صفحة 1 من 1

صلاة المرأة التي سقط جنينها

مرسل: الثلاثاء 22 صفر 1438هـ (22-11-2016م) 11:55 am
بواسطة صالح بن فوزان الفوزان [آلي]
صلاة المرأة التي سقط جنينها



السؤال: 
هل تُصلي المرأة يا الشيخ إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟
 نين دون
أربعة أشهر فإنها تصلي؛ لأن هذا ليس دم نفاس وإنما هو دم فساد ودم نزيف فلا تترك
الصلاة من أجله .


المادة الصوتية:

تحميل


رابط المادة الأصلية:
http://alfawzan.af.org.sa/node/16474