الزكاة على الدين
سؤال: رجل عليه ديون وكذلك له ديون عند الناس هل يزكي الدين الذي له؟ الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم وثبت عن عثمان بن عفان وابن عمر رضي الله عنهم أن الدَّين الذي للشخص عند الناس على قسمين: 1 ) إما أن يكون على ملء باذل. 2 ) أو على معسر أو مماطل أو جاحد. ففي الصورة الأولى يَضمُّ ما له من دين على الناس إلى ما عنده من مال ويزكي على الجميع لأنه بمثابة الوديعة وهو قادر على أخذه والتصرف فيه. أما في الصورة الثانية إذا كان على معسر أو مماطل ونحو ذلك؛ فلا زكاة على هذا الدين حتى يحول عليه الحول بعد قبضه؛ لأنه في حكم من ليس له مال، ولأنه لا يستطيع التصرف فيه ولا سبيل إلى الانتفاع به، فملكه عليه غير تام. ولو أنه زكاه بعد قبضه لسنة واحدة احتياطا كان ذلك حسنا. والله أعلم. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام 17 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1682