بسم الله الرحمن الرحيم
تقريب الحج في سؤال وجواب - النسخة الكاملة
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد:
فهذه إجابات مختصرة عن بعض مسائل الحج والعمرة لثلة من كبار علماء أهل السنة ومرجعية الأمة في هذا العصر كاللجنة الدائمة والألباني وابن باز والعثيمين والوادعي والفوزان.
وقد حاولت فيها الاقتصار على المهم والاختصار في السؤال والجواب ما أمكن، حتى يتم الانتفاع بها بإذن الله للعامي وطالب العلم بأقرب صورة وأخصر طريقة، وبالله التوفيق.
وقد بلغ عدد المسائل في هذا المبحث (249) مسألة ولله الحمد.
وقد رتبتها -بفضل الله- على الأول فالأول من أعمال الحج، لتكون بإذن الله زادا لمن أراد الحج على ما جاءت به الشريعة، وإسعافا لطلاب العلم ومرشدي الحملات الذين توجه إليهم الأسئلة من الحجاج بين الحين والآخر.
شروط وجوب الحج وحكم النيابة عن الغير
س1: ما هي الاستطاعة في الحج؟
ج1: أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام، وأن يملك زادا يكفيه ذهابا وإيابا، على أن يكون ذلك زائدا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة. (اللجنة الدائمة).
س2: رجل عاجز ببدنه لكنه قادر بماله فهل يجب عليه أن يجعل من يحج عنه؟
ج2: نعم؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. (اللجنة الدائمة).
س3: مات قبل أن يحج وكان قادرا على الحج فهل يسقط عنه الحج؟
ج3: يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد. (ابن باز).
س4: شاب يقول أنا أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة الخوف عليَّ؟
ج4: إذا كنت قادرًا بمالك فحج ولو أنها منعتك، إلا أن تعرف أن أمك من النساء الرقيقات اللاتي لو ذهبت لم تنم الليل ولم تهنأ بعيش فهنا أجلس ولا تحج وأنو أنك جالس من أجلها. (العثيمين).
س5: هل يجب على الرجل الغني أن ينفق على زوجته لتأدية فريضة الحج؟
ج5: لا يجب على الزوج ولو كان غنياً نفقة زوجته في الحج إلا إذا كان ذلك مشروطاً عليه في عقد النكاح. (العثيمين).
س6: ما المراد بالمحرم للمرأة؟
ج6: المراد بالمحرم الذي تحرم عليه على التأبيد وكذا الزوج. (الوادعي).
س7: هل يجوز للمرأة أن تحج مع نسوة ثقات، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد محارمها؟
ج7: لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال. (اللجنة الدائمة).
س8: هل يجب الحج على الفور؟
ج8: يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعا؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. (اللجنة الدائمة).
س9: علي دين فهل يجوز لي الحج؟
ج9: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه. (اللجنة الدائمة).
س10: هل يلزمني الاستئذان من أصحاب الدَّين إذا أردت الحج؟
ج10: إذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء. (ابن باز).
س11: متى يجوز للمسلم أن يحج عن غيره ومن هو الذي يحج عنه؟
ج11: إنما تصح النيابة ممن حج عن نفسه عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه. (اللجنة الدائمة).
س12: هل العمرة تدخلها النيابة؟
ج12: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. (ابن باز).
س13: هل يجوز لي أن أحج نافلة عن أمي العاجزة التي قد حجت عن نفسها؟
ج13: نعم يجوز لك. (ابن باز).
س14: هل يشترط عند الإحرام تسمية من يحج عنه؟
ج14: النية تكفي عن المستنيب، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل. (ابن باز).
س15: حج عن غيره وغلط في اسمه عند التلبية عنه؟
ج15: لا تأثير لغلطه في الاسم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». (اللجنة الدائمة).
س16: هل لمن حج عن غيره أن يأخذ أجرة زائدة على نفقته وماذا ينبغي عليه؟
ج16: يجوز، ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط. (اللجنة الدائمة).
س17: حكم من حج عن غيره من أجل لمال؟
ج17: إذا أصبحت الحجج تجارة فلا أجر لك ولا للميت، تحج لله وتنوي أن الله يثيب الميت، وينبغي أن تنظر الرجل الصالح، وأن تعطيه ما تعطيه بطيبة نفس، وهو ينبغي أن يقنع. (الوادعي).
س18: هل يجوز أن يحج عن شخص ويعتمر عن آخر في سنة واحدة؟
ج18: لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها. (اللجنة الدائمة).
س19: هل يجب على من حج عن غيره أن يحج عنه متمتعا؟
ج19: يجب على النائب أن يتمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، وكل إنسان وُكِّلَ في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل، إلا إذا اختار موكله خلاف ذلك. (العثيمين).
أحكام المواقيت وتعيين النسك والإحرام به
س20: ماذا يلزم من مر على أحد المواقيت؟
ج20: من مر على أي واحد من المواقيت أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم. (اللجنة الدائمة).
س21: هل جدة من المواقيت؟
ج21: جدة ليست ميقاتا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أو العمرة منها، لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جدة ولم يحاذ ميقاتا قبلها أحرم منها. (ابن باز).
س22: من أراد الحج أو العمرة وهو في مكة فمن أين يحرم؟
ج22: من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك. (ابن باز).
