شحم الخنزير في بعض المأكولات
سؤال: توجد بعض المأكولات والحلويات فيها من شحم الخنزير فما حكم أكلها؟
الجواب :
إذا ثبت أن بعض المأكولات والحلويات ونحوها قد خالطه شيء ﻣﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺕﻳﺤﺮﻡﺃﻛﻞ ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ ﻭﺷﺤﻮﻣﻬﺎ، كالخنزير، ﺃﻭﺗﻜﻮﻥﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺔ اﻷﻛﻞ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺬﻙاﻟﺘﺬﻛﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥﻣﻴﺘﺔ،فإنه لا يجوز الأكل من تلك الأطعمة والحلويات وما كان في معناها ولا يجوز توريدها وبيعها وشراؤها، وذلك ﻹﺟﻤﺎﻉﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﺷﺤﻢ الخنزير ، ﻭﻋﺪﻡﺣﻞ ﺃﻛﻠﻪ؛ ﻭﻻﻧﺘﻔﺎء اﻻﺿﻄﺮاﺭﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝﻫﺬﻩاﻟﻤﻮاﺩ، وفي فتاوى اللجنة الدائمة 22/281 :
ﺇﺫا ﺗﺄﻛﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻥﻟﺤﻢ الخنزير ﺃﻭﺷﺤﻤﻪ ﺃﻭﻣﺴﺤﻮﻕﻋﻈﻤﻪ ﺩﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻃﻌﺎﻡﺃﻭﺩﻭاء ﺃﻭﻣﻌﺠﻮﻥﺃﺳﻨﺎﻥﺃﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ - ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯﻟﻪ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﻻ ﺷﺮﺑﻪ ﻭﻻ اﻻﺩﻫﺎﻥﺑﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺩﻉﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ » انتهى.
وأنبه على أن الكلام السابق هو فيما إذا ثبت أن في تلك الأطعمة ونحوها شيئاً من النجاسات أو الأمور المحرمة أما ما كان مجرد شك أو شائعة فإنه لا يحرم الانتفاع بها بمجرد ذلك، إذ الأصل في الأشياء النافعة هو الإباحة، وفي فتاوى اللجنة الدائمة 22/286 :
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺤﻞ، ﺇﻻ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺃﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻞ، ﻭﻣﺠﺮﺩاﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ. انتهى
وفي المصدر المذكور 5/423 :
ﺃﻭﻻ: ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺛﻮﻕﺃﻥﺑﻌﺾ ﺁﻻﺕاﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻛﺼﺎﺑﻮﻥﻛﺎﻣﺎﻱﻭﺻﺎﺑﻮﻥﺑﺎﻟﻤﻮﻟﻴﻒ ﻭﻣﻌﺠﻮﻥاﻷﺳﻨﺎﻥﻛﻮﻟﻜﻴﺖ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﻠﻐﻨﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﺩﺇﺷﺎﻋﺎﺕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩاﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﻬﺎﺭﺓﻭﺣﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺛﻮﻕﺃﻧﻬﺎ ﺧﻠﻄﺖ ﺑﺸﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺃﻭﻧﺤﻮﻩﻓﻲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉﺑﻪ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺮﻡاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺰﺩاﻟﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﺷﺎﻋﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ اﺟﺘﻨﺎﺏاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻠﻂ ﺁﻻﺕاﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﺸﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺃﻥﻳﺠﺘﻨﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥﻳﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻮﺙﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺃﺩاﻩﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕﺃﻳﺎﻡاﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻫﺬﻩاﻵﻻﺕﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺃﻗﻮاﻝاﻟﻌﻠﻤﺎء. انتهى
وسئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في لقاءات الباب المفتوح 31/11 :
ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﻮﺭاﺕﺗﻘﻮﻝ: ﺇﻥﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎﺑﻮﻥﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺷﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ، ﻓﻤﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ؟
فأجاب بقوله :ﺃﺭﻯﺃﻥاﻷﺻﻞ اﻟﺤﻞ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ، ﻟﻘﻮﻝاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻫﻮ اﻟﺬﻱﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺭﺽﺟﻤﻴﻌﺎ} [ اﻟﺒﻘﺮﺓ:29]
ﻓﺈﺫا اﺩﻋﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥﻫﺬا ﺣﺮاﻡﻟﻨﺠﺎﺳﺘﻪ، ﺃﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥﻧﺼﺪﻕﺑﻜﻞ اﻷﻭﻫﺎﻡ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ؛ ﻓﻬﺬا ﻻ ﺃﺻﻞ ﻟﻪ.
ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻝ: ﺇﻥﻫﺬﻩاﻟﺼﺎﺑﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ: ﻫﺎﺕاﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺷﺤﻢ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺃﻭﺩﻫﻦ ﺧﻨﺰﻳﺮ؛ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ انتهى.
وهناك مسائل أخرى لها صلة بما سبق ذكره يكثر الاختلاف فيها بين أهل العلم كما لو استحالت تلك الأشياء استحالةً تامة، فتطلب في مواضعها، والله ولي التوفيق.
أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة
الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام
16 جماد الآخر 1438
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2047