تحويل المبالغ هاتفيا دون القبض
مرسل: السبت 16 ربيع الثاني 1438هـ (14-1-2017م) 6:56 pm
تحويل المبالغ هاتفيا دون القبض
سؤال: نحن مجموعة من الأخوة ندير تجارة، ولنا عملاء في المنطقة وخارج المنطقة (داين ومديون)، ومن ضمن عملائنا الصرافين للعملة يوجد بيننا وبينهم حساب جاري داين ومدين، تمر أيام نكون دائنين لهم وكذلك تمر أيام وهم مدينون لنا، الشاهد في المسألة: أن عملاءنا في المنطقة يبلغونا هاتفيًّا عن تحويل مبلغ من المال لحسابنا عن طريق هذا الصراف نقد محلي أو أجنبي بعد الاتفاق على سعر الصرف، نحن بدورنا نتصل بالصراف نتأكد من صحة التحويل، فإذا تم القبول والتأكيد على ذلك من الصراف نسجل نحن في سجلاتنا المبلغ للعميل في حسابه لدينا ونسجل المبلغ على الصراف، ويقوم الصراف في نفس اللحظة بتسجيل المبلغ لحسابنا لديه، إن أردنا إبقاء العملة في حسابنا الخاص بالعملة لديه اعتمدها، وإن أردها صرفها اعتمدها في حسابنا بالعملة المحلية إذا أردنا في أي وقت بيع أي مبلغ من النقد الأجنبي في حسابنا لدى الصراف نسأله عن السعر فإذا اتفقنا على السعر نجري عملية البيع والشراء في الحال عبر سجلاتنا وسجلاته، وتتم المطابقة بيننا وبينه أسبوعيًّا على أرصدة الحسابات بمنتهى الدقة، فهو يقوم بتحويل مبالغ للشركات لحسابنا بناءًا على طلبنا دون أي خدمة، ويستفيد هو من إيرادات العملاء اليومية لحسابنا لديه، علمًا بأن كل هذه الإجراءات تتم عبر التلفون إيجاب وقبول، فما صحة هذه المعاملة؟ الجواب: هذه المعاملة تجوز بشرطين: الأول: أنك إذا أردت تحويلها إلى عملة أخرى، فتوكله بالنيابة عنك أن يشتري لك بمالك من النقد الذي تريد تحويلها إليه، سواء اشترى بها من مال نفسه أو من مال آخر. الثاني: أن يكون عنده النقد المحول إليه حقيقة، لا مجرد كتابة في الأوراق، مثلًا: لو كان المبلغ الذي لك من العميل مليون ريالًا يمنيًّا إلى الصراف، فطلبت منه تحويله إلى السعودي أو الدولار، فلابد أن يكون عنده مقابل المليون من العملة التي حولته إليها دولارًا أو سعوديًّا، أما مجرد تقيدها في حسابك بالدولار أو بالسعودي، فهذا ليس بتقابض ولا يجوز فعله، فإذا توفر الشرطان صحت المعاملة، ولا شيء فيها، فإذا تعذر أحد الشرطين أو كلاهما فلا يجوز التعامل بذلك. والتعامل بالتلفون صحيح في صرف العملات بالشرطين المذكورين، وذلك يقوم مقام مجلس العقد بتوكيل القائم بالصرف، ووجود النقد المحدد. أصلح الله أحوالكم، وبالله التوفيق أجاب عنه الشيخ/ راجعه فضيلة الشيخ العلامة/ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 12/4/1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1938