مقدار كفارة اليمين
سؤال: كم مقدار اليمين من الحبوب ومن الفلوس؟ الجواب: كفارة اليمين تكون بالإطعام سواء في ذلك إطعام التمليك أو إطعام الوجبة، أما دفع المال فلا يجزئ في كفارة اليمين عند جماهير أهل العلم إلا إذا كان يعطي المال شخصيا ليطعم به عنه. والقدر المجزئ في الكفارة: أن يعطي لكل مسكين نصف صاع من القوت من البر أو الأرز ونحو ذلك، ومقدار نصف الصاع: كيلو ونصف تقريبا، وهذا يسمى إطعام تمليك. أما إطعام الوجبة المتقدم ذكره فهو أن يدعو عشرة مساكين مجتمعين أو متفرقين إلى وجبة الغداء أو العشاء ونحو ذلك ويطعمهم حتى الشبع. والله المستعان! أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437 رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1680