شراء المسروقات

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

شراء المسروقات

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

شراء المسروقات

سؤال: ماحكم من اشترى أشياء من رجل ولم يعلم أنها مسروقة ثم تبين له؟ ولا يمكنه الرجوع بالسلعة وأخذ ماله ولا يمكنه طلبه للشرطة بسبب الظروف الراهنة، في بعض المدن ؟ 
وهل يلزمه إرجاعها لصاحبها من غير عوض؟
الجواب:
أولاً :إذا كان المشتري يعلم أن هذه العين مسروقة، أو مغصوبة، فالأمر واضح، وهو أن للمالك أخذ ماله أينما وجده، وله تغريم أيهما شاء، بلا خلاف بين العلماء، والمشتري يرجع على السارق أو الغاصب الذي باع له.
ثانياً :إذا كان المشتري لا يعلم أنها مسروقة أو مغصوبة_كما  في السؤال_:
فإذا قد تلفت السلعة في يده، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لا ضمان على المشتري، ويرجع مالك السلعة، الذي سُرقت  أو غصبت منه، على السارق أو الغاصب. 
وإذا كانت السلعة لا زالت قائمة، فاختلف العلماء في ذلك:
فذهب جمهور العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، أن المالك إذا أقام بينة أخذ سلعته بلا ثمن، ويرجع المشتري على البائع، واستدلوا بحديث سمرة بن جندب عند الإمام أحمد وابن ماجه ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﺇﺫا ﺳُﺮِﻕ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺘﺎﻉ، ﺃﻭ ﺿﺎﻉ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﻉ، ﻓﻮﺟﺪﻩ ﺑﻴﺪ ﺭﺟﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ، ﻭﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ "
وفي سنده حجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه، انظر السلسلة الضعيفة ح 1627.
وجاء أيضاً من حديث سمرة بلفظ :ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺭﺟﻞ؛ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ، ﻭﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﻴِّﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﻋﻪ ".
قال العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة ح 2061 : ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ. ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (2/108) ، ﻭاﻟﻨﺴﺎﺋﻲ (2/233) ، ﻭاﻟﺪاﺭﻗﻄﻨﻲ (301) ،  ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ " اﻟﻜﺒﻴﺮ " (6/207/6860) ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ
ﻋﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﺏ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ.
ﻗﻠﺖ: ﻭﻫﺬا ﺳﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ، ﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻌﻨﻌﻦ، ﻗﺘﺎﺩﺓ ﻭاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺪﻟﺴﺎﻥ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺤﺴﻦ - ﻭﻫﻮ اﻟﺒﺼﺮﻱ - ﻓﻲ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﺮﺓ ﺧﻼﻑ ﻣﺸﻬﻮﺭ، انتهى.

والقول الثاني في المسألة ما صح عن أبي بكر وعمر وعثمان وأسيد بن ظهير وإسحاق بن راهويه ورجحه العلامة الألباني وجماعة: أن المالك إن شاء أخذ السلعة من المشتري بالثمن، الذي بذله للبائع، أو يرجع على السارق أو الغاصب، واستدلوا بحديث أسيد بن ظهير عند الإمام أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم وصححه غير واحد من العلماء ومنهم العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ح 609 : أﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ اﺑﺘﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻱ ﺳﺮﻗﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ، ﺧﻴﺮ ﺳﻴﺪﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺬ اﻟﺬﻱ ﺳﺮﻕ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء اﺗﺒﻊ ﺳﺎﺭﻗﻪ "، ﻗﺎﻝ: ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻋﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ ). 
وهذا القول أرجح والله أعلم.
ولو أن المشتري أرجع السلعة لمالكها بلا ثمن، ثم هو يرجع على من باع له كان ذلك من الإحسان، والورع، الذي يشكر عليه. والله ولي التوفيق. 
كتبه :أبوزكريا بكري اليافعي 8/6/1437 
 وراجعه الشيخ العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى .


رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1626

أضف رد جديد