س23: من نسي الإحرام من الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء؟
ج23: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع. (ابن باز).
س24: ماذا يفعل الحاج عند وصوله إلى الميقات؟
ج24: يغتسل ويتطيب؛ ويتعاهد شاربه وأظافره وعانته وإبطيه، ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين.
ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. (ابن باز).
س25: أتاها الحيض وهي في الميقات فماذا تعمل؟
ج25: إذا أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهر وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى، وتقصر من رأسها وتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة. (العثيمين).
س26: هل للإحرام صلاة تخصه؟
ج26: ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة: فإن كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة ويحرم، وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلاً، أو صلاة ركعتين بعد الوضوء، أو صلاة تحية المسجد فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة. (العثيمين).
س27: متى يتلفظ بتعيين النسك؟
ج27: الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد ما استوى على راحلته، وانبعثت به من الميقات للسير. (ابن باز).
س28: بعض الركاب في الطائرة تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر، فكيف يحرمون؟
ج28: يحرم هؤلاء بخلع الثياب العليا وهي القميص ويبقون في السراويل، ويجعلون الثوب الأعلى بمنزلة الرداء، يعنى يلفه على بدنه، ويلبي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي لم يجد الإزار: (فليلبس السراويل) فإذا نزلوا فليبادروا بلباس الإزار. (العثيمين).
س29: متى تقطع التلبية في الحج والعمرة؟
ج29: تقطع التلبية في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. (العثيمين).
س30: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟
ج30: لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة. (اللجنة الدائمة).
س31: ما هو الاشتراط وما فائدته؟
ج31: صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام –وكان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام نسكه- يقول: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)
أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعنى تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. (العثيمين).
س32: مع الحوادث التي تقع في الحج هل يستحسن أن نشترط عند الإحرام؟
ج32: أرى أن لا يشترط الإنسان عند الإحرام لأن هذه الحوادث -والحمد لله- قليلة بالنسبة للحجاج قليلة بالنسبة للسيارات أيضاً. (العثيمين).
س33: هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
ج33: لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى. (العثيمين).
س34: ما هي الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة؟ وما كيفيتها؟
ج34: الأنساك التي يخير فيها المحرم هي ثلاثة: التَّمتع، والإفْراد، والْقِران.
وصفة التمتع: إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام، ثم قال: لبيك عمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضاً، ثم قصر من شعر رأسه وحل تحللاً كاملاً.
فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من مكانه الذي هو فيه.
وأما الإفراد فهو: أن يحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل إلى الميقات أحرم قائلاً: لبيك حجاً فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى للحج بين الصفا والمروة واستمر في إحرامه حتى يوم العيد.
أما القران فهو: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً. فإذا وصل الميقات قال: لبيك عمرة وحجاً، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد. (العثيمين).
س35: نسيت أن أقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عند ما أحرمت فما الحكم؟
ج35: نية الإحرام بالقلب كافية وعليه أن يكمل أعمال الحج. (ابن باز).
س36: اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من نفس العام فهل هو متمتع؟
ج36: ليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم.
أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع. (ابن باز).
س37: من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أو اعتمر عن شخص وحج عن آخر أيكون متمتعاً؟
ج37: قال العلماء: لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، فيكون متمتعاً ولو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر. (العثيمين).
س38: من اعتمر في رمضان وجلس في مكة، فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعاً؟
ج38: هذا لا يمكن؟ لأن التمتع لابد أن يحرم الإنسان للعمرة من الميقات، ومن أحرم من أدنى الحل لم يكن متمتعا. (العثيمين).
س39: اعتمرت في هذا العام ولم أكن قاصدا للحج إلا إذا وجدت نيابة عن غيري ثم وجدت ذلك فهل أنا متمتع ويلزمني الهدي؟
ج39: عليك هدي، وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (اللجنة الدائمة).
س40: إذا انتهى المتمتع من عمرته قبل الزوال بساعة وقد أراد الحج فهل يلزمه خلع ثياب الإحرام؟
ج40: ليس بلازم أن يخلع ثياب الإحرام، بل يبقى على ثيابه ويعقد الحج بالنية. (العثيمين).
س41: هل يلزم القارن طواف القدوم؟
ج41: ليس بلازم، فلو ذهب الإنسان في اليوم الثامن إلى منى رأسًا فلا حرج؛ لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة. (العثيمين).
س42: هل السعي بعد طواف القدوم للقارن والمفرد والمتمتع يجزئ عن سعي الحج؟
ج42: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم يجزئ؛ لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ إن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماماً.
وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج؛ لأن النسكين انفصلا، وتميز بعضهما عن الآخر. (العثيمين).
محظورات الإحرام وما يتعلق بها من أحكام
س43: ما هي محظورات الإحرام؟
ج43: المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي: اجتناب قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. (ابن باز).
س44: ما هو المخيط الذي يحرم على المحرم لبسه؟
ج44: كثير من العامة فهموا من قول أهل العلم (إن المحرم لا يلبس المخيط) أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم على العادة المعروفة. (العثيمين).
س45: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟
ج45: من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. (ابن باز).
