اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(14) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(14) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

34-وَعَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فِي صِفَةِ
وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَاحِدَةً.
أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

في هذا الحديث أن الرأس يمسح مرة واحدة،
وما جاء عن عثمان بن عفان قَالَأَلَا أُرِيكُم وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم؟ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» رواه مسلم (230).

فهذا الحديث أخذ به الشافعية وقالوا بالتثليث في مسح الرأس، ولكنه محمول على غير الرأس؛ لحديث علي هذا وما بعده.

35-وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ زَيدِ بنِ عَاصِمٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنهُ-فِي صِفَةِ الوُضُوءِ-قَالَ: وَمَسَحَ صلى الله عليه وسلم
بِرَأسِهِ، فَأَقبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِي لَفظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ، حَتَّى
ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ
مِنهُ.

قفا الرأس: مؤخرته.

وهذا الحديث فيه صفة مسح الرأس.

قال ابن قدامة في «المغني»(168): المُستَحَبُّ فِي مَسحِ الرَّأسِ أَن يَبُلَّ
يَدَيهِ، ثُمَّ يَضَعَ طَرَفَ إحدَى
سَبَّابَتَيهِ عَلَى طَرَفِ الأُخرَى، وَيَضَعَهُمَا
عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهِ، وَيَضَعَ
الإِبهَامَينِ عَلَى الصُّدغَينِ، ثُمَّ
يُمِرَّ يَدَيهِ إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ
يَرُدَّهُمَا إلَى المَوضِعِ الَّذِي بَدَأَ مِنهُ.

والرد إلى الأمام للاستحباب.

36-وَعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللَّهُ
عَنهُمَا-فِي صِفَةِ الوُضُوءِ-، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ صلى الله عليه وسلم
بِرَأسِهِ، وَأَدخَلَ إِصبَعَيهِ السَّبَّاحَتَينِ فِي أُذُنَيهِ، وَمَسَحَ
بِإِبهَامَيهِ ظَاهِرَ أُذُنَيهِ. أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ،
وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمَةَ.

هذا الحديث فيه مسح الأذنين مع الرأس.

وفيه كيفية مسح الأذنين، وذلك بإدخال
السباحتين في باطن الأذنين، فيمسح بهما باطن
أذنيه وفتحة الأذنين، ولا يلزم مسح ما استتر
بالغضاريف، ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهامين.

وثبت عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأسِهِ وَأُذُنَيهِ ظَاهِرِهِمَا
وَبَاطِنِهِمَا. رواه الترمذي رحمه الله (36 والحديث
في «الصحيح المسند»
(639) لوالدي
رَحِمَهُ الله.

والأذنان تمسح مع الرأس من غير أخذ ماء جديد؛
لأن
الأذنين من الرأس.

37-وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن
مَنَامِهِ فَليَستَنثِر ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيشُومِهِ»
مُتَّفَقٌ عَلَيه.

الاستنثار إخراج الماء بعد استنشاقه.

الشيطان: كل عاتٍ متمرد.

الخيشوم: أعلى الأنف، وقيل: الأنف
كله.

من فوائد الحديث:

أن من استيقظ من نومه يستنثر ثلاثًا، جمهور
أهل العلم على أن الأمر للاستحباب.

ظاهر هذا الحديث أنه يستنثر ثلاثًا إذا استيقظ من نومه ولو لم يتوضأ، وقد جاءت رواية عند البخاري (3295) عَن
أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَإِذَا
استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَليَستَنثِر ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيشُومِهِ».

فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا اللفظ مطلق،
ويقيَّد بما إذا أراد أن يتوضأ، ومنهم من قال: يستنثر ثلاثًا ولو لم يرد الوضوء، وهذا هو المناسب للتعليل في آخر الحديث:«فَإِنَّ الشَّيطَانَ
يَبِيتُ عَلَى خَيشُومِهِ».


جمهور أهل العلم على أن هذا عام في نوم الليل والنهار، وخصه بعض أهل العلم كالإمام أحمد بنوم الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيشُومِهِ»،
والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، والجواب عن
هذا بأنه حكم أغلبي؛ إذ النوم في الغالب يكون
في الليل وليس في النهار، فسواء استيقظ من نوم
الليل أو النهار.

هذا الحديث مقيد بمن لم يقرأ الأذكار؛
لأن في قراءة آية الكرسي لا يقربه شيطان.

 أما الذي لا يقرأ الأذكار فالحديث
دليل على أن الشيطان يبيت على خيشومه.

واختار الخيشوم؛ لأن الخيشوم له منفذ
يصل منه إلى القلب بالوساوس والشكوك، بخلاف
الفم فإنه يكون مغلقًا مطبقًا.

ولعل الذي يبيت على الخيشوم القرين؛ لأن
كل إنسان معه قرين كما روى مسلم (2814) عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلممَا مِنكُم مِن أَحَدٍ،
إِلَّا وَقَد وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الجِنِّ»
قَالُوا: وَإِيَّاكَ؟
يَا رَسُولَ اللهِ قَالَوَإِيَّايَ،
إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيهِ فَأَسلَمَ،
فَلَا يَأمُرُنِي إِلَّا بِخَيرٍ».

وفي هذا الحديث أيضًا: حذر المسلم من الشيطان، واجتناب القرب منه ومن نزغاته وشره، فعلينا أن نتحصن بالأذكار وأن نرده خائبًا مدحورًا، نعوذ بالله من شره وكيده.

38-وَعَنهُ: «إِذَا استَيقَظَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ
فَلَا يَغمِس يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا
يَدرِي أَينَ بَاتَت يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا لَفظُ مُسلِمٍ.

«فَلَا يَغمِس يَدَهُ» أي: لا يدخل يده، وهذا عام يشمل
اليد كاملًا أو رؤوس الأصابع.

«فِي الإِنَاءِ» قال الصنعاني رَحِمَهُ
اللهُ في سبل السلام»(1/65): يَخرُجُ
البِرَكُ وَالحِيَاضُ.

نستفيد من هذا الحديث:

استحباب غسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسهما في الإناء.

والصارف لظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحباب التعليل بأمر يقتضي الشك، واليقين لا يزول بالشك؛
إذ الأصل الطهارة.

قال الحافظ في «فتح الباري» تحت رقم (162): وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار.اهـ المراد.

فمن استيقظ من النوم فإنه يكره في حقه غمس اليد في الإناء قبل غسلها.

وهل يغسل يديه ثلاثا عند الاستيقاظ، وثلاثا لسنة
الوضوء؟

إذا غسل يديه ثم توضأ من غير فصل فهذا يجزئه.

