حج عن غيره ولم يحج عن نفسه
سؤال: شخص حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه، ثم علم أن حجته تسقط عن غيره وتكون الحجة لنفسه فماذا يصنع؟ الجواب: الأصل في هذه المسألة مبني على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: «من شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي. قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». أخرجه أبو داود وغيره، ورجح الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر وقفه، ورجح الرفع جماعة من أهل العلم والصحيح الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف فيه. ولأهل العلم في المسألة ثلاثة أقوال: الأول: أن من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أن حجه عن نفسه، ولا يصح عن غيره، وهو قول الشافعية والحنابلة، وإن كان قد أخذ مال على ذلك أعاد المال إلى أهله. الثاني: أنه في هذه الحالة يقع الحج عن الغير وهو قول الحنفية والمالكية. الثالث: التفصيل: إن كان مستطيعا للحج فحج عن الغير لم يصح حجه، وإن كان غير قادر على الحج عن نفسه فحج عن الغير صح حجه عن الغير، وهذا القول استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية وبه أفتى العلامة ابن عثيمين ولعله الأقرب لأمرين: الأول: أن حديث ابن عباس الراجح وقفه. الثاني: أنه إذا لم يكن مستطيعا فالحج في حقه غير فريضة فيكون قد أدى عن غيره حجا بشروطه وأركانه، ولا يوجد مانع صح من صحته فيكون حجه في محله مجزءا عن الغير. وننصح أن من لم يحج عن نفسه أن لا يستقبل الحج عن الغير فهناك ممن قد حج عن نفسه يقوم بالحج عن الغير خروجا من الخلاف وأخذا بالأحوط. وبالله التوفيق. أجاب عن السؤال وراجعه الشيخ العلامة الشيخ/ علي بن أحمد الرازحي محمد بن عبد الله الإمام 24 صفر 1438هـرابط المادة الأصلية في موقع الشيخ الإمام:
http://sh-emam.com/show_fatawa.php?id=1844