صفحة 1 من 1

دفع بعض المهر ثم انفصلا

مرسل: الأحد 4 شعبان 1438هـ (30-4-2017م) 4:16 pm
بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
دفع بعض المهر ثم انفصلا

سؤال: رجل تزوج امرأة وكان مهرها (15000) دولا، فدفع (5000) دولار على أساس أن يدفع الباقي، لكن حالت دون استمرار الزواج بعض المشاكل، ويريدوا الانفصال وفي العقد تعهد بدفع عشرة ألا دولار مؤخر، فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة:
الجواب:
إذا كان قد دخل بها وكان طلب الانفصال منه؛ فيلزم عليه أن يوفيها ما اشترطوا عليه في العقد من بقية مال، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج...». وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».
وإذا كان لم يدخل بها فيلزمه نصف ما اتفقوا عليه من المال، فعليه أن يوفيهم ألفين وخمسمائة دولار إلا أن يتنازلوا عنها.
ولا شيء عليه من المؤخر في هذه الحالة. والله الموفق.
أجاب عن السؤال                                   وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ توفيق بن محمد البعداني                   محمد بن عبد الله الإمام
3 شعبان 1438

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2127