المضاربة وحكمها

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

المضاربة وحكمها

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

المضاربة وحكمها
سؤال: ما المقصود بالمضاربة وما حكمها في الشريعة الإسلامية المقدمة من قبل المصرف أثناء الادخار؟ الجواب: المضاربة: نوع من أنواع الشراكة وهي أن يدفع شخص إلى آخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. وحكمها: أنها جائزة بإجماع العلماء، ولكن بشرط أن يكون الربح على جزء مشاع أي: أن يكون الربح بينهما نصفين أو ثلث أو ثلثان ونحو ذلك. أما أن يُحَدَّد لصاحب المال مبلغ محدد شهريا أو سنويا ونحو ذلك فلا يجوز. ويشترط في المضاربة ألا يكون رأس المال مضمونا على العامل وإلا فهو الربا ويضمن العامل في حال ما إذا تعدى أو فرط. فالعامل يعمل وما كان من ربح فهو بينه وبين صاح بالمال على حسب الاتفاق بينهما وما كان من خسارة فإذا لم يفرط العامل ولم يتعدَّ فإن الخساة تكون من الربح فإن جاوزته فمن رأس المال صاحب المال يُقدِّم ماله للتجارة ربحا وخسارة. وأما بالنسبة للمصارف الموجودة فالغالب أنها لا تتعامل حسب الأحكام الشرعية فننصح الشخص بالبعد عن التعامل معها. وإذا وُجدت مصارف تتعامل وفق الأحكام الشرعية جاز التعامل معها. والله الموفق. أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي                  محمد بن عبد الله الإمام 2 رجب 1437

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1668

أضف رد جديد