زراعة شجرة القات
مرسل: السبت 5 جمادى الآخرة 1438هـ (4-3-2017م) 7:07 pm
زراعة شجرة القات
سؤال: أنا أزرع شجرة القات فما حكم ذلك ؟ وكيف أؤدي زكاته، وهل يكون علي أثم؛ إذا لم أدفع زكاته.
الجواب:
القات شجرة ضررها عظيم ، ابتلي بها أكثر أهل اليمن و بعض المسلمين ، وقد علم بالتجربة ونصوص الأطباء أن أكل القات، ضرر لا مصلحة فيه لا راجحة ولا معتبرة عند العقلاء ، فلا يصلح أبدًا يلحق بقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} بل يدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} فهو في ذاته خبيث، وهو من الخبائث شرعًا، وإذا كان كذلك فهو مضر بمن يتعاطاه، وقد قال: النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واتفق أهل العلم على العمل بهذا الحديث بل جعلوه قاعدة عظيمة من القواعد الإسلامية ، وبناءً على ذلك: فقد نص كبار أهل العلم والمحققين منهم ، على حرمته ، وعظيم ضرره ، ومن أولئك العلماء: العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي فقد جزم بحرمة القات، وألف فيه رسالة، وقال العلامة أبو بكر بن إبراهيم المقرئ رحمه الله: (لو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه) وقررَّ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ حرمته وقال: (ولهذا حكم بتحريمه جملة من العلماء واستدلوا بما ظهر لهم منه). وأقرَّ هذه الفتوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وهكذا أفتت اللجنة الدائمة بأن القات: (محرم لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعًا وشراءً)، وهكذا أفتى العلماء في المؤتمر الإسلامي: (أن القات من المخدرات المحرمة). وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (لا ريب في تحريم القات) وقال الشيخ مقبل: (شجرة القات شجرة أثيمة ضيعت أعمار اليمنين وأوقاتهم واقتصادهم وعقولهم، نكره القات كراهة شديدة) وقال الشيخ أحمد بن يحي النجمي: (القات حرام كله والإدمان عليه من الكبائر) وبين حرمته العلماء في اليمن كالشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي وشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام، وسائر علماء السنة في بلادنا اليمنية. ولا يخفى أن القات لما فيه من أضرار يُحَارَبُ من قبل الدول حتى دول الكفر فإنها تمنع تعاطيه، بيعا وشراء وغير ذلك. ويُرتبون على تعاطيه عقوبات شديدة. وبناءً على هذا فالقات محرم؛ فما جُني منه من أموال: بيعاً أو شراءً أو إجارةً ، أو غير ذلك من أنواع الكسب فهي محرمة ، وبالنسبة لزكاته فلا يطلب من صاحب القات أن يزكي عليه ، ولا أن يتصدق منه؛ لأن ذلك لا يجوز؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) ، ومن المحرم في الإسلام أن يتقرب إلى الله بالحرام، فلا نقول إنه يأثم بترك زكاة القات بل يخشى عليه من الإثم إن هو تصدق منه قربة إلى الله وهكذا إثم زراعته وتعاطيه ، وغير ذلك من أنواع الكسب المتعلقة به وكان شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله يقول (زكاته قلعه) ونعم ما قال »، وليعلم صاحب القات زراعة أو بيعًا وشراءً ، أن عليه أثم من تعاطاه بسببه بيعًا أو غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزاهم شيئًا).
والمال الذي اكتسب من القات: الواجب التخلص منه وذلك بإخراج ما تحصل منه من أموال ويصرفها في المصالح العامة كحفر بيارات للمساجد أو بناء الحمامات، وسد حاجات بعض الفقراء والمساكين ، وما أشبه ذلك، ناويًا بهذا الفعل: تطهير ماله من القات وما جنى منه من أموال، وإذا أخرج منه مبلغًا فيعتبر متخلصا من مالٍ حرام، ولا يعتبر زكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. ومن كان قد أحرز مكاسب من القات مخلوط له بأعمال أخرى من كسبه الحلال ومزارعه مثل أن يكون قد بنى بيتا أو حج أو تزوج ونحو ذلك فعليه أن يعظم التوبة إلى الله ويقلع القات ويكثر من الاستغفار ، ونرجو أن يعفوا الله عنه
أصلح الله أحوالكم وألهمكم رشدكم وبالله التوفيق
أجاب عن السؤال الشيخ/ راجعه/
أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام
29/5/1438هـ
رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=2022