ومن المواضع التي فيها غسل اليدين: غسل اليدين في
أول الوضوء وهذا سبق أنه من المستحبات.

 وغسل اليدين إلى المرفقين في أثناء
الوضوء وهذا من فروض الوضوء.

 ويستحب غسل اليدين بعد الطعام؛ لأن النّبِيّ صلى الله
عليه وسلم قالمَن
نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، وَلَم يَغسِلهُ
فَأَصَابَهُ شَيءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا
نَفسَهُ» أخرجه أبو داود(3852) عَن أَبِي
هُرَيرَةَ، وهو في «الصحيح
المسند»(1367) لوالدي رَحِمَهُ الله.

وأما غسل الأيدي عند أكل الطعام فعلى حسب الحاجة، إذا كان فيها قذر أو أوساخ فيستحب غسلهما، أما لغير ذلك فما هناك دليل صحيح على الاستحباب.

وبوب والدي في «الجامع
الصحيح»(2653): لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة. ثم ذكر عن أنس بن مالك،
قال: كنت أنا وأُبي بن كعب وأبو طلحة جلوسًا، فأكلنا لحمًا وخبزًا،
ثم دعوت بوضوء، فقالا:
لم تتوضأ؟ فقلت:
لهذا الطعام الذي أكلنا. فقال: أتتوضأ من الطيبات؟!
لم يتوضأ من هو خير منك.

وقال ابن القيم في «تهذيب السنن»(10/168): في هذه المسألة قولان لأهل العلم:

أحدهما: يستحب غسل اليدين قبل الطعام.

 والثاني لا يستحب، وهما في مذهب أحمد وغيره.

قال: والصحيح أنه لا يستحب.

وفيه التعليل لغسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ أنه لا يدري أين باتت يده.

واختلف أهل العلم هل هذا تعبدي أم أن العلة معلومة؟

النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث التعليل «فَإِنَّهُ لَا يَدرِي أَينَ بَاتَت يَدَهُ»، فمحتمل
أنه لامس نجاسة أو أقذارًا أو لامس الشيطان؛
لأنه يبيت على خيشومه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/14_18.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(15) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(15) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

39-وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي
الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا
تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

الإسباغ: وهو
الإنقاء واستكمال جميع الأعضاء بالماء.

 وإسباغ الوضوء
على قسمين:

واجب، وذلك بتعميم
غسل الأعضاء بكاملها مع جريان الماء.

ومستحب، وهذا في
الغسلة الثانية والثالثة.

 «وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ»
أي: الإسباغ المستحب.

وإسباغ الوضوء فيه فضيلة،
روى الإمام مسلم (251)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَأَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ
الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

وتخليل الأصابع عام في أصابع اليدين والرجلين، وهو على
قسمين:

واجب، وذلك إذا
كان الماء قليلًا لا يصل إلا بالتخليل.

ومستحب، وذلك إذا
كان يصل الماء بدون التخليل.

وشُرع تخليل الأصابع؛
لأنه قد يترسب بينها بعض الأوساخ أو الدهون وخاصة أصابع الرجلين؛ لأنها أكثر ملاصقة من أصابع اليدين.

وتخليل أصابع اليدين:
إدخال بعضها في بعض.

ويستحب في تخليل أصابع
الرجلين أن يكون بالخنصر؛ لحديث المُسْتَورِدِ
بنِ شَدَّادٍ القُرَشِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَدْلُكُ بِخِنْصِرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ».

الحديث أخرجه أبو داود (148)، والترمذي (40)،  وفيه ابن لهيعة ضعيف، لكنه مقرون بالليث بن سعد وعمرو بن
الحارث عند ابن أبي حاتم. وله شواهد ذكرها الحافظ في «التلخيص الحبير» (1/164)، فالحديث صحيح.

قال
الترمذي رَحِمَهُ اللهُ تحت حديث رقم (38): والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه
في الوضوء، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

 وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه، ورجليه في الوضوء.

وهل فيه ترتيب في تخليل أصابع الرجلين؟

في «الموسوعة
الكويتية»(11/51):أَمَّا
تَخْلِيل أَصَابِعِ الرِّجْل، فَيُسْتَحَبُّ
فِيهِ أَنْ يَبْدَأَ بِخِنْصَرِ الرِّجْل الْيُمْنَى،
وَيَخْتِمَ بِخِنْصَرِ الرِّجُل الْيُسْرَى؛
لِيَحْصُل التَّيَامُنُ، وَهُوَ مَحَل
اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.

«وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ» المبالغة في الاستنشاق: جذب الماء
بالنفس إلى أقصى الأنف، وهذا لغير الصائم.

من فوائد هذا الحديث:

-مشروعية إسباغ الوضوء.

-مشروعية تخليل ما بين الأصابع.

-استحباب المبالغة في الاستنشاق إلا للصائم.

 وكما يستحب
المبالغة في الاستنشاق كذلك يستحب المبالغة في الاستنثار.

-نستفيد من الحديث أيضًا: أن الأنف قد
يكون منفذًا للطعام والشراب، فلو أن مريضًا
يعطى الطعام أو الشراب من أنفه فإنه يكون مفطرًا ولا يصح صيامه.

- وجوب المضمضة في الوضوء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40-وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ
لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ.

تخليل اللحية:
تفريقها بالأصابع.

واللحية: الشعر
النابت على اللحيين والذقن وما قرب من ذلك.

واللحيان: العظمان
اللذان فيهما الأسنان.

واللحية على قسمين:

 كثيفة وهي
التي لا يرى ما وراءها من البشرة.

وخفيفة: وهي التي
يرى ما وراءها من البشرة.

فإذا كانت اللحية كثيفة فالواجب غسل ظاهرها وما استرسل
منها؛ لأن هذا من الوجه، وقد قال الله تَعَالَى:
﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾[المائدة:6]. وأما التخليل فيكون مستحبًّا كما فعل النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فقد كانت
لحيته كثيفة وكان يخللها.

أما إذا كانت خفيفة فيغسل ما تحتها، ويجب تخليل اللحية الخفيفة إذا كان الماء لا يصل
إلى باطنها؛ لأنه قليل فلا يصل إلا بالتخليل.

ونستفيد من هذا الحديث:

 مشروعية تخليل اللحية
في الوضوء.

ونستفيد: أن
النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كانت له لحية، وما كان يأخذ منها شيئًا لا تهذيب كما يقال ولا
غيره.

