قال لزوجته: انت طالق إذا ذهبت عند أبيك
سؤال: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق إذا ذهبت عند أبيك. ثم ذهبت بعد يومين؟
الجواب:
يُرجع في هذا إلى نيته، فإذا أراد الطلاق وذهبت في وقت منعه لها وقع طلاقه، وله حق المراجعة إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت في العدة.
وأما إذا أراد الطلاق لكنه أراد منعها من الذهاب إلى أبيها في ذلك اليوم مثلا فنيته تقيد عموم لفظه. وإذا ذهبت إليه بعد المدة التي نصَّ عليها أو نواها فلا يقع طلاقه. والله الموفق.
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام
15 جماد الآخرة 1437
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1627