إذا أنذرت الثعبان أخاف أن يؤذيني
مرسل: السبت 16 ربيع الثاني 1438هـ (14-1-2017م) 6:53 pm
إذا أنذرت الثعبان أخاف أن يؤذيني
السؤال: إذا وجدت ثعبانًا في البيت، وأنذرته ثلاثة أيام أخاف أن يكون ثعبانًا حقيقيًّا فيؤذيني، فماذا أفعل؟ الجواب: فهذه المسألة الأصل فيها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان» أخرجه مسلم، وفي رواية له: «إن لهذه البيوت عوامر، فحرجوا عليها ثلاثًا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر». ولأهل العلم قولان في فهم هذا: الأول: أن هذا خاص بالمدينة، فلا تقتل حياتها حتى تنذر لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهفي الصحيحين: «اقتلوا الحيات»، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضًا في الصحيحين: « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم..» الحديث، ولم يذكر فيها إنذارًا. الثاني: أن النهي عام فيشمل حيات البيوت في كل بلد لا تقتل حتى تنذر ثلاثة أيام، أما حيات الصحراء فتقتل من غير إنذار، وهذا الإنذار يكون لمدة ثلاثة أيام كما في الحديث لا ثلاث مرات. وكونها تبقى ثلاثة أيام تنذر هذا من حكم الشرع الذي يجب التسليم لها، وإن كان ذلك مظنة الخوف من فسقها، لكن الله أعلم وأحكم بأمور عباده، وطريقة التحريج وردت فيها أحاديث ضعيفة، لكن نُقل عن مالك أنه قال: (أحرج عليك بالله واليوم الآخر، أن لا تبدوا لنا، ولا تؤذوننا)، ونحو ذلك من الألفاظ. واستثنى أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم من الحيات، نوعين: ذي الطفيتين، والأبتر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقتلوا ذا الطفيتين، فإنه يلتمس البصر، ويصيب الحبل» متفق عليه، وفيهما عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طُفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه». والأبتر: قال النضر بن شميل: صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. وذو الطفيتين: نوع من الحيات في ظهره خطان أبيضان، وعبر عنهما بالطفيتين. وبالله التوفيق أجاب عنه الشيخ/ مراجعة فضيلة الشيخ العلامة/ أبو الحسن علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 16/4/1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1936