سلسلة المسائل النسائية


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(110) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(110) سلسلة المسائل النسائية

 

   من شعرت بانتقال الحيض من دون أن يخرج شيء منه

 

إذا أحست المرأة
بانتقال الحيض ولكنه لم يخرج، فتبقى على طهارتها، وتصوم وتصلي إلى غير ذلك؛ لأن الحكم
معلق بالرؤية.

 

نظير من رأى
في منامه أنه احتلم ثم استيقظ ولم يرَ بللًا، فإنه لا يُعدُّ شيئًا.

 

روى البخاري (130)،
ومسلم (313) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا
احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتِ
المَاءَ»، فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ
يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».


 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/110.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(111) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(111) سلسلة المسائل النسائية

 

هل كان الصحابيات يستحيين عن السؤال
في بعض المسائل الفقهية؟


لا، ما كنَّ
يستحين، وهذه بعض الأمثلة:

 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ
سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى
المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي
وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا». رواه البخاري (130)،
ومسلم (313).

 

عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ؟ قَالَ:
«خُذِي فِرْصَةً
مُمَسَّكَةً
فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا». ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ: «تَوَضَّئِي
بِهَا». فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري(315)، ومُسلِمٌ
(332).


عن عائشة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ
يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رواه مسلم (332).

فكُنَّ
يسألْنَ، يدفعهن إلى ذلك؛ محبة التفقه في أمور الدين والسؤال عنه.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ
طَلاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ
مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى
رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، وَأَبُو
بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بِالْبَابِ
يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تَسْمَعُ إِلَى
هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
رواه البخاري (2639)، ومسلم (1433).

 

وكان النّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يجيبهن، ويُعلمهن.


 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/111.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(112) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(112) سلسلة المسائل النسائية

 

إذا اغتسلت المرأة ثم مع المشي خرج منها بعض سوائل مني الجماع، فهل
يجب عليها الغسل مرة أخرى؟

قدَّمت
امرأةٌ سؤالًا عن هذه المسألة، فعرضته على والدي رَحِمَهُ الله وغفر له، فأجاب:

ليس
عليها إعادة الغسل.

وذكر هذه
المسألة النووي في
«المجموع»(2/151)،
وقال: أَمَّا إذَا جُومِعَتْ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّ
الرَّجُلِ.


 فَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَا غُسْلَ عَلَيْهَا
أَيْضًا، وَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ.

وقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 337):

لا
يُعِيدُ الغُسْلَ، والدَّليل:

-أنَّ
السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَين.

-أنَّه
إِذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْل إِلا إِذا خرج بلذَّةٍ.

لكنْ
لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة فإِنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب
الثَّاني.

وفي
«مجموع الفتاوى» (11/ 221) للشيخ ابن عثيمين في الجواب عن سؤال: حكم السائل الذي
يخرج بعد الغسل من الجنابة؟

ج: هذا
السائل الذي يخرج بعد الغسل إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما
كان من الجنابة الأولى، فلا يجب الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه،
ويعيد الوضوء فقط.

[مقتطف
من درس 30 من دروس بلوغ المرام لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/112.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(113) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(113) سلسلة المسائل النسائية

 

            تحرُّزُ المرأة من بول
صَبيِّهَا


عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا
لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ
يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»،
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي
كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟
فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» رواه البخاري
(1361)، ومسلم (292).


 

هل هذا الوعيد خاص ببول الشخص نفسه أم يشمل بول غيره من
الآدميين؟ 

الجواب:
الدليل عام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في «مجموع الفتاوى»(25/551)
وهو يتكلم عن بول غيره من الآدميين، قال:  بل لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَقِيقَةِ،
وَالِاسْتِوَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ يُوجِبُ الِاسْتِوَاءَ فِي الْحُكْمِ. اهـ.

يعني:
كلاهما نجاسة بول آدمي فيستويان في الحكم، يدخل هذا وهذا في الوعيد، وأنه من أسباب
عذاب القبر.

ومن
هنا يجب على المرأة التحفظ والانتباه من نجاسة بول صبيِّها، والله أعلم.

 

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/113.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1299
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(114) سلسلة المسائل النسائية

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(114) سلسلة المسائل النسائية

 

                         من أدلة ترهيب المرأة

عن أَبِي
أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
آلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ
الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ،
وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي (360)، والحديث في «الصحيح
المسند» (487) لوالدي..

ومعنى  هذا الحديث: أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص لا يُرفع
لهم ثواب، وأن صلاتهم ليس فيها أجر:

الأول: العبد
المملوك الذي هرب من سيده.

والثاني: امْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ.

 والثالث: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
يعني: يؤمُّ الناس وهم يكرهونه؛ لأجل دينه.

 أما إذا كان كرهًا عن حسد، بعض الناس يكونون حسدة،
ما فيه شيء لكنهم يكرهونه؛ لأنهم يحسدونه، هذا ما فيه شيء؛ صلاته صحيحة مقبولة،
مثابٌ عليها.

ونعود إلى
الخصلة الثانية؛ لأنها تخص المرأة، ومن أدلة ترهيب المرأة: « وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ
وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ».

 أي: باتت وزوجها غضبان عليها، هذا من أدلة
الترهيب والتخويف، مثلًا: امرأة عاصية لزوجها، غير مؤدبة، معاندة، دائمًا في ضجيج
وخلافات، ليس عندها احترام ولا إجلال، وكأن القوامة لها، ليس عندها رقة الأنوثة.

والزواج
مسئولية، ليس الزواج أن فلانة تزوجت وانتهى الأمر، لا، هناك حقوق زوجية من
الطرفين، وحقوق الرجل على المرأة أشد من حقوق المرأة على زوجها، النّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»([1]).

يعني: إذا دخل
تسجد له، إذا رأته تسجد له، ولكن هذا لا يجوز، السجود عبادة فلا يكون إلَّا لله
سُبحَانَهُ وَتَعَالَى، لكن نستفيد منه: عِظَم حق الزوج على زوجته، فلا حول ولا
قوة إلا بالله.

والحديث عام  حتى ولو كان في النهار، ولكن هذا خرج مخرج الغالب.

وعرفنا أن هذا
من أدلة التهديد والترهيب، تصلي وما تقبل صلاتها، وهذا دليل على أن حق الزوج عظيم
على زوجته.

وَالصلاة صحيحة ولكنه لا أجر فيها، فهذا قَبُولُ
إِسْقَاطٍ لِلْعِقَابِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ثَوَابٌ
وَجَزَاءٌ. كما في «المنار المنيف» (32).


[مقتبس من
كلمة الصلاة لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

([1]) رواه الترمذي (1159) عن أبي
هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو في «الصحيح المسند» (1286) لوالدي رَحِمَهُ الله.


المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/03/114.html

أضف رد جديد