صفحة 1 من 1

حكم دفع الصدقة للأخت

مرسل: الخميس 9 رجب 1438هـ (6-4-2017م) 1:51 pm
بواسطة صالح بن فوزان الفوزان [آلي]
حكم دفع الصدقة للأخت



السؤال: 
شخص مهندس؛ يسأل ما حكم دفع الصدقة للأخت ما دامت مُحتاجة؟
الجواب:

إذا كانت الأخت مُحتاجة إلى النفقة وليس بينك وبينها حاجبٌ للميراث لو ماتت يمكن ترثها فإنك تُعطيها تنفق عليها من مالك ولا تُعطيها زكاة؛ لأنها تجبُ نفقتها عليك(وَعَلَى الوارث مثل ذَلِكَ)فتنفق عليها من مالك ولا تُعطيها الزكاة، أما إذا كنت محجوبًا عنها من جهة الميراث لا ترثُها وهي مُحتاجة فإنك تُنفقُ عليها تعطيها الزكاة.


المادة الصوتية:

تحميل


رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16578