صفحة 1 من 1

فتاوى مفرغة (4) [اختلاف عملة تحويل الاموال ]

مرسل: الأحد 20 جمادى الآخرة 1438هـ (19-3-2017م) 11:33 am
بواسطة محمد بن عبد الوهاب الوصابي [آلي]

يقول السائل :
موضوع تحويل المال عبر الوكاﻻت يحوّل بعملة بلدة وتصل إلى الدولة الأخرى بعملة تلك الدولة؟
الجواب :
قال رحمه الله :
يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان القدر؛ لاختلاف الجنس، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس.
(فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث عشر – صفحة 448)

رابط المادة الأصلية:
https://alwasabi.al3ilm.com/12604