وأما الحديث الذي رواه الترمذي (2762) عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا» فالحديث ضعيف جدًّا؛
فيه عمر بن هارون البلخي وهو متروك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

41-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ
بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

والحديث ثابت، وله
شاهد عن أُمّ عُمَارَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ
ثُلُثَيِ الْمُدِّ» رواه أبو داود (94 وهو في «الصحيح المسند»
(1653)
لوالدي رَحِمَهُ الله.

المد: ملء كفَّي
الرجل المعتدل.

(المعتدل) أي:
المتوسط.

الدلك في الوضوء:
إمرار اليد على العضو. يغسل ويدلك بيديه ما
يكتفي بضرب الماء على العضو.

الذراع: من المرفق
إلى رؤوس الأصابع.

في هذا الحديث من الفوائد:

 مشروعية الدلك
في الوضوء.

 وفيه ثلاثة
أقول لأهل العلم: أن الدلك في الوضوء وكذا
الغسل واجب، وهذا قول مالك والمزني.

ومنهم من قال:
الدلك مستحب، وهذا قول جمهور العلماء.

ومنهم من فصل: إن
كان الماء يصل إلى العضو بدون دلك فالدلك مستحب،
وإن كان لا يصل الماء إلا بالدلك فهو واجب،
وهذا هو القول الصحيح.

وفيه من الفوائد:
الاقتصاد في ماء الوضوء.

وهو من أدلة الاقتصاد في الماء، فينبغي التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ والحذر من الإسراف،﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (31)﴾
[الأعراف:
31].

وقد جاءت بعض الأدلة في التحذير في الإسراف في ماء
الوضوء، مثل حديث:
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ:
وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ» رواه ابن ماجه(421 ولكنه حديث ضعيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42-وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ
الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ
مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْر فَضْلِ
يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظ.

رواية البيهقي فيها أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، ولكنها رواية شاذة،
والشاذ من قسم الضعيف، والصحيح ما رواه الإمام
مسلم (236):
«وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ
يَدِهِ» عن عَبْد اللهِ بْن زَيْدِ.

«فَضْلِ يَدِهِ» الفضلة البقية، يعني: أنه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/15_30.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(16) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(16) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

43-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ
أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

«إِنَّ أُمَّتِي» تنقسم أمة النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: أمة الإجابة وهم المسلمون،
وأمة الدعوة هم الكفار.

«غُرًّا مُحَجَّلِينَ» الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل:
بياض في قوائم الفرس، والمراد: أن أعضاء الوضوء يكون عليها نور يوم القيامة، وهذا تشريف لهذه الأمة.

«مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ» يجوز بضم الواو وهو الفعل، وفتحها أي: من آثار استعمال ماء الوضوء.

«فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ
يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» هذه اللفظة مدرجة.

من فوائد هذا الحديث:

·         
فضل الوضوء.

·         
وفيه أن الغرة والتحجيل يكون في أعضاء المؤمن يوم القيامة. وهذه خصيصة لهذه الأمة.

أما الوضوء فقد كان مشروعًا من قبل كما يدل له قصة
جريج؛ فإنه قال:
«دعوني أتوضأ وأصلي ركعتين»، وهكذا سارة لما طلبها الملك توضأت رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا، وصانها الله عَزَّ وَجَل منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44-وَعَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ،
وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«يُعْجِبُهُ» أي: يستحسن التيمن، والتيمن:
البدء باليمين.

«فِي تَنَعُّلِهِ» أي: لبس النعل
يبدأ بالرجل اليمنى، وأما الخلع فيستحب الخلع
باليسرى.

هذه من السنن، والعمل بها من طرق الخير المتكاثرة، والقليل من يوفق لذلك،
يذهب الخير من بين أيديهم؛ لأن الجنة تحتاج
إلى صبر.

«وَتَرَجُّلِهِ» الترجل: تسريح الشعر، السنة أن يبدأ بالشق الأيمن، وينبغي أن يكون باليد اليمنى، هذه سنن.

«وَطُهُورِهِ» في الوضوء يبدأ باليد وبالرجل اليمنى ثم اليسرى،
وفي الغسل يبدأ بالشق اليمن.

«وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» كل ما له شأن، وكل ما كان من باب
التكريم يكون باليمنى.

 وخرج بهذا ما
ليس له شأن، كالأشياء المستقذرة كالاستنجاء
والامتخاط، وليس معنى كونه باليسار أنها تباشر
النجاسة بغير آلة.

وخلع النعل يبدأ باليسرى لا اليمنى.

 ودخول الخلاء
يبدأ باليسرى هذا نُقِلَ عليه الاتفاق.

دخول المسجد يستحب أن يكون بالرجل اليمنى والخروج
بالرجل اليسرى.

نستفيد من هذا الحديث: استحباب التيمن في كل ما له شأن.

 ومنه الأخذ
والعطاء، وهذا جاء النص فيه في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
:«لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ،وَلْيَشْرَبْ
بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ،
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ،
وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ». رواه ابن ماجة (3266).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ،
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

في رواية زيادة «إِذَا لَبِسْتُمْ»
ففي حال اللبس يستحب البدء باليمنى، إدخال
اليد اليمنى في كُمِّ الثوب.

والشاهد فيه في باب
الوضوء:
البدء باليد والرجل اليمنى في الوضوء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَالْخُفَّيْنِ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

«بِنَاصِيَتِهِ» الناصية: مقدمة شعر الرأس.

«الْعِمَامَةِ» التي تكون مكورة ولها ذؤابة، يرخي لها
طرف في الخلف.

 والعمامة من
خصائص الرجال، وهي من عادات العرب، و بعضهم يبالغ في طياتها؛
يجعلها كبير الحجم.

«وَالْخُفَّيْنِ» الخفين تثنية خف، والخف: ما غطى الكعبين سواء كان من جلد أو غيره، وبعضهم يقول:
لابد أن يكون من جلد، هذا ما يلزم سواء كان من
جلد أو غيره.

نستفيد من هذا الحديث:

 مشروعية المسح
على الناصية والعمامة.

 كيفية أخرى: عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ»
رواه البخاري (205).

وروى الإمام مسلمٌ (275) عَنْ بِلَالٍ:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

والخمار: العمامة. فهاتان كيفيتان.

والكيفية المشهورة المسح على الرأس مباشرة.

ومن هنا نستفيد: أنه يجوز للمرأة تمسح على خمارها، وهذا
من يسر هذا الدين الحنيف.

والمسح مرة واحدة عام للرجل والمرأة، إنما بعض النساء تستغرب الرد إلى الأمام؛ من أجل ألَّا ينتشر الشعر،
لا يضر؛ الرد إلى الأمام سنة.

والشعر المسترسل لا يُمسح.

وفيه استحباب المسح على الخفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47-وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ
اللَّهُ بِهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر، وَهُوَ
عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ.

