قالت لزوجها: أنت علي حرام
مرسل: السبت 16 ربيع الثاني 1438هـ (14-1-2017م) 5:22 pm
قالت لزوجها: أنت علي حرام
سؤال: ما حكم المرأة التي قالت لزوجها: أنت علي حرام كأخي؟ الجواب: الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنه لا يصح ظهار المرأة من زوجها، ﻷﻥاﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ: {اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ} ﻭﻗﺎﻝ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ} ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﻳﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻦ، ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻈﻬﺎﺭ ﻟﻠﺮﺟﻞ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ. لكن يجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا من هذا القول المنكر والزور، ويلزمها كفارة يمين على الأرجح من أقوال أهل العلم، وهو قول عطاء بن أبي رباح والإمام أحمد بن حنبل في رواية والشيخ العثيمين رحمهم الله جميعاً. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع 13/244: ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ: ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻇﻬﺎﺭ، ﻭﻫﻮ اﻟﺼﻮاﺏ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ، ﻓﻤﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻈﻬﺎﺭ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺤﻜﻤﻪ؟! ﻷﻥ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻓﺮﻉ ﻋﻦ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻈﻬﺎﺭ، ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻈﻬﺎﺭ ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ؟! ﻓﺎﻟﺼﻮاﺏ: ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ـ ﺃﻱ اﻟﺰﻭﺝ ـ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺩاﺧﻼ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺮﻡ ﻣﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻚ}، ﻓﺈﺫا ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ: ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻛﻈﻬﺮ ﺃﺑﻲ، ﺛﻢ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﻬﺎ، ﻟﺰﻣﻬﺎ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻳﻤﻴﻦ، ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ، ﺃﻭﺇﻃﻌﺎﻡ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ، ﺃﻭ ﻛﺴﻮﺗﻬﻢ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ. انتهى. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ بكري بن محمد اليافعي محمد بن عبد الله الإمام 16 ربيع الثاني 1438رابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1935