س46: ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام؟
ج46: أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام، عالما بالتحريم ذاكرا له فعليه فدية ذلك، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو صيام ثلاثة أيام؛ لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والله ولي التوفيق. (ابن باز)
-أود أن أحذر كثيراً من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل: عليك دم! عليك دم! عليك دم! مع أنه مما يخير فيه الإنسان بين هذه الثلاثة: بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. (العثيمين).
س47: هل تدخل المحظورات في بعضها البعض وتكون لها كفارة واحدة؟
ج47: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة. (ابن باز).
س48: متى يبدأ وقت ذبح الفدية؟ وهل للشخص أن يؤخر ذبح الفدية إلى حين رجوعه إلى بلاده؟
ج48: يبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات. (اللجنة الدائمة).
س49: ارتكب محظورا بعد أن لبس الإحرام وقبل أن يعقد النية فماذا عليه؟
ج49: لا شيء عليه؛ لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب. (العثيمين).
س50: ما هو الرفث؟
ج50: المقصود بالرفث الجماع ومقدماته كتقبيل المرأة والضم. (الوادعي).
س51: ما هو الجدال المنهي عنه في الحج؟
ج51: الجدال المنهي عنه في الحج هو كالفسق المنهي عنه في غير الحج أيضا، وهو الجدال بالباطل وهو غير الجدال المأمور به في آية الدعوة. (الألباني).
س52: مما يجوز للمحرم فعله؟
ج52: -لبس الكمر والأحذية المخيطة. (اللجنة الدائمة).
-الاغتسال للتبرد. (اللجنة الدائمة).
-تغيير ثياب الإحرام بإحرام آخر. (اللجنة الدائمة).
-أكل المرأة حبوبا لمنع العادة الشهرية من أجل الحج. (اللجنة الدائمة)
-لبس الساعة والخاتم وسماعة الأذن، ونظارة العين. (العثيمين).
-حك الرأس ولو سقط بعض الشعر.
-شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر.
-الاستظلال بالخيمة أو المظلة (الشمسية). (الألباني).
س53: هل للمرأة لباس خاص بالإحرام؟
ج53: للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر ويرغب في النظر إليها.(العثيمين).
س54: ما هو النقاب والقفاز الذي يحرم على المرأة المحرمة لبسهما؟
ج54: النقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد، ويسميان شراب اليدين. (العثيمين).
س55: إذا كانت لا تلبس القفاز فكيف تستر كفيها؟
ج55: تستر كفيها بعباءتها، أو بخمار واسع طويل، أو بثوب له أكمام طويلة. (العثيمين).
س56: هل يجوز للمحرمة أن تكشف وجهها؟
ج56: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة. (اللجنة الدائمة).
س57: إذا مس الخمار وجه المرأة المحرمة فماذا عليها؟
ج57: يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. (ابن باز).
س58: حكم من جامع زوجته وهو محرم؟
ج58: من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنة مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة.
- من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام. (ابن باز).
س59: ماذا يجوز للمحرم من الطيب وماذا يحرم عليه؟
ج59: الخلاصة أن ثياب الإحرام لا تطيب، وأما بدن المحرم فإنه يتطيب في رأسه ولحيته وهذا كله قبل عقد الإحرام، أما بعد عقد الإحرام، فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يمس شيئاً فيه طيب. (العثيمين).
س60: ما حكم استخدام الصابون المعطر؟
ج60: لا حرج في استعمال الصابون المعطر؛ لأنه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا، وإنما فيه رائحة حسنة فلا يضره إن شاء الله، وإن تركه تورعا فهو حسن. (ابن باز).
س61: بعض الحلاقين يضعون على رأس المحرم قبل حلقه شيئاً من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فما الحكم؟
ج61: إذا كان طيباً فيمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها حتى لو كان في صلب الإحرام. (العثيمين).
س62: ما حكم استعمال المناديل المعطرة؟
ج62: إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس. (العثيمين).
س63: ما حكم شرب المحرم للماء الذي وضع فيه ماء الورد أو النعناع؟
ج63: لا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية وأما النعناع فلا بأس؛ لأنه رائحته ليست طيباً ولكنها رائحة نكهة طيبة فهي من جنس رائحة التفاح والاترنج وما أشبهها. (العثيمين).
س64: هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟
ج64: إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم؛ لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به. (العثيمين).
س65: ما حكم مسك الإحرام بالدبابيس من الرقبة إلى السرة؟
ج65: أنا أشك في جواز هذا؛ لأنه حينذاك يشبه القميص، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم: (لا يلبس القميص) (العثيمين).
س66: ما حكم تقليم الأظافر؟
ج66: ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام وأن ذلك حرام عليه. (العثيمين).
س67: هل ما حكم لبس الكمامة للمحرم؟
ج67: الكمامة للمحرم للحاجة لا بأس بها مثل أن يكون في الإنسان حساسية في أنفه، أو يمر بدخان كثيف، أو يمر برائحة كريهة فيحتاج للكمام فلا بأس. (العثيمين).
س68: ما حكم حمل المحرم للمتاع على رأسه؟
ج68: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم. (ابن باز).
س69: هل تشمل تغطية الرأس أن يضع الناس ورقة أو كرتوناً أو بطانية مثلاً على رأسه؟
ج69: نعم، يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج لتظليل رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلاً حتى لا يباشره. (العثيمين).
