الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1302
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(188)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(188)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

 

سألت والدي رَحِمَهُ الله: هل تعطى
الكفارة لأهل البيت، ككفارة اليمين؟.

جـ: الكفارة
داخلة في الصدقة، واستدل  رَحِمَهُ الله
بقصة الذي جامع أهله في نهار رمضان، قال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ: [1].

 

 

[1]   أخرجه البخاري (1936)، ومسلم
(1111) عن أبي هريرة.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/04/188.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1302
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(190)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(190)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

 
إذا
طلق امرأته قبل أن يجامعها، لكنه أغلق
الغرفة، وخلا بها وكشف الستر، فهل عليها عدة؟

جـ: في هذا الحال عليها عدة وإن لم يجامعها؛ لأنه قد حصل
مس، يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (3)
[الأحزاب].

 

[كتبته وقيدته من
دروس والدي رَحِمَهُ الله]

 

قلت: وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم.



قال ابن قدامة في «المغني» مسألة (6303): لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ
فِي وُجُوبِ العدَّة عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ.


فَأَمَّا إنْ خَلَا بِهَا وَلَمْ يُصِبْهَا،
ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنَّ مَذْهَبَ أَحْمَدَ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَزَيْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ.
وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ،
وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ،
وَالشَّافِعِيُّ فِي قَدِيمِ قَوْلَيْهِ.


وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
فِي الْجَدِيدِ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا؛ لقَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] وَهَذَا نَصٌّ، وَلِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ لَمْ تُمَسَّ،
فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَمْ يُخْلَ بِهَا...




وفي «الموسوعة الفقهية الكويتية»(22/107):
فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول وَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَلَيْسَ لَهُ
الْحَقُّ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (3)
[الأحزاب].

 إِلَّا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ اعْتَبَرُوا
الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ فِي حُكْمِ الدُّخُول مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ؛
لأِنَّ الْخَلْوَةَ تُرَتِّبُ أَحْكَامًا مِثْل أَحْكَامِ الدُّخُول، أَمَّا
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَلا بُدَّ
عِنْدَهُمْ مِنَ الدُّخُول لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ، وَلاَ تَكْفِي الْخَلْوَةُ
.

وقال الشيخ ابن عثيمين في « الشرح الممتع»(13/182):
كون المرأة مدخولًا بها، وإذا قيل: مدخولًا بها، أي: قد جامعها زوجها، ثم استدل
رَحِمَهُ الله بآية الأحزاب.


قال: وإذا لم يكن لها عدة، فلا رجعة؛ لأن غير
المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق تطلق، وتبين منه، ولا عدة له عليها.


أو تكون مخلوًّا بها، والخالي هو الزوج، يعني
لا بد أن يكون داخلًا بها أو خاليًا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن
الخلوة كالدخول.


فلو طلقها قبل الدخول
والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا يوجد عدة، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق.


وينظر «
فتاوى نور على الدرب»(22/ 304) للشيخ ابن باز
رَحِمَهُ الله.[/b]

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/04/190.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1302
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(191)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(191)الاختيارات العلمية لوالدي رحمه الله

 

                                   الحامل ترى
الدم

 

إذا رأت المرأة دم حيض وهي حامل، فالجمهور على أنه ليس بحيض.

وبعض أهل العلم -وهو
قول شيخ الإسلام- يقولون: لا يمنع أن يزيد الدم على الجنين؛ فتحيض المرأة.

وأما الجمهور،
فقالوا: إنه يتحول إلى غذاء للجنين، فلا تحيض الحامل.

[استفدته وقيدته من
دروس والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله]

 

قلت: أخرج الإمام مالك رحمه
الله في «الموطأ» (194) أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ. قَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلاَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ
الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

وأخرجه الدارمي في «سننه»
(961) من طريق مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، به.

قلت: وهو قول الشافعي في
رواية عنه.

وقد ذكر الحافظ أبو عمر
ابن عبدالبر في «التمهيد» (16/86) اختلاف العلماء في المسألة، ورجَّح أن الحامل قد
تحيض.

قال: وَمِنْ حُجَّةِ
مَالِكٍ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ فِي أَنَّ الْحَامِلَ تَحِيضُ مَا يُحِيطُ بِهِ
الْعِلْمُ بِأَنَّ الْحَائِضَ قَدْ تَحْمِلُ، فَكَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ تَحِيضَ
كَمَا جَائِزٌ أَنْ تَحْمِلَ.

وَالْأَصْلُ فِي الدَّمِ الظَّاهِرِ
مِنَ الْأَرْحَامِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا، حَتَّى تَتَجَاوَزَ الْمِقْدَارَ الَّذِي
لَا يَكُونُ مِثْلُهُ حَيْضًا، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ اسْتِحَاضَةً؛ لِأَنَّ
النَّبِيَّ  صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا
حَكَمَ بِالِاسْتِحَاضَةِ فِي دَمٍ زَائِدٍ عَلَى مِقْدَارِ الْحَيْضِ.

 وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
«لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ» مَا
يَنْفِي أَنْ يَكُونَ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا وَرَدَ
فِي سبي أوطاس حين أرادوا وطأهن، فأُخبروا أن الْحَامِلَ لَا بَرَاءَةَ
لِرَحِمِهَا بِغَيْرِ الْوَضْعِ، وَالْحَائِلَ لَا بَرَاءَةَ لِرَحِمِهَا بِغَيْرِ
الْحَيْضِ، لَا أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في
« الدماء الطبيعية»(14):
وليس في الكتاب والسنة ما يمنعُ حيض الحامل. اهـ.

 

فإذا كان الدم بأوصاف
الحيض فهو حيض، وأوصاف دم الحيض:

 أسود، ثخين،
وله رائحة نتِنَة.


 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/05/191.html

أضف رد جديد