أي: بلفظ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» بلفظ الفعل
المضارع. أما لفظ الأمر: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فهذا شاذ، والشاذ من قسم الضعيف،
وقد حكم عليه بالشذوذ الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللهُ.

والشاهد من هذا الحديث:
البدء باليمين، والترتيب في أعضاء الوضوء كما
أمر الله في آية الوضوء.

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشترط الترتيب في
الوضوء.

وفيه محافظة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على تقديمِ ما قدَّمه الله عز وجل في كتابه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48-وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى
مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

إسناده ضعيف؛ فيه
القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل وهو ضعيف جدًّا.

«مِرْفَقَيْهِ» المرفق: هو مفصل العضد والساعد، سمى مرفقًا؛
للاتكاء عليه.

ما حكم غسل المرفقين في الوضوء؟

 تغسل المرفقان
فهما داخلة في اليدين، والدليل الحديث الذي رواه مسلم (246) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ
، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ
الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ
، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ
الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ
، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي
السَّاقِ
،
ثُمَّ قَالَ
:
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
.

وقد ذهب أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إلى وجوب إدْخَالِ
الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ.

ولكن لا يستحب إطالة الغرة والتحجيل خلافًا للشافعية
حيث ذهبوا إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل،
فلا يشرع في الوضوء أن يغسل شيئًا من العضد، وأن
يزيد على الكعبين في غسل الرجلين، وهذا قول جمهور
أهل العلماء.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/10/16_31.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(17) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(17) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

49-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو
دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

50-وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ
زَيْدٍ.

51-وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ
أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

«لَا
وُضُوءَ» أي: لا وضوء كامل.

·          
هذا الحديث فيه مشروعية قول:(بسم الله) في
أول الوضوء، وتكون البسملة بعد نية الوضوء، ولا تكون البسملة قبل النية.

وجمهور أهل العلم على أن التسمية في أول الوضوء مستحبة.

وهو قول والدي،
فقد قال: الأدلة تدل على الفضيلة.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هِيَ وَاجِبَةٌ بِكُلِّ
حَالٍ، وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُسْتَحَبَّةٍ.

 وَعَنْ
مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهَا بِدْعَةٌ،
وَرِوَايَةٌ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ لَا فَضِيلَةَ فِي فِعْلِهَا وَلَا تَرْكِهَا.

والصارف للنفي في هذا الحديث:
«لَا وُضُوءَ» آية الوضوء، أيضًا الذين نقلوا صفة وضوء النّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وصفًا دقيقًا،
كعثمان بن عفان، وعبدالله بن زيد، وعلي بن أبي طالب،
لم يذكروا التسمية في أول الوضوء.

ويجوز التسمية في الحمام؛ لأنه ليس على المرحاض، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا تقول: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ»
رواه البخاري (297)، ومسلم (301).


فحديث عائشة فيه دليل على
جواز ذكر الله بقرب النجاسة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

52-وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الحديث ضعيف؛ فيه
مصرف والد طلحة مجهول، وفيه أيضًا الراوي عن
طلحة وهو ليث بن أبي سليم اختلط حتى فحش اختلاطه.

53-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ-ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ
مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

54-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ-ثُمَّ أَدْخَلَ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ،
يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذه ثلاثة أحاديث في كيفية المضمضة والاستنشاق:

·         
الحديث الأول فيه أنه يتمضمض ويستنشق ست مرات،
ولكنه حديث ضعيف، فالفصل بين المضمضة
والاستنشاق ليس من السنة، أما الجواز يجوز
للمتوضئ أن يفصل.

·         
الحديث الثاني فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثًا من غرفة واحدة.

·          
الحديث الثالث فيه أن يأخذ ثلاث غرفات، في الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق.

ما حكم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة؟

كلها واجبة، فيها
أوامر، النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقولإِذَا
تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ،
ثُمَّ لِيَنْثُرْ» رواه البخاري (162)عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ.

ويشمله أيضًا الآية:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ﴾[المائدة:6]. والمضمضة
والاستنشاق داخلان في الوجه كما بينت ذلك السنة،
وجمهور أهل العلم على الاستحباب في جميع المسائل الثلاث،
ولكن الصحيح الوجوب.

المضمضة: إدخال الماء في الفم وتحريكه، وهذا القدر المجزئ منه،
وهناك  المبالغة
في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم،
والمبالغة في المضمضة مستحبة.

 وإذا كان صائمًا لا يبالغ في المضمضة، كما لا يبالغ في الاستنشاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

55-وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ
مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ
وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

من فوائد هذا الحديث:

·          
فيه وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء.

فلو ترك جزءًا يسيرًا فإن وضوءه لا يصح.

·          
وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: فرض
الرجلين المسح وليس الغسل.

·          
واستدل به من قال: بوجوب الموالاة في
الوضوء.

 والموالاة في
الوضوء: عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في
زمن متصل، من غير تفريق فاحش.

وإذا كان التفريق
يسيرًا فلا يضر، قال النووي في «شرح المهذب»(1/452): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع
المسلمين.

أما إذا كان هناك فرق في الزمن ربما العشر الدقائق فما
فوق، فعند كثير من أهل العلم عليه أن يعيد.

فما هو الدليل على الموالاة في الوضوء؟

 فعل النّبِيّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ،
فلم يكن من هديه أنه يفرق بين وضوئه، وقول
النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»،
والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

56-وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ
بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«بِالْمُدِّ» ملء كفي الرجل المعتدل.

«بِالصَّاعِ» الصاع النبوي أربعة أمداد.

«وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى
خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» يعني:
أحيانًا يغتسل النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بالصاع، وأحيانًا يغتسل بصاع ومد.

·          
وهذا فيه الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

57-وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ
مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ»
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

 وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

ومن فوائده:

·          
فيه استحباب قول هذا الذكر في نهاية الوضوء.

·          
ونستفيد أنه لا بد من النطق بهذا الذكر،
فلا يكفي أن يستحضره في قلبه؛ لقوله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:«ثُمَّ يَقُولُ».

·          
وفيه كثرة طرق أبواب الخير، فمن أسبغ
وضوءه ثم قال هذا الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية.

·          
وفيه أن الحسنة تجر إلى حسنة أخرى.

·          
واستفدنا من هذا ومما تقدم في صفة الوضوء:
أنه ليس هناك ذكر في الوضوء إلا في موضعين في أوله وذلك بقول:(بسم الله وفي آخره وهو ما دل عليه حديث عمر هذا.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/11/17.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(18) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(18) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

المسح لغة: إمرار اليد على الشيء، وشرعًا: إصابة
البِلَّة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. كما قال ابن القاسم.

