صفحة 1 من 1

زكاة المال المتاجر به في العقارات والدكاكين

مرسل: الاثنين 5 شعبان 1438هـ (1-5-2017م) 9:33 am
بواسطة صالح بن فوزان الفوزان [آلي]
زكاة المال المتاجر به في العقارات والدكاكين



السؤال: 
يسأل عن زكاة المال المُتاجر به في العقارات والدكاكين، كيف تُؤدى هذه الزكاة؟
الجواب:
نعم، ما بيده من النقود يُخرج زكاته نقودًا، ربع العشر منه، يُخرج منه ربع العشر، وما كان عروض تجارة كالأراضي والعمارات والبيوت، فإنه يقومها بما تساوي إن كان يعرضها للبيع، يقوِّمها بما تساوي، ويزِّكها، ويُخرج ربع العُشر، وما باعهُ منها يزكي قيمته.


المادة الصوتية:

تحميل


رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16686