س70: لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر فماذا يجب عليه؟
ج70: إذا لبس المخيط ناسيا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (ابن باز).
س71: أنا رجل أصلع، وبشرتي حساسة جدا، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، فما الحكم؟
ج71: تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين: لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم ثلاثة أيام. هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى. (اللجنة الدائمة).
س72: إذا احتاج المحرم للبس الشراب فماذا عليه؟
ج72: إن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة. (اللجنة الدائمة).
س73: ما حكم قتل الحشرات في الحرم، وخاصة البعوض؟
ج73: الحشرات ونحوها ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم.
القسم الثاني: ما نهى عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل.
القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه كالخنفساء وما أشبهها فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها، وقال بعضهم: إنه يكره، وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث الأخير هو الصواب.
والبعوض مما أمر بقتله قياساً على الخمس؛ لأن البعوض مؤذ بلا شك، وأذيته واضحة، وإذا لم نتوصل إلى قتله إلا بالصعق كما يوجد الآن مما يعلق فلا حرج. (العثيمين).
س74: أين تذبح الفدية وهل لصاحبها أن يأكل منها؟
ج74: من وجب عليه دم، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه. (اللجنة الدائمة).
س75: هل يجوز دفع ثمن الفدية نقدا للفقير؟
ج75: الدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقدا، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم. (اللجنة الدائمة).
طواف القدوم والعمرة وما يتعلق بهما من أحكام
الحجر الأسود وما يتعلق به من أحكام
س76: ماذا يستحب للمحرم عند وصوله من الميقات إلى مكة؟
ج76: إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله. (ابن باز).
س77: ماذا يشرع للمحرم في شأن الحجر الأسود؟
ج77: يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا، وَقَبَّلَ ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر) ولا يقبل ما يشير به. (ابن باز).
س78: هل يشرع التكبير في جميع الأشواط عند محاذاة الحجر الأسود؟
ج78: أما التكبير فيكون مرة واحدة، ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار. (ابن باز).
س79: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام باليدين أم بيد واحدة؟
ج79: السنة أن تشير بيد واحدة فقط، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستلمه بيد واحدة، ففي ذلك الإشارة إلى أن تكون الإشارة بيد واحدة وهي اليمنى. (العثيمين).
س80: هل للمحرم أن يقبل الحجر الأسود مع كونه قد وضع عليه الطيب؟
ج80: الظاهر أنه يقبله، والإثم على من فعل هذا، وإن استطاع أن يأخذ منديلا ويمسح به ثم يقبل، (فذاك) (الوادعي).
س81: ما حكم المزاحمة من أجل تقبيل الحجر الأسود؟
ج81: لا يجوز التزاحم من أجل تقبيل الحجر؛ المزاحمة قد يترتب عليها فعل محرم؛ من إضرار بالناس الضعفاء، وافتتان بالنساء بالملاصقة؛ فكيف يرتكب محرمًا أو محرمات من أجل فعل سنة! (الفوزان).
س82: ما حكم الالتزام بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟
ج82: هذا قد ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- فعله، ولا بأس به. (العثيمين).
س83: الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟
ج83: لا، هو وقوف والتصاق، يلصق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه، أو خده على هذا الجدار. (العثيمين).
أحكام الطواف
س84: من أين يبدأ وينتهي الطواف وما حكم من أنقص شيئا يسيرا منه.
ج84: الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، يبتدئ بها من الحجر، وينتهي بها إلى الحجر، فإن نقص شوطاً واحدا، أو خطوة واحدة لم يصح الطواف. (العثيمين).
س85: هل يجزئ الطواف من داخل حجر إسماعيل؟
ج85: لا يجزئ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت. (اللجنة الدائمة).
س86: طاف شوطا من داخل الحجر، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فماذا يجب عليه؟
ج86: يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفيًا للكعبة، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح، فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي. (الفوزان).
س87: قطع شوطا من الطواف في البحث عن صاحبه أو غريمه أو لغرض آخر فهل يجزئه ذلك؟
ج87: لو جعل يدور حول الكعبة، ليتابع مديناً له يطالبه بدين، أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يصح طوافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا لم ينو الطواف، بل نوى متابعة غريم. (العثيمين).
س88: متى يشرع الاضطباع والرمل؟
ج88: يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه الرمل فيها سقط عنه. (اللجنة الدائمة).
س89: هل يشرع للمرأة الرمل والاضطباع؟
ج89: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. (اللجنة الدائمة).
س90: ما حكم الاستمرار على الاضطباع بعد الفراغ من طواف القدوم؟
ج90: إذا فرغ من الطواف أزال ذلك، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها. والله الموفق. (ابن باز).
س91: هل يشترط محرم للمرأة في حال الطواف؟
ج91: إن كانت لا تأمن على نفسها من الفساق، أو كانت تخشى أن تضيع فلابد من محرم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان. (العثيمين).
س92: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لا بد من إفراده بطواف وسعي؟
ج92: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك أحوط. (ابن باز).
س93: مس امرأة في حال الطواف بسبب الزحام فماذا عليه؟
ج93: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه، ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء. (ابن باز).
س94: حكم الطواف من داخل المسجد الحرام؟
ج94: المسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. (ابن باز).
