نصائح مهمة من رحلة شيخنا العلامة محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبد الله با موسى [آلي]
مشاركات: 1880
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

نصائح مهمة من رحلة شيخنا العلامة محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله

مشاركة بواسطة محمد بن عبد الله با موسى [آلي] »

نصائح مهمة من رحلة شيخنا العلامة محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله


نصائح مهمة

من رحلة شيخنا العلامة محمد بن عبدالله باموسى حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد

كنت في يوم أمس الجمعة 21 رجب 1442

مع شيخنا العلامة محمد بن عبد الله باموسى حفظه الله

في رحلة إلى مدينة الطائف

وقد أفاض علي وعلى رفاقي بكرمه الحسي والمعنوي وبأخلاقه الكريمة التي قل والله أن تجد له نظيرا في ذلك

أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء

وان يزيده من فضله وتوفيقه وإحسانه

ومما ذكره حفظه الله

فائدة مهمة جداحول الإجهاض ( إسقاط الحمل )

فقال

الإجهاض ( إسقاط الحمل )

ينقسم إلى أربعة أقسام

القسم الأول :

إجهاض ما قبل الحمل وهو العزل ( قذف الماء خارج الرحم ) أو استخدام وسائل منع الحمل

فهذا على صورتين

الصورة الأولى :

أن يكون القصد الخوف من الرزق فهذا محرم وهو

المؤودة الصغرى

الصورة الثانية :

أن يكون المنع بسبب ضرر حاصل للأم فهذا جائز وهو مادل عليه حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل

القسم الثاني :

إجهاض للحمل قبل الأربعين يوما فهذا جائز للحاجة

القسم الثالث :

الإجهاض بعد الأربعين وقبل بلوغ أربعة أشهر وقبل نفخ الروح

فهذا لا يجوز إلا للضرورة القصوى

القسم الرابع :

الإجهاض بعد أربعة أشهر وبعد نفخ الورح

فهذا محرم إجماعا

ولا يجوز بأي حال من الأحوال ولو أدى إلى موت الأم

وسألته هل يجوز رفع الأجهزة عمن مات دماغيا ؟

فقال حفظه الله

الميت دماغيا على صورتين

الأولى:

إذا كان هناك أمل في صحته وعافيته ولو واحد بالمئة

فما يجوز رفع الأجهزة عنه

الثانية :

إذا قرر جمع من الأطباء الأمناء أصحاب العلم والخبرة أنه لا أمل في صحته وعافيته وأنه قد مات وأن النتفس الحاصل إنما هو بسبب الاجهزة فقد أفتى كبار العلماء كهيئة الإفتاء والمجمع الفقهي

بجواز رفع الأجهزة في مثل هذه الصورة

وسألته حفظه الله

هل يجوز قتل البهية المريضة من باب الرحمة بها ؟

فقال حفظه الله

البهيمة المريضة لا يجوز قتلها فالله أرحم بها من صاحبها

إلا إذا كان في بقائها ضرر كبير على صاحبها فقد قال بعض العلماء بجواز ذبحها ورميها للسباع وإلا الأصل عدم جواز قتلها

وسألته حفظه الله

عن مسألة الإفتاء في مسائل الطلاق وأنه أصبح الكثير اليوم يفتون في مسائل الطلاق ؟

فأجاب حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية بجواب يثلج الصدر ويشف صدور قوم مؤمنين

فقال

انقسم الناس في هذه القضية إلى ثلاثة أقسام

1 / قسم تشدد ولم يفت مطلقا

2/ وقسم تساهل وأفتى في كل شاردة وواردة في مسائل الطلاق

وهذا خطأ كبير

3/ وقسم توسط واعتدل

فإذا وجد في البلدة من يقوم بهذا الفرض الكفائي كهيئة مختصة موثوقة بالعلم والجواب عن هذه المسائل فهنا

يحال عليهم والحمد لله

وأما إذا لم يوجد في البلدة هيئة موثوقة أو من يقوم بهذا الفرض الكفائي

وإذا لم يجب هذا العالم عن هذه المسائل من باب الورع

فقد يذهب السائل عند أهل البدع وربما أفتوه بجهل كما هو حاصل ومشاهد في كثير من بلدان العالم

ففي مثل هذه الحالة

ينبغي على من عنده علم أن يجيب في مسائل الطلاق الواضحة البينة بعلم وورع وفقه وتأن وتصور للقضية من كل جوانبها ولا يتسرع ويتق الله

وفي المسائل الشائكة الغامضة العويصة

يحيل على من هو أكبر منه من العلماء الموثوقين إن وجدوا أو يتوقف

وسأله الحسن ابن أخيه

عمن جاء من اليمن أو دولة أخرى ومر على الميقات ولم يحرم ونزل مكة وما استطاع أن يعتمر بسبب ( الحجر الصحي ) هل بعد انتهاء الحجر يلزمه الخروج إلى الميقات والإحرام منه

أم يخرج إلى الحل ويحرم ؟

فقال حفظه الله

الداخل إلى مكة له ثلاث حالات وصور

الصورة الأولى :

إذا دخل مكة وهو ينوي العمرة

فيلزمه الإحرام من الميقات وإذا لم يستطع بسبب ما ذكرته في السؤال فيلزمه بعد انتهاء الحجر الخروج إلى الميقات والإحرام منه

الصورة الثانية :

إذا نزل إلى مكة وهو لا ينوي العمرة ثم طرأ له بعد ذلك نية العمرة

فيخرج إلى الحل ويحرم ولا يلزمه الخروج للميقات

الصورة الثالثة :

إذا دخل مكة وهو متردد بين الإتيان بالعمرة وعدمها ثم بعد ذلك عزم على العمرة

فيبني على الراجح

إذا كان أغلب الظن عنده أنه سيعتمر

فحكمه حكم صاحب الصورة الأولى وهي الرجوع إلى الميقات والإحرام منه

وإذا كان أغلب الظن عنده عدم العمرة فحكمه حكم صاحب الصورة الثانية وهي الخروج إلى الحل فقط والإحرام منه

كتبه

فايز أبو المنهال

مكة المكرمة

السبت 22 رجب 1442 للهجرة


Post Views:
2


رابط المادة الأصلية:
https://bamusa.al3ilm.com/20734

أضف رد جديد