(عَلَى الْخُفَّيْنِ) تثنية خف، وهو: ما يستر
الكعبين. فإن كان أدنى من الكعبين أو تجاوز الكعبين كثيرًا لا يسمى خفًّا.

وأدلة المسح على الخفين متواترة، وقد أُدخل المسح على الخفين في كتب
العقيدة مع أنه يتعلق بالفقه؛ وذلك لأنه وُجد من ينكر المسح على الخفين.

والذين أنكروا شرعية المسح على الخفين: المعتزلة والخوارج.

ومن شبههم: أنهم استدلوا بأدلة غسل الرجلين، فأخذوا
بطرفٍ من الأدلة وتركوا الطرف الآخر.

وابن عبد البر رَحِمَهُ اللهُ يقول: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا
يُنْكِرُهُ إِلَّا مَخْذُولٌ أَوْ مُبْتَدِعٌ خَارِجٌ عَنْ جَمَاعَةِ
الْمُسْلِمِينَ. «التمهيد»(11/134).

الشيعة أنكروا المسح على الخفين، عندهم المسح مباشرة على بشرة الرِّجْلِ، وتشبَّثوا
بقراءة الجر ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾، ولكن لأهل
العلم أجوبة عنها، منها:

أنها قراءة شاذة.

أنها تُحمل على المسح على الخفين.

 أو أنه جُرَّ أرجل؛ للمجاورة.

فالآية ليس فيها متشبَّث للشيعة في المسح على القدمين من غير خُفٍّ ولا جورب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58-عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ،
فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي
أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وهذا كان في سفر كما في رواية للبخاري (206) عَنْ
المغيرة بن شعبة قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي
سَفَرٍ.. الحديث.

«فَأَهْوَيْتُ» أي: مددت يدي.

من الفوائد:

·               
خدمة أهل العلم والفضل.

·               
مشروعة المسح على الخفين.

·               
أن من شرط المسح على الخفين الطهارة، فلو لبسهما على غير طهارة لا يمسح.

·              
 ومن شروط المسح على الخفين: أن يكون
في حدثٍ أصغر، وأما الغسل فيلزمه خلعهما، والدليل
حديث صفوان بن عسال قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا
إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ،
وَنَوْمٍ. الشرط الثالث: أن يكون في المدة المحدودة، للمقيم
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام.

·               
التعليل في الحكم.

مسألة: لا يلزم أن ينوي إذا لبس خفيه على طهارة المسح.

«فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وإذا غسل
رجله اليمنى ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى فهذا جائز، وقد ذهب
إليه جماعة من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه يصدق
عليه أنه أدخلهما طاهرتين.

 وذهب جمهور أهل العلم إلى ظاهر هذا
اللفظ «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وقالوا: لا يجزئه
في المسح على الخفين؛ لأنه لبس الخف قبل إكمال الطهارة.

 وأما الوضوء فهو صحيح عندهم جميعًا.

«فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» هذا اللفظ محتمل أن يكون النّبِيّ صلى الله عليه وسلم
مسح على خفيه معًا، ومحتمل أنه بدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى كما هو من
عادته صلى الله عليه وسلم البدء بالأيمن، الأمر واسع.

والمسح يكون باليد اليمنى، يبدأ بمسح اليمنى ثم اليسرى لعموم أن النّبِيّ صلى
الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59-وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو يدلس تدليس التسوية، وفيه انقطاع وإرسال
أيضًا.

وهذا الحديث استدل به من قال: يمسح الخف أعلاه وأسفله، وهذا قول
مالك والشافعي وعمدتهم هذا الحديث الضعيف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ
بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

«لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى» لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض.

من الفوائد:

·               
مسح ظاهر الخفين-وهو أعلاه-دون أسفله.

·               
عدم مسح العقبين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح ظاهره.

·               
ذم الرأي الذي يخالف النص، وأما الرأي الذي لا يخالف النص وإنما يستعان به على
فهم الأدلة فهذا محمود.

·               
وفيه أن طريقة السلف ذكر المسألة بدليلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61-وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلا
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ،
وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ،
وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

قوله: (وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ) أي: نمسح من
الحدث الأصغر.

من الفوائد:

·               
تعليم أحكام السفر.

·               
وفيه أن المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر.

·               
وفيه ذكر ثلاثة أشياء من نواقض الوضوء: الغائط، والبول، والنوم، والمراد
النوم المستغرِق.

·               
وفيه أن المسح على الخفين يبطل بالحدث الأكبر.

 كذلك يبطل المسح على الخفين إذا
نزعهما بعد المسح. فيبطل المسح على الخفين بهذين الأمرين.

وهنا مسألة: أيهما أفضل أن يمسح على خفيه أو ينزعهما؟

لم يكن من هدي النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يتكلف، فإن كان
لابسًا لخفيه مسح عليهما، وإن لم يكن لابسًا لخفيه غسل رجليه. ذكر هذه
المسألة ابن القيم في «زاد المعاد» المجلد الأول عن شيخه شيخ الإسلام.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2023/11/18.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(44) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(44) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

167 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «يَا بَنِي
عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى
أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

هذا الحديث فيه من الفوائد:

·     
نهي
قريش عن منع الناس من الطواف بالبيت والصلاة عنده، وهذا
الخطاب لهم ولغيرهم.

·     
وفيه
جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت الكراهة. وهذا
من ذوات الأسباب.

·     
هذا
الحديث استدل به الشافعي على الصلاة في أوقات الكراهة في مكةوكذا أحمد في رواية عنه وآخرون، وجعلوه عامًّا في جميع مكة.

·     
كما
استدل أيضًا بهذا الحديث بعض أهل العلم على النافلة في أوقات الكراهة عند البيت.

 والصحيح ما تقدم أن هذا في ركعتي الطواف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:«لَا تَمْنَعُوا
أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ»
ثم قال «وَصَلَّى»
أي: ركعتي الطواف.

171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي
أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ
فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

لفظة:«أَوَّلِ» شاذة؛
شذ بها علي بن حفص. وأصل الحديث في «الصحيحين»
البخاري(7534
ومسلم (85)
الصَّلَاةُ
لِوَقْتِهَا».

وهذا الحديث فيه من الفوائد:

·     
استحباب
المبادرة بالصلاة في أول وقتها.

ويدل لذلك أيضًا قوله تَعَالَى:﴿فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ﴾ [
البقرة: 148 وأيضًا فعل النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقد كان
من هديه التعجيل بالصلاة في أول وقتها إلا صلاتين:
صلاة العشاء كان يستحب تأخيرها، والإبراد
بالظهر عند اشتداد الحر.

