أراد أن يبيع لأحد أولاده بيتا
سؤال: رجل أراد أن يبيع أحد بيوته فأراد أحد الأبناء شراءه فما الحكم؟
الجواب:
الحكم الشرعي في هذا ـ في نظرنا ـ أن بيع الوالد من ولده يجوز لكن يجب أن يتوفر فيه ما يتوفر في البيع لأجنبي، ويجب فيه أمور:
الأول: أن لا يقصد به المحاباة والإضرار بالورثة.
الثاني: أن يكون بسعر المثل في نفس الزمان والمكان.
الثالث: أن يعرض البيع على جميع أولاده فمن أحب أن يدخل في الشراء دخل فيه ومن رفض له ذلك.
الرابع: أن يظهر هذا البيع ولا يخفى حتى لا يترتب عليه أضرار واختلاف بين الأخوة.
الخامس: أن يكون دفع الثمن حقيقي لا صوري بحيث يتم البيع في الورق ولكن ليس هناك دفع فمثل هذا بيع باطل لا يصح.
فإذا تمت الشروط وانتفت الموانع صح البيع قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا).
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام
15 جماد الآخرة 1437
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1629