يوم الجمعة حين
يجلس الإمام.

 والحكمة -والله
أعلم-؛ ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر، فينصتون له، ولجلوسه سكون اللغط،
والتهيؤ للإنصات والاستنصات لسماع الخطبة، وإحضار الذهن للذكر، ولأن الإمام يستريح
بذلك من تعب الصعود، ويتمكن من الكلام التمكن التام.

الجلسة
الثانية: عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا. رواه البخاري(928).

وقد تكلم الشيخ ابن
عثيمين في «الشرح الممتع»(5/61) على هذه المسألة، ثم قال: وعلى هذا يكون للخطيب
جلستان: الأولى عند شروع المؤذن في الأذان، والثانية بين الخطبتين.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/7.html

أضف رد جديد