176 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي،
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا
فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.

177 - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.

وزيادة «أَفَنَقْضِيهِمَا
إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لا»»
شاذة؛
انفرد بها يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة.

 وأما بقية الحديث فهو في «الصحيحين»البخاري (1233 ومسلم (834).

من الفوائد:

·     
 صلاة الفائتة بعد العصر.

 ويدل لذلك أيضًا ما روى البخاري(597)، ومسلم (684)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ
إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿
وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾».

صلاة الفائتة بعد صلاة العصر
هل هذا من خصائص النّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟

عندنا مسألتان:

·     
إحداهما: من فاتته راتبة الظهر؛
لشغل، له أن يصليها بعد العصر.

·     
الثانية: المداومة على هاتين الركعتين بعد العصر هذا من
خصائص النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فقد جاء
في «صحيح مسلم»(746) عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْكَانَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ،
صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/44_22.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(45) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(45) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 بَابُ الْأَذَانِ

الْأَذَانُ لغة: الإعلام،
وشرعًا: الْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ
بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ.

متى شُرع الأذان؟

شُرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة، روى البخاري (604 ومسلم (377) عن ابْن عُمَرَ،
كَانَ يَقُولُ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ
قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى
لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ
قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي
بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ».

الحِكْمة من الأذان:

إِظْهَارُ شِعَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ،
وَالْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ،
وَبِمَكَانِهَا، وَالدُّعَاءُ إلى الجماعة،
والله أعلم.

178-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: طَافَ بِي-وَأَنَا نَائِمٌ-رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ-بِتَرْبِيع التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ
تَرْجِيعٍ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ
الصَّلَاةُ-قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ...» الْحَدِيثَ.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
خُزَيْمَةَ.

 وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ
قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي أذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

هذا الحديث فيه من الفوائد:

الشفع في ألفاظ الأذان،
وإفراد الإقامة إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
فتُثنى.


وعمل النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ بهذه الرؤيا ليس لمجرد أنه رآها في منامه،
ولكن هذا بوحي من عند الله، فالمنامات لا
يُبنى عليها تشريع ولا حُكم بلا خلاف بين أهل العلم.

وتكلم أهل العلم على الحكمة من شفع
الأذان وإفراد الإقامة «إلا الإقامة»:

 أن الأذان
لإبلاغ الناس وإعلامهم؛ ليحضروا، بخلاف الإقامة فإنهم يكونون حاضرين.

179-وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ
الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ
مِنَ النَّوْمِ.

«الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» هذا يسمى التثويب.

في هذا الحديث من الفوائد:

 مشروعية
التثويب في أذان الفجر.

 واختلف أهل
العلم هل التثويب يشرع في الأذان الأول أو الثاني؟

 على قولين، والذي رجحه الشيخ الألباني والشيخ الوالد أنه يكون
في الأذان الأول.

 وفيه حديث
لعبدالله بن عمر رواه البيهقي في «السنن»(1/263): قَالَ: كَانَ
فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ:
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ: الصَّلَاةُ
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. وسنده حسن.

وهذا أيضًا قول ابن رسلان.

والحكمة
من التثويب:

 مبيَّنٌ في حديث ابن مسعود عن النّبِيّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال:
«لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا
مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ،
فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ
نَائِمَكُمْ.. » رواه البخاري (621 ومسلم (1093).

فالحكمة من التثويبلِيَرْجِعَ
قَائِمَكُمْ» أي:
يرتاح؛ ليأخذ نشاطه من بعد التهجد، أو يضطجع إذا أحب ونحو ذلك.

«وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ» يوقظ
النائمَ؛ ليستعد لصلاة الفجر، ويصلي الوتر،
ونحو ذلك، والله أعلم.

180-وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ
التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ
مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا.

«فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا» أي: ذكروا التكبير أربع مرات.

هذا الحديث فيه من الفوائد:

 تعليم الأذان.

وفيه: أن أبا محذورة من مؤذني النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَسَلَّمَ، وكذا بلال بن رباح، وابن ام مكتوم، وسعد القرظ.

وفيه: الترجيع في الأذان، وعلى هذا جمهور أهل
العلم،  وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا يستحب الترجيع
في الأذان. والصحيح أنه يستحب، لكن يُفعل أحيانًا،
فنجمع بين الأدلة بهذه الطريقة، فأحيانًا يكون
الأذان بالترجيع، وأحيانًا بدونه.

معنى الترجيع: أن
يقول الشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليها بصوت مرتفع،
هذا معنى الترجيع.

181-وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ
يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي
قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ
الاسْتِثْنَاءَ.

 وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا.

هذا الحديث فيه:

 الشفع بالأذان، وإفراد الإقامة إلا «قد
قامت الصلاة» فيثنيها،
وهذا عليه جمهور أهل العلم أن «قد قامت الصلاة» تكرر مرتين.
وخالف الإمام مالك في المشهور عنه، وقال: لا تثنى.

وفيه: وجوب الأذان، وهو من شعائر الإسلام.

 فالأذان فرض
كفائي، ويدل له أيضًا ما رواه البخاري (610) ومسلم (1365) واللفظ
للبخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ
وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ
عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا
أَغَارَ عَلَيْهِمْ. الحديث.

فهذا دليل أيضًا على الوجوب؛
لأن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كان يقاتل إذا لم
يسمع أذانًا.

والمراد بوجوب الأذان على الحي، فمن كان مريضًا وصلى في بيته يجزئه أذان الحي.

 وأما النساء
فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، وهذا قول جمهور
أهل العلم، والله أعلم.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/45_29.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(46) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(46) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

182-وَعَنْ
أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ
وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ
أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

 وَلابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي
أُذُنَيْهِ.

 وَلأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا
بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ، وَأَصْلُهُ
فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

لفظة:(وَلَمْ يَسْتَدِرْ) عند أبي داود (520 وفي سندها قيس بن الربيع،
وهو ضعيف.

والحديث أصله في «الصحيحين» بدون لفظة (وَلَمْ يَسْتَدِرْ)، ولفظة (وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ).

وفيه من الفوائد:

التفات المؤذن عند الحيعلَتَين، وقد جاء
هذا صريحًا عند مسلم (503 قَالَ:
فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا-يَقُولُ-يَمِينًا وَشِمَالًا-:
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

قالوا: الحكمة من أجل إسماع الناس؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن هذا لا يستحب مع وجود
المكبرات، والصواب أنه على عمومه.

