قلت لزوجتي مازحا: أنت كأختي
سؤال: قلت لزوجتي مازحا: أنتِ كأختي، فماذا يلزمني؟ الجواب: هذا القول منك فيما يظهر من لفظ السؤال أنه كان على وجه المزاح وقصد الاحترام والتقدير ونحو ذلك، فإن كان هذا هو قصدك؛ فلا شيء فيه لا ظهار ولا غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات» ونيتك ليست ظهار من زوجتك وقد ذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين إلى أنه يكره ذلك وهذا هو الأقرب والله أعلم. وكون الزوج يتودد إلى زوجته فيتودد لها بغير هذه الألفاظ من الحب والرغبة إليها وإظهار مكانتها في قلبه على صفحات وجهه وألفاظ لسانه وحسن فعاله إليها فهذا أمر مستحب والزوج مأجور عليه. أما لو كان القصد بقول الزوج لزوجته: أنت كأختي، يعني في الحرمة فهذا ظهار ولا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 2 رجب 1437رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1665