س95: حكم الطواف في الدور الثاني أو الثالث عند حصول الزحام؟
ج95: ينبغي أن يتحين الفرص ويطوف في المطاف الذي طاف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.(الوادعي).
س96: ماذا يصنع من شك في عدد أشواط الطواف؟
ج96: إن كان عنده غلبة ظن فليبن على غلبة الظن، أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبن على الأقل؛ لأنه يقين. (العثيمين).
س97: حكم الفصل بين أشواط الطواف؟
ج97: لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه فاصل طويل، أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق. (العثيمين).
-خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض. (العثيمين).
س98: أقيمت الصلاة أثناء الطواف فصلى فهل يعيد الشوط أم لا؟
ج98: من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء، وإن بدأ من أول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الاحتياط. (ابن باز).
س99: أكملنا الشوط السابع من الطواف في الدور العلوي من أجل الزحام وفي خلال الشوط السابع شربنا وتكلمنا فما الحكم؟
ج99: لا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام. (اللجنة الدائمة).
س100: ما هي السنة عند محاذاة الركن اليماني حال الطواف؟
ج100: إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: (بسم الله والله أكبر) ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. (ابن باز).
س101: حاج مس الركن اليماني وكان مطيباً فهل عليه شيء؟
ج101: إذا كان فيه طيب يعلق باليد فإنه لا يجوز للمحرم أن يمسحه بيده لأنه إذا مسحه علق الطيب بيده، والمحرم يحرم عليه استعمال الطيب، لكن لو فرض أن الرجل لم يعلم ومسحه ووجده عالقاً بيده فإنه يمسح يده بكسوة الكعبة. (العثيمين).
س102: ما حكم القراءة من كتاب المناسك التي تخصص لكل شوط دعاءً؟
ج102: القراءة من الكتيبات التي توزع كل شوط له دعاء معين هذا بدعة بلا شك، وهو إشغال للمسلمين عما أتوا من أجله وهو دعاء الله عز وجل، فالإنسان يقرأ الكتيب وربما لا يدري ما معناه. (العثيمين).
س103: لو قال قائل سأحمل كتيباً لأتذكر الأدعية فقط ولا أجعلها ديدناً لي فما حكم ذلك؟
ج103: هذا لا بأس فيه، فإذا كان الإنسان لا يعرف دعاء مأثورا، وأراد أن يحمل أدعية مأثورة يقرأ بها كل شوط بدعاء معين فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. (العثيمين).
س104: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا؟
ج104: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه. (اللجنة الدائمة).
س105: هل يجوز الطواف نيابة عن الغير؟
ج105: الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة. (اللجنة الدائمة)
.
س106: ماذا يشرع للحاج بعد الفراغ من الطواف؟
ج106: إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. (ابن باز).
س107: حكم من نسي ركعتي الطواف؟
ج107: من نسيها فلا حرج عليه؛ لأنها سنة وليست واجبة. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
أحكام السعي
س108: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من ركعتي الطواف؟
ج108: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك. (اللجنة الدائمة).
س109: هل يكرر قراءة الآية: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) في كل الأشواط؟
ج109: لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول. (اللجنة الدائمة).
س110: هل يقرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) عند المروة؟
ج110: إذا أقبل على المروة لا يقرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) وكذلك إذا أقبل على الصفا في المرة الثانية لا يقرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) لأن ذلك لم يرد. (العثيمين).
س111: هل يشرع للحاج عندما يصعد للصفا أن يقتصر على قوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أم يقرأ الآية كاملة إلى آخرها؟
ج111: الوارد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر قوله- أي جابر رضي الله عنه فلما دنا من الصفا قرأ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) فيتحمل أنه قرأ الآية كلها، ويحتمل أنه قرأ هذا الجزء منها، فإن كمل الآية فلا حرج عليه.(العثيمين).
س112: هل يجب الصعود على الصفا والمروة؟
ج112: لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل إذا تيسر ذلك. (ابن باز).
س113: حكم رفع اليدين على هيئة التكبير عند الصعود على الصفا؟
ج113: هؤلاء الذين يرفعون أيديهم على الصفا والمروة ويشيرون بها كأنما يريدون أن يكبروا في الصلاة ليس عندهم علم، والمشروع في رفع اليدين على الصفا وعلى المروة أن يرفعهما رفع دعاء.(العثيمين).
س114: هل يعتبر السعي من الصفا إلى المروة شوطًا ومن المروة إلى الصفا شوطًا أم شوطين؟
ج114: السعي بين الصفا والمروة من الصفا إلى المروة شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، وهكذا حتى تتم الأشواط السبعة، ويكون الانتهاء بالمروة لا بالصفا. (العثيمين).
س115: ما هو حد المسعى الذي يجب استيعابه؟
ج115: حد السعي الواجب استيعابه هو الحد الفاصل بالعربيات، فنهاية طريق العربيات هو منتهاه، هو حد المكان الذي يجب استيعابه في السعي. (العثيمين).
س116: هل يلزم من سعى في الدور الثاني أن يدور على قبة الصفا وقبة المروة؛ حيث نرى الزحام في الدوران عليهما؟
ج116: الدوران على قبة الصفا أو المروة ليس بلازم؛ لأن الواجب استيعاب المسعى إلى نهاية ممر العربيات، وممر العربيات دون مكان الدوران بكثير. (العثيمين).
