انقلبت سيارته فمات واحد هل يلزمه الكفارة
مرسل: الأحد 13 جمادى الآخرة 1438هـ (12-3-2017م) 7:55 am
انقلبت سيارته فمات واحد هل يلزمه الكفارة
سؤال: وقع انقلاب سيارة في نقيل وهي طالعة بمنطقة جبليه وعجزت في الطلوع والسائق إما أن يبقي السيارة ترجع وينتهي كل من عليها، أو يلف السكان وينقلب مكانها وبالفعل لف السكان وانقلبت مكانها عدت مرات وانتهى واحد، والباقين جرحوا جروحا طفيفة، هذا بيان طبيعة الحادث، ونرجو الفتوى في ذلك، هل يلزم كفاره على السائق، وما ذا يلزم عليه شرعًا؟
أفتونا، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
إذا كان عجز السيارة من غير تفريط من صاحبها بحيث أنه لا يعلم أن فيها خللا، ولا تعدي، بحيث أنه لم يحملها أكثر مما تتحمله وتصرف التصرف المذكور، فأدى إلى موت أحد الراكبين، وجروح بعضهم فإنه ليس عليه شيء في ذلك، لأنه تفادى خطرًا يرى أنه أعظم، فهو محسن في ذلك لا سبيل عليه قال الله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل}.
وإن كان رجوع السيارة سببه تفريط من صاحبها حيث لم يتفقدها، أو كان له علم بخلل فيها، فلم يصلحه، أو تعدٍ منه حيث حملها أكثر مما تتحمل، فهو ضامن لما نتج من الحادث، فعليه كفارة في قتل الخطأ، وضمان الجروح، وكفارة قتل الخطأ: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس في كفارة قتل الخطأ إطعام على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح قال الله تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
أصلح الله أحولكم والهمكم رشدكم وبالله التوفيق
اجاب عن السؤال الشيخ/ راجعه/
أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
12/6/1438هـ
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2041