وفيه استحباب وضع الإصبعين في الأذنين للمؤذن، وهذا
عليه جمهور أهل العلم.

هناك قول للإمام أحمد: أن المؤذن يبسط
أصابع كفيه ويضعهما على أذنيه عند الأذان،
ولكن لفظ الحديث جاء بالنص على الإصبع.

والحكمة من هذا:

 أنه إذا وضع أصبعيه في أذنيه يكون
أرفع لصوته، وليعرف من رآه من بعد أو به صمم
أنه يؤذن.

ولفظة:(وَلَمْ يَسْتَدِرْ) فيها تفسير لما قبلها: أن المؤذن يبقى مستقبل القبلة، ولا ينحرف ببدنه،
ولكن يلتفت برأسه يمينًا وشمالًا عند الحيعلتين،
وهذا قول جمهور أهل العلم.

183-وَعَنْ
أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ
خُزَيْمَةَ.

قال الصنعاني رَحِمَهُ اللهُ في «سبل
السلام»(1/54): فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ
يَكُونَ صَوْتُ الْمُؤَذِّنِ حَسَنًا.

184-وَعَنْ
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ،
بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا فيه من الفوائد:

 أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا
إقامة.

قال النووي رَحِمَهُ اللهُ في «شرح صحيح
مسلم»(6/ 175): هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا
أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْمَ.

186-وَعَنْ
أَبِي قَتَادَةَ-فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي نَوْمهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ-ثُمَّ
أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا فيه الأذان للصلاة الفائتة سواء بنوم أو نسيان.

187-وَلَهُ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ
وَإِقَامَتَيْنِ.

188-وَلَهُ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

 زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ.

 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

في الحديث: الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء بمزدلفة للحاج.

 الأذان للصلاة المجموعتين، وأنه يكون بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة،
من غير تنفل بينهما: قال جابر بن عبدالله في
سياق حجة الوداعحَتَّى
أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ
وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»
رواه مسلم (1218)،
أي: لم يتنفل.

(للصلاة المجموعتين) هذا في مزدلفة وفي عرفة وهكذا للمسافر،
وبعض الحالات المرخَّص في الجَمع فيها.

فهذه السنة، وعلى هذا جمهور أهل العلم.

 وخالف أبو حنيفة، وقال: بإقامة
واحدة للصلاة المجموعتَين، دليله حديث ابن عمرجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ
وَاحِدَةٍ»، وهذا اللفظ تكلم عليه ابن القيم في «تهذيب
السنن»، ووالدي في رسالتهالجمع بين
الصلاتين في السفر».

189 و
190-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي،
حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ
إِدْرَاجٌ.

(وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ) وهو قوله:(وَكَانَ
رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ).


وفيه من الفوائد:

مشروعية الأذان الأول في آخر الليل، والأذان الثاني عند طلوع الفجر الصادق.

وفيه: ترك الطعام
والشراب عند النداء الثاني.

 وليُعلم أنه
من التنطع أن يكف عن الطعام والشراب عمدًا قبل الأذان بدقائق، وقد قال النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَلَكَ
الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا، رواه مسلم (2670) عَنْ ابن مسعود.

وفيه: صحة أذان
الأعمى، إذا كان له من يخبره من المؤتمنين.

وفيه: جواز النسبة
إلى الأم إذا كان للتعريف.

191-وَعَنِ
ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ
الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ.

الحديث ضعيف، وهِم
في رفعه حماد بن سلمة.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2024/12/46_29.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(47) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(47) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

192-وَعَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا
مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

·    في هذا الحديث: متابعة المؤذن،
وهذا للاستحباب
وهو قول الجمهور؛ لأن
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ:
اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمعَلَى الْفِطْرَةِ»،
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمخَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»
رواه مسلم (382)
عن أنس. فهذا الحديث صارف للأمر.

فيستحب متابعة المؤذنإلا في الحيعلتين،
يستحب أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.  وذهبت الظاهرية
وأبو حنيفة وآخرون إلى الوجوب.

ظاهر الحديث: أنه يقول مثل ما يقول المؤذن عند التثويب. والتثويب: الصلاة خير من النوم، وهذا قول والدي والشيخ ابن باز.

ويستحب في الشهادتينأن يقول أحيانًا: وأنا؛ لحديث
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي
سُفْيَانَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المِنْبَرِ، أَذَّنَ المُؤَذِّنُ،
قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ:
«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ»، قَالَ:
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
فَقَالَ مُعَاوِيَةُوَأَنَا»، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:
«وَأَنَا»،
فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِينَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا المَجْلِسِ، حِينَ أَذَّنَ المُؤَذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي. رواه البخاري(914).

ولكن في الغالب يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول: لا حول
ولا قوة إلا بالله.

هل يتابِع إذا سمع الإقامة؟

مختلف في هذا، والصحيح أنه لا يتابع.

ومن قال: يتابع الإقامة، استدلوا بأن الإقامة تسمى أذانًا، كما في قوله صلى الله عليه وسلمبَيْنَ كُلِّ
أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» متفق عليه عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

 والجواب عنه: أنه أُطلِق على الإقامة أذان تغليبًا.

هل يستحب متابعة الأذان إذا سمعه من الإذاعة أو الجوال، ونحو ذلك؟

يُتابَع إذا كان في نفس وقت صلاة السامع؛
لحديث أبي سعيد «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

وإذا سمعه في نفس الوقت ولكنه قد صلى،
ينقل الشيخ ابن عثيمين عن الفقهاء أنه لا يتابع المؤذن.

وإذا قد خرج الوقت فلا يتابع؛ لأنه
منقول لشيء ماضٍ فليس بحقيقة.

وقُدِّم سؤال للشيخ ابن باز كما في «مجموع الفتاوى»(3/363): هل تجوز مجاوبة
الأذان الصادر من جهاز (المذياع)؟

ج: إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع
الإجابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول..».

من فاته متابعة بعض الكلمات في أول الأذان:

فله أن يتداركه ثم يكمل المتابعة.

حتى إن الإمام الصنعاني في «سبل السلام»(1/62) يقول: فَلَوْ
لَمْ يُجَاوِبْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْأَذَانِ اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّدَارُكُ
إنْ لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ. اهـ. أي: له أن
يتابع لكن بشرط ألَّا تطول مدة الفصل.

وإذا سمع أذانًا فتابعه ثم سمع أذانًا آخر:

 ففضيلة المتابعة تحصل بمتابعة الأول، ومن أحب أن يتابع الثاني فعل، فهو من ذكر الله.