س117: من كان معه امرأة فهل يرمل أو يسعى بين العلمين؟
ج117: إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة، ويقول لها في آخر الطواف: نلتقي عند مقام إبراهيم، وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها فإن مشيه معها أفضل من الرمل، وأفضل من السعي الشديد بين العلمين. (العثيمين).
س118: هل يشترط في السعي الطهارة؟
ج118: سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي. (اللجنة الدائمة).
س119: هل يشترط الموالاة بين أشواط السعي؟
ج119: الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس، أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول: لا حرج؛ لعموم قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. (العثيمين).
س120: رجل سعى فأكمل الشوط الأول ومن شدة الزحام انتقل إلى السطح هل يلغي الشوط الأول أو يبني عليه؟
ج120: لا بأس أن يبني على الأول؛ لأنه كله مسعى، وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل. (العثيمين).
س121: حكم السعي في الدور العلوي؟
ج121: السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل؛ لأن الهواء يتبع القرار. (ابن باز).
س122: ماذا يصنع المحرم بعد انتهائه من السعي بين الصفا والمروة؟
ج122: إذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. (ابن باز).
أعمال اليوم الثامن يوم التروية
س123: ماذا يشرع للمحرم أن يقوم به في اليوم الثامن؟
ج123: يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة أن يُصَلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران. (ابن باز).
س124: من أين يحرمون بالحج في اليوم الثامن هل من مسكنهم أم من المسجد الحرام؟
ج124: من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب. (ابن باز).
س125: إذا جاء يوم التروية ولا زالت المرأة حائضا فماذا عليها؟
ج125: إن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا. (ابن باز).
أعمال يوم عرفة
س126: متى يتوجه الحاج من منى إلى عرفة؟
ج126: بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم. (ابن باز).
س127: إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
ج127: ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. (ابن باز).
س128: حكم من ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن؟
ج128: المشروع للحاج أن يمكث بمنى اليوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه. (اللجنة الدائمة).
س129: ماذا ينبغي على الواقف بعرفة؟
ج129: يستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك، ويستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله سبحانه ودعائه والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويسن أن يكثر من قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير). (ابن باز).
س130: حكم الصعود على جبل الرحمة في عرفة؟
ج130: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة.
ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان. (اللجنة الدائمة).
س131: من حمل إلى عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح وقوفه؟
ج131: ذكر العلماء- رحمهم الله- أن وقوف المغمى عليه مجزي. (العثيمين).
س132: كم مقدار الوقوف المجزئ بعرفة ليلا؟
ج132: من وقف بعرفة ليلا أجزأه ولو مر بها مرورا. (ابن باز).
س133: قطع من شجر عرفات فهل عليه فدية؟
ج133: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية. (اللجنة الدائمة).
س134: متى يشرع للحجاج الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة؟
ج134: إذا غربت الشمس انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب. (ابن باز).
س135: ماذا على من خرج من عرفة قبل الغروب؟
ج135: من وقف بعد الزوال أجزأه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إن لم يعد إلى عرفة ليلا أعني ليلة النحر. (ابن باز).
س136: بالنسبة لبعض أصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم؟
ج136: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس. (ابن باز).
أعمال مزدلفة ليلة النحر
س137: ماذا يصنع الحاج حين وصوله من عرفات إلى مزدلفة؟
ج137: يبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة ويجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. (ابن باز).
س138: السنة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة، فمتى يصلي من خشي على نفسه ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل؟
ج138: إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل. (العثيمين).
س139: هي يحيي ليلة النحر في مزدلفة؟
ج139: قال ابن القيم: ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. قال الألباني: وهو كما قال. (الألباني).
س140: هل يوتر الحاج ليلة النحر في مزدلفة؟
ج140: يوتر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اجعلوا آَخر صلاتكم بالليل وتراً) وإذا لم يرد الترك، أو النهي عنه فالأصل بقاء الحكم. (العثيمين).
س141: وصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي، ولم نجلس فيها أكثر من ربع ساعة، لأن معنا عوائل فهل علينا شيء في هذا؟
ج141: لا حرج عليكم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل، والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم. (اللجنة الدائمة).
س142: لم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور. ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، فهل علينا فدية؟
ج142: لا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح. (اللجنة الدائمة).
س143: تركنا المبيت بمزدلفة وفي منى لعدم التمكن من ذلك فهل علينا دم؟
ج143: لا دم عليكم؛ لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم. (اللجنة الدائمة).
س144: ما حكم المبيت بمزدلفة؟
ج144: أرجح الأقوال إنه واجب على من تركه دم وحجه صحيح. (ابن باز).
س145: من صلى المغرب والعشاء في مزدلفة فهل يسقط عنه المبيت بها؟
ج145: لا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعا ثم انصرف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل. (ابن باز).
س146: متى يخرج الحاج من مزدلفة إلى منى في أي ساعة من الليل؟
ج146: يجوز للحاج الخروج من مزدلفة في النصف الأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفة ومن معهم في ذلك، أما الرجال الأقوياء الذين ليس معهم عوائل فالأفضل لهم عدم التعجل، وأن يصلوا الفجر في مزدلفة ويقفوا بها حتى يسفروا ويكثروا من ذكر الله والدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. (ابن باز).
