طلقها قبل أن يسم لها مهرا

أضف رد جديد

كاتب الموضوع
محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
مشاركات: 3603
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

طلقها قبل أن يسم لها مهرا

مشاركة بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي] »

طلقها قبل أن يسم لها مهرا

سؤال: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهرًا، فما الواجب لها مع الدليل؟
وما هو الواجب لها إذا سمى لها مهرًا؟ وما هو الواجب لها إذا مات ولم يدخل بها ولم يسم لها مهرًا؟ 
الجواب:
الواجب للمرأة إذا كان زوجها لم يدخل بها ولم يختلِ بها خلوة صحيحة فلها نصف المهر إذا كان قد سُمي لها مهر، والدليل قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.
وأما إذا طلقها ولم يكن قد اختلى بها خلوة شرعية، ولم يسم لها مهرًا ، فذهب جمهور أهل العلم - ونقل  الطبري وغيره الإجماع - على أنه يجب عليه أن يمتعها بالمعروف ولا يلزم لها غير ذلك، وذهب مالك في رواية وعليها مذهب المالكية وابن أبي ليلي وشريح والليث وأبو عبيد إلى أن المتعة هنا مستحبة فحسب، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجب المتعة، للأمر بذلك، قال الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} وقال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.
وهذه المتعة لم يرد نص في تحديدها ولا نوعها، وإنما يعتبر فيها حال الزوج من حيث اعساره ويساره.
  وأما إذا مات الزوج ولم يدخل بزوجته ولم يسمِّ لها مهرًا: فقد أخرج أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، شَهْرًا - أَوْ قَالَ: - مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ، وَأَبُو سِنَانٍ، فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ: فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فلا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا سُمي لها الصداق في العقد ثم مات الزوج أنها تستحق المهر كاملًا.
وأما إذا مات الزوج عنها بعد العقد، ولم يختلِ بها خلوة شرعية صحيحة ولم يفرض لها صداقًا فلأهل العلم فيها قولان:
الأول: أنها تستحق الصداق كاملًا، (وذلك: صداق المثل) ولها الميراث وهذا مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي ورجحه النووي.
الثاني: ليس لها صداق ولا متعة، وإنما لها الميراث، وهذا نقل عن طائفة من السلف، وذهب إليه مالك وهو قول للشافعي، والصحيح القول الأول لحديث ابن مسعود السابق.
وبالنسبة لنصيبها من التركة، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
                         أصلح الله أحوالكم وألهمكم رشدكم وبالله التوفيق
          أجاب عن السؤال الشيخ/                                                   راجعه/
           أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي                     فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
                       27/6/1438هـ

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2076

أضف رد جديد