وهل يتابع المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؟

الأذان الأول يوم الجمعة من فِعْلِ عثمان واجتهاده رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، لما رأى الناس كثروا وما كان
يبلغهم الأذان؛ ولهذا استفدنا من والدي
رَحِمَهُ اللهُ أنه لا يتابع المؤذن في الأذان الأول يوم الجمعة؛ لأنه غير مشروع.

195-وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ
إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى
أَذَانِهِ أَجْرًا» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

·    في هذا الحديث جواز طلب الإمامة في الدين.

 أما طلب الإمامة في الدنيا فهذا
منهي عنه؛ لأن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم
يقوليَا
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا
تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا،
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ
عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» متفق عليه.

وفيه:
مراعاة حال المأمومين، وقد غضب النّبِيّ صلى
الله عليه وسلم من تطويل الصلاة على المأمومين؛
خشية التنفير، وللرفق بالناس.

أما صلاة الليل فالنّبِيّ صلى الله
عليه وسلم كان يطيل فيها.

·   
وفيه: اتخاذ مؤذن لا يأخذ على أذانه
أجرًا، ولكن يؤذن لوجه الله، وقد نقل الإمام الترمذي كراهة أهل العلم لهذا.

فإذا أُعطِي من الدولة راتبًا على
أذانه هذا ليس فيه شيء، ولكن عليه أن يخلص
عمله لله.

 أيضًا لو أخذ راتبًا من غير الدولة ولم يشترط، فأحبوا أن يعطوه؛
معونة له، لا شيء إن شاء الله في ذلك، لكن إذا اشترط هذا فيه كراهة، وقد صارت هذه الشعيرة معاوضة بدنيا إلا من رحم
الله.

196-وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

هذا الحديث من أدلة وجوب الأذان.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/47.html


كاتب الموضوع
أم عبدالله الوادعية [آلي]
مشاركات: 1565
اشترك في: جمادى الآخرة 1437

(48) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

مشاركة بواسطة أم عبدالله الوادعية [آلي] »

(48) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 

197-وَعَنْ
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ
بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ»
الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ.

الحديث ضعيف.

·      
هذا الحديث فيه: التمهل في الأذان وترتيله،
والإسراع بالإقامة، قال ابن القاسم عن الحدر بالإقامة  بلا نزاع؛ لأن
الإقامة إعلام للحاضرين، فلا حاجة فيها إلى
الترسل.

·      
وفيه: جَعْل مُهلة بين الأذان والإقامة، بمقدار ما يفرغ الآكل من أكله.

وقد بوب الإمام البخاري (بَابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ) وذكر حديث صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَبَيْنَ كُلِّ
أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ»، فيكون بمقدار ركعتين أو نحوها.

وليس فيه تحديد مضبوط في المقدار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي
الفجر في بيته وغيرها من الرواتب القبلية، ثم
يخرج إلى المسجد، وكانوا
يبتدرون السواري؛ ليصلوا ركعتين بعد أذان المغرب، وهذا يدل على الفصل بين الأذان والإقامة.

198-وَلَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

وهذا من طريق الزهري عن أبي
هريرة، وهو لم يسمع منه، فالحديث ضعيف.

·      
الحديث دليل من قال: لا بد أن يكون
المؤذن على وضوء.

 والصحيح جواز الأذان
والإقامة على غير وضوء؛ لأن النّبِيّ صلى الله
عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن
الأفضل أن يكون على طهارة؛ لأن النّبِيّ صلى
الله عليه وسلم يقولإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا
عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ».

199-وَلَهُ
عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ»، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا.

هذا الحديث فيه زياد بن عبدالرحمن بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف.

وهذا هو السنة أنه يقيم الذي أذن، كما كانوا عليه في
عهد النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وأما الجواز
فيجوز أن يكون المقيم غير المؤذن.

201-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤَذِّنُ
أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ
عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ.

202-وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ
عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ.

«الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ» أي: أن المؤذن أحق بالأذان، والإمام أحق بالإقامة،
فلا يقيم إلا بإذن الإمام وفي الوقت الذي يريده.

ويدل لذلك ما رواه مسلم (606)عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ
الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ».

203-وَعَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ
النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الحديث صحيح.

·      
في هذا الحديث: الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنه من أوقات استجابة الدعاء،
وكلمة
«لا يرد» تفيد: قبول إجابة الدعاء.

·      
وفيه: كرم الله وفضله على عباده؛ حيث جعل لهم أوقاتَ فُرص يرفعون فيها حوائجهم إليه.

204-وَعَنْ
جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ
التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ
لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

«الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» وهي دعوة التوحيد.

«الْوَسِيلَةَ» مفسرة في قول النّبِيّ صلى الله عليه وسلم:
«فَإِنَّهَا
مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ
، لَا
تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ،
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ».

وما هو المقام المحمود؟

الشفاعة العظمى،
مع وجود الاختلاف، ولكن هذا جاء تفسيره في
قوله صلى الله عليه وسلمالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ» رواه أحمد (16/ 155) عن أَبِي
هُرَيْرَةَ.

·      
هذا الحديث فيه استحباب قول هذا الذكر بعد متابعة المؤذن.

وفي «صحيح مسلم»(384) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أن النبي صلى الله عليه
وسلم قالإِذَا
سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ
مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى
الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا
اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا
مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي
إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ
أَنَا هُوَ
،
فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ
».

 وهذا فيه أنه بعد أن يفرغ من متابعة المؤذن يصلي
على النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ «اللَّهُمَّ
رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ..».

وروى الإمام مسلم (386) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ
،
عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ
:«مَنْ قَالَ حِينَ
يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ
: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ
،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ،
رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا،
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ
ذَنْبُهُ».

واختلف أهل العلم في موضع
هذا الذكر
.

 والذي استفدنا من والدي رَحِمَهُ اللهُ أنه يقال
بعد متابعة المؤذن.

 فكان يذكر هذه الأذكار على الترتيب التالي:

·      
أنه يقول بعد متابعة المؤذن: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ
رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

·      
ثم يصلي على النّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

·      
 ثم يقول:«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ...».

أما زيادة «إنك لا
تخلف الميعاد» فزيادة ضعيفة.

وزيادة «سيدنا
محمد» أيضًا زيادة شاذة، الصواب أن نقول:
«آت محمدًا».

 ونبينا محمد صلى
الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين،
لكننا نتبع الألفاظ التي أرشدنا إليها النّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الأذكار
والأدعية، ولا نزيد شيئًا من عندنا.

المصدر
https://alwadei967.blogspot.com/2025/01/48.html

أضف رد جديد