الزواج من ابنة عمي التي رضعت هي وأختي
سؤال: ابنة عمي رضعت هي وأختي الكبيرة، فهل يجوز لي الزواج من ابنة عمي؟
الجواب
إذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك، فلا يجوز لك الزواج بها، لأنها أصبحت أختا لك من الرضاعة بشرط أن تكون رضعت خمس رضعات فما فوق، فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». فجميع إخوانك أخوة لها.
وقالت عائشة رضي الله عنها: «كانت عشر رضعات يحرمن ثم نسخن إلى خمس رضعات».
وأما إذا كانت رضعت مع أختك من أمها أو امرأة أخرى من غير قريباتك فيجوز لك الزواج بها لأن الحرمة لم تحصل بينكما.
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ توفيق بن محمد البعداني محمد بن عبد الله الإمام
3 جماد الآخرة 1437
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1604