بسم الله الرحمن الرحيم
فَوحُ العِطر بالإجابة عن (33) سؤالا عن زكاة الفطر
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد:
فهذه إجابات مختصرة عن بعض المسائل المتعلقة بزكاة الفطر التي لا ينبغي لمسلم تجب عليه زكاة الفطر أن يجهلها؛ فإن طلب العلم فرض عين على كل مسلم فيما يتعين عليه القيام به.
استللتها –بفضل الله- من فتاوى كبار علماء السنة في هذا العصر كاللجنة الدائمة وابن باز والألباني والعثيمين والوادعي والفوزان والعباد، وربما أضفت من كلام غيرهم قليلا للفائدة.
وقد حاولت فيها الاختصار في السؤال والجواب ما أمكن، حتى يتم الانتفاع بها بإذن الله للعامي وطالب العلم بأقرب صورة وأخصر طريقة، وبالله التوفيق.
س1: على من تجب زكاة الفطر؟
ج1: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع. (اللجنة الدائمة).
س2: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
ج2: إذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده. (ابن عثيمين).
س3: هل تدفع زكاة الفطر عن الطفل الذي ببطن أمه أم لا؟
ج3: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك. (اللجنة الدائمة).
اشترط الإمام أحمد في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح، وذلك بأن لا يقل عمره عن أربعة أشهر.
س4: هل يلزم الزوج إخراج زكاة الفطر عن المرأة الناشز؟
ج4: لا يلزم زوجها أن ينفق عليها، فعلى هذا فزكاة الفطر عليها تابعة لمن ينفق عليها (الوادعي).
قال النووي رحمه الله: فإن كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلاف، كما لا تجب نفقتها.
س5: ما حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الآخرين؟
ج5: إن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزئ. (الفوزان).
س6: متى يبدأ وقت زكاة الفطر؟
ج6: يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. (اللجنة الدائمة).
س7: إذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة؟
ج7: إذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد. (ابن باز).
س8: رجل أدى زكاة الفطر، في اليوم السادس والعشرين من رمضان بسب سفره؟
ج8: هؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين، نقول لهم: يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضاءً. (ابن عثيمين).
س9: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة؟
ج9: يجوز (الألباني).
س10: حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد لعذر؟
ج10: إن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه، أو من اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه، فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك، وإن كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور. (ابن عثيمين).
س11: ماذا يصنع من لم يخرجها حتى صلى العيد؟
ج11: يجب عليه إخراجها قضاء، ويكون آثما بتأخير إخراجه عن الوقت المحدد. (الفوزان).
س12: حكم من نسي إخراج زكاة الفطر؟
ج12: لا إثم عليه، وعليه القضاء. (اللجنة الدائمة).
س13: حكم إخراج زكاة الفطر نقودا؟
ج13: لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته. (اللجنة الدائمة).
س14: إذا ألزمتك الدولة أن تدفعها نقودا فهل تطيعها في ذلك؟
ج14: إذا ألزمتك الدولة بأن تعطي نقوداً وخفت على نفسك من السجن ومن الأذى دفعت إليها ما تطلبه. (الوادعي).
س15: إذا ألزمتنا الدولة بإخراجها دراهم فهل ذلك يجزئ أم لا بد من إخراجها من الطعام؟
ج15: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيخرج صاعاً من طعام. (ابن عثيمين).
إن استطعت أن تعطي زكاة الفطر للفقراء فعلت، وإن كنت غير مقتدر على إخراج زكاة الفطر مرتين فتجزئك الأولى والإثم على الحكومة. (الوادعي).
س16: لو أن شخصاً كان يخرج زكاة الفطر نقداً، أخذا بقول علماء بلده، ثم تبين له القول الراجح، فما يلزمه من صدقته؟
ج16: لا يلزمه، كل من فعل شيئاً بفتوى عالم أو باتباع علماء بلده فلا شيء عليه، مثال ذلك: لو أن امرأة لا تؤدي زكاة الحلي فبقيت سنوات لا تدري أن الحلي يجب فيه الزكاة، أو بناءً على أن علماءها يفتونها بأنه لا زكاة فيه، ثم تبين لها، فإنها تؤدي الزكاة بعد أن تبين لها، وقبل ذلك لا يلزمها. (ابن عثيمين).