س147: من انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعو عند المشعر الحرام؟
ج147: نعم، فقد كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يرسل أهله فيذكرون الله عند المشعر الحرام، ثم يأمرهم بالانصراف قبل الفجر. (العثيمين).
س148: هل يكفي المرور بمزدلفة دون المبيت إلى منتصف الليل؟
ج148: إذا مر الحاج بمزدلفة ولم يبت بها، ثم عاد إليها مرة أخرى قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فإنه لا فدية عليه. (ابن باز).
س149: هل المرور بمزدلفة كافي؟
ج149: من الخطأ في الوقوف بمزدلفة، أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مروراً ويستمر ولا يقف، ويقول: إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالما حتى يسفر جداً، ثم ينصرف إلى منى، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بالليل.(العثيمين).
س150: متى يشرع للحاج القادر على الرمي الانصراف من مزدلفة إلى منى؟
ج150: إذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم فإذا وصلوا إلى محسر استحب الإسراع قليلا. (ابن باز).
س151: ما حكم تعمد التقاط الحصى من مزدلفة قبل الصلاة لرمي الجمرات وغسلها؟
ج151: غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى. ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يستحب غسل الحصى. (ابن باز).
-ما يفعله كثير من الحجاج من التقاط الحصيات في المزدلفة وحين وصولهم إليها خلاف السنة مع ما فيه من التكلف لحمل الحصيات لكل يوم. (الألباني).
س152: إذا كانت حافلة يركب فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبيرة فهل يجوز لهم جميعاً أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل؟
ج152: لا يجوز لهم أن يدفعوا بحجة رجل، أو امرأة، أو رجلين وامرأتين، ولهذا لم يدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مزدلفة من أجل الضعفاء من أهله، بل أذن للضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة، وبقي هو، فإذا كان الذي في القافلة رجل، أو رجلان، أو امرأة، أو امرأتان، فإن هذا الرجل، أو المرأة الضعيفة يبقى مع الناس ويدفع معهم، ثم ينتظر في يوم العيد حتى ينفض الزحام وترمي، أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. (العثيمين).
س153: هل المسجد الموجود في مزدلفة هو المشعر الحرام؟
ج153: المشعر الحرام تارة يراد به المكان المعين الذي وقف عنده النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الجبل المعروف في مزدلفة وعليه بني المسجد، وأحياناً يراد به جميع مزدلفة، لأنها مشعر حرام، وإنما قيدت بالمشعر الحرام لأن هناك مشعراً حلالاً، وهو عرفة. (العثيمين).
أعمال يوم النحر
س154: ما هي أعمال يوم النحر على الترتيب؟
ج154: أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة والسنة ترتيبها هكذا فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه. (الألباني).
س155: قدم السعي على الطواف فماذا عليه؟
ج155: إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويَدخُل في ذلك تقديم السعي على الطواف؛ لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. (ابن باز).
رمي جمرة العقبة
س156: ما هي السنة في رمي جمرة العقبة؟
ج156: يرميها حين وصوله بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه إذا وقع الحصى في المرمى. (ابن باز).
س157: حكم رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل؟
ج157: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم، فلا يجوز رميها قبل ذلك. (ابن باز).
س158: رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل نصف الليل، فهل يجزئه ذلك؟
ج158: لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي. (اللجنة الدائمة).
س159: هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر، وما حكم من فعل ذلك؟
ج159: لا يجوز. (اللجنة الدائمة).
أحكام الهدي
س160: ماذا يشترط في الهدي؟
ج160: الهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد، وثلاثة أيام من بعده، وأن يكون في الحرم، فلا يجزئ أن يذبح في عرفة، أو في غيرها من أماكن الحل. (العثيمين).
س161: ما هو السن الذي يشترط في الهدي؟
ج161: يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة. (اللجنة الدائمة).
س162: اشتريت هدياً في أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده فماذا علي؟
ج162: اشتر شيئاً سليماً واذبحه، وإذا لم تجد ثمنه فتصوم ثلاثة أيام في الحج أيام التشريق، وسبعة إذا رجعت. (العثيمين).
س163: ترك الهدي في مكان لا يستفاد منه فيه فهل يجزئه؟
ج163: من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. (ابن باز).
س164: أيهما أقدم شراء الهدي أم شراء الكتب؟
ج164: الهدي مقدم لأنه واجب، وشراء الكتب يعتبر من أفضل العبادات. (الوادعي).
س165: حج إنسان ونسكه فيه هدي، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق، فماذا يعمل؟
ج165: من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات. (اللجنة الدائمة).
س166: لو ذبح الهدي إلى غير القبلة فما حكم الذبيحة؟
ج166: لو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته؛ لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. (ابن باز).
س167: هل للحاج أن يقترض من أجل الهدي؟
ج167: له أن يقترض إذا كان يجد وفاءً في بلده عن قرب، أما إذا كان معسراً ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وأما وجوب الاقتراض فلا يجب. (العثيمين).
س168: أناس أكلوا هديهم كاملا ولم يطعموا منه الفقراء فماذا عليهم؟
ج168: الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب وأن يطعموا منه، فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم يتصدقون به على فقراء الحرم هناك. (العثيمين).
