صفحة 1 من 1

يعطيه مقومات الصيد ولا يبيع إلا له

مرسل: الأربعاء 8 رجب 1438هـ (5-4-2017م) 8:21 am
بواسطة محمد بن عبدالله الإمام [آلي]
يعطيه مقومات الصيد ولا يبيع إلا له

سؤال: في خدمة يقوم بها التاجر للصياد، حيث أن الصياد لم يملك شيئًا من المال لشراء عدة البحر، مثل: الوقود وغير ذلك، فيقوم التاجر بإعطاء مال للصياد لشراء هذه الوقود والأوتار وغيرها، ثم يشتغل هذا الصياد بهذه العدة، فعند إخراج الإنتاج من البحر يبيع هذا الصياد لهذا التاجر الصيد ولا يبيع لغيره؛ لأن العرف عندهم: (لا يبيع إلا للذي أعطاه)، وإذا باع لغيره يأخذ في نفسه شيء، علمًا أن قيمة هذا الصيد عند هذا التاجر أو عند غيره قيمة واحدة.
السؤال: هل هذا التعامل يدخل في معنى: كل قرض جر منفعة فهو ربا؟
الجواب:                               
أولًا: هذا العرف الذي ذكرت يُعتبر عرفًا غير شرعي، ولا يلزم الوفاء به، فقد أجمع أهل العلم إجماعًا منضبطًا من زمن الصحابة أن أي قرض جر منفعة فهو ربا.
ثانيًا: بما أن العرف قد درج على ما ذكرت في السؤال فهذا لا يجوز؛ لأنه جمع بين سلف وبيع، وقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي Hقال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»، قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين": (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع» ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى؛ فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا).
فلا يجوز لهذا التاجر أن يشتري للصياد ما ذُكر لأجل ألّا يبيع إلا منه، ولكن القرض في نفع الناس وسد حاجتهم وإعانتهم في الكسب أمر رغب الشرع فيه، فننصح للتاجر أن يقرض من احتاج إلى قرض إذا تيسر له ذلك ويتقاضى قرضه عند اليسر ولا ينظر إلى ما يستخرجه الصياد فيكون موضعًا لتجارته ومرابحته، فإنه إن فعل ذلك كان ربا كما سبق إيضاحه.
أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق
       أجاب عن السؤال الشيخ/                                                          راجعه/
أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي                        فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
    28/6/1438ه                         

رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2075