س17: ما المراد بالطعام في زكاة الفطر؟
ج17: فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيا كان، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. (ابن باز).
س18: حكم إخراج زكاة الفطر من الأرز؟
ج18: الأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء. (ابن عثيمين).
س19: حكم إخراج زكاة الفطر من الدقيق؟
ج19: الحب يزيد إذا طحن، فلا بد أن يكون صاعا ولا ينقص منه شيء؛ إذا زاد فوق الصاع بقدر الحب لا بأس. (الوادعي).
إذا أخرج الدقيق يخرج صاعا وزيادة؛ لأن الحب إذا طحن تزيد كميته، فلو أخرج صاعا من الدقيق نقص. (العباد).
قال المرداوي رحمه الله: لكن يشترط أن يكون صاع ذلك بوزن حبِّه بلا نزاع أعلمه.
س20: كم مقدار الصاع باليدين والكيلو؟
ج20: صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. (ابن باز).
مقدار الصاع ثلاثة كيلو جرامات تقريبا. (اللجنة الدائمة).
س21: هل يعتمد على الكيس المكتوب عليه أنه (45) كيلو مثلا أم لابد من التحري؟
ج21: لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا؛ لأنه قد يكون ناقصا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر (اللجنة الدائمة).
س22: حكم الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة دون علم الفقير؟
ج22: لا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير. (اللجنة الدائمة).
يقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به. (ابن عثيمين).
س23: أين أدفع زكاة الفطر هل في بلدي أم في محل الغربة؟
ج23: تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه. (اللجنة الدائمة).
س24: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي في لكي يخرجوها في البلد، وأنا مقيم في بلد آخر، فهل هذا العمل صحيح؟ .
ج24: لا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس. (ابن باز).
س25: هل يجوز نقل زكاة الفطر؟
ج25: زكاة الفطر تعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة. (اللجنة الدائمة).
س26: من أعطي زكاة الفطر فهل له أن يخرج منها عن نفسه؟
ج26: الشخص الذي أخذها له أن يبيعها وله أن يهبها وله أن يأكلها وله أن يخرجها عن نفسه صدقة عنه. (الفوزان).
من أعطي زكاة الفطر فقد ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق، وله أن يهب، وله أن يبيع. (العبَّاد).
س27: لمن تدفع زكاة الفطر؟
ج27: صدقة الفطر خاصة بالمساكين فضلا عن الفقراء، أما المؤلفة قلوبهم أما الغارمون أما ... أما ... فهؤلاء لهم الزكاة السنوية. (الألباني).
ينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله. (اللجنة الدائمة).
س28: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج28: لا يكون صنيعهم مانعا من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه. (اللجنة الدائمة).
س29: هل يجوز دفع زكاة الفطر لأكثر من واحد؟
ج29: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. (اللجنة الدائمة).
س30: إذا وكل الفقير من يقبض له زكاة الفطر فهل ذلك جائز أم لا؟
ج30: إذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل. (اللجنة الدائمة).
س31: إذا أعطيتها للوكيل في نصف رمضان وقلت له أخرجها عني في وقتها فهل ذلك جائز؟
ج31: لا بأس لأن المعتبر هو وصولها إلى الفقير. (العثيمين).
س32: هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد، وإذا كان بعض من يراد إعطاؤها له غائبا فما هو الحل الشرعي لذلك؟
ج32: لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد، وإذا كان الفقير غائبا فله أن يوكل من يراه لاستلامها، أو تدفع إلى فقير آخر من الحاضرين قبل صلاة العيد. (اللجنة الدائمة).
س33: حكم من يعطي زكاة الفطر لفقير ويعطيه الفقير زكاته، وكلاهما فقير؟
ج33: هذه حيلة لا يجوز لهما فليصرف كل واحد منهما فطرته في مصرفها، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلف عليه. (الوادعي).
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبو عمرو نور الدين السدعي (24رمضان/ 1437هـ).
فَوحُ العِطر بالإجابة عن (33) سؤالا عن زكاة الفطر - للشيخ نور الدين السدعي
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 274
- اشترك في: شوال 1436