س169: هل يجزئ توكيل شركة الراجحي في ذبح الهدي؟
ج169: من أعطى قيمة الهدي شركة الراجحي أو البنك الإسلامي فلا بأس؛ فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون، ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو أفضل وأحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه، وهكذا الهدي ووكل في بقيته. (ابن باز).
-إعطاء الدراهم لهذه المؤسسة أو الجهة من أجل أن تتولى الذبح عنك وتوزيع اللحم مبرئ للذمة؛ لأن الظاهر الذي نعلمه أن هذه المؤسسة عليها أناس من قبل وزارة العدل، ومن قِبَل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ومن جهات موثوق بها، و والتوكيل في ذبح الهدي وتوزيعه قد جاءت به السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى من الإبل مئة ذبح منها ثلاثًا وستين بيده، وأعطى عليَّا الباقي. (العثيمين).
س170: متى يبدأ صيام الثلاثة الأيام ومتى ينتهي؟
ج170: الصوم يبدأ بعد ما ينتهي من العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة، إلى آخر أيام التشريق. (الوادعي).
س171: هل يشترط التتابع في صيام العشرة الأيام لمن لم يقدر على الهدي؟
ج171: يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله. (ابن باز).
س172: هل له أن يصوم السبعة الأيام في مكة قبل رجوعه إلى أهله؟
ج172: الأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}. (ابن باز).
-قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها.(العثيمين).
س173: هل لوالدتي أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة لأنه من الأيام البيض؟
ج173: ليس لوالدتك ولا غيرها أن تصوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، ولها أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء صادفت أيام البيض أم لا، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض كان أفضل. والله ولي التوفيق. (ابن باز).
س174: إنسان يسر الله له الهدي بعد أن شرع في الصيام فماذا يفعل؟
ج174: إذا تيسر له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد أيام الحج فهو مخير بين ذبحها ويصير ذبحه بعدها قضاء، ولا حاجة إلى صيام السبعة الأيام عند أهله، أو صيام السبعة الأيام الباقية. (ابن باز).
أحكام الحلق والتقصير
س175: أيهما أفضل الحلق أم التقصير؟
ج175: الحلق أفضل في جميع الحالات إلا في حالة واحد إذا قدمت وتمتعت وقد قرب الحج، فالأفضل لك أن تقصر. (الوادعي).
س176: أيهما أفضل التقصير بالمكينية أم بالمقص؟
ج176: أحسن ما يقصر به وأعمَّه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم لأنها يحصل بما التقصير العام، وعلى وجه متساوٍ فهي أحسن من المقص. (العثيمين).
س177: الرجل الأصلع الذي لا ينبت له شعر مطلقاً هل يلزمه أن يمر الموسى على رأسه إذا أراد التحلل؟
ج177: ليس عليه شيء، ولا يمر بالموسى، وبعض العلماء قال: يمر الموسى عليه، لكن هذا ليس بصحيح. (العثيمين).
س178: من قصر بالمكينة على نمرة واحد فهل يعد حالقا؟
ج178: الذي يقصر بالمكينة ولو على نمرة واحد يعتبر مقصراً لا حالقاً. (العثيمين).
س179: كيف تقص المرأة من شعرها للتحلل؟
ج179: تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته أي جدلته، أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية من الأمام، ومن اليمين، ومن الشمال، ومن الخلف. (العثيمين).
س180: ما هو الواجب في تقصير أو حلق الرأس؟
ج180: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها. (اللجنة الدائمة).
س181: رجل قصر بعض رأسه فقط فماذا عليه؟
ج181: بعض الحجاج يكتفي بقص شعيرات من رأسه، وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك؛ لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس، لأن التقصير يقوم مقام الحلق، والحلق لجميع الرأس، فكذا التقصير يكون لجميع الرأس، قال تعالى: (محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) والذي يقصر بعض رأسه لا يقال إنه قصر رأسه، وإنما يقال قصر بعضه. (الفوزان).
س182: قصر من مقدم رأسه ثم علم أن هذا لا يجزئ فماذا عليه؟
ج182: ما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط لا يجزئك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل. (اللجنة الدائمة).
طواف الإفاضة
س183: أين يتوجه الحاج بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؟
ج183: التوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة؛ ويسمى طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. (ابن باز).
س184: متى يبدأ ومتى ينتهي طواف الإفاضة؟
ج184: يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته. (اللجنة الدائمة).
س185: نسي شوطا من طواف الإفاضة فهل يعيد الطواف كاملا؟
ج185: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه. (اللجنة الدائمة).
س186: هل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع عند تأخيره إلى طواف الوداع؟
ج186: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. (اللجنة الدائمة).
س187: ماذا يجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة؟
ج187: الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة، فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف، فإن كانت لا تستطيع العودة، وهي من سكان المناطق البعيدة كأندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج وأجزأها ذلك عند جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله وآخرون من أهل العلم. (ابن باز).
س188: متى يكون التحلل الأول والثاني؟
ج188: التحلل يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام إلا الجماع.
أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرما عليهما بالإحرام حتى الجماع. (اللجنة الدائمة).
-التحلل الأول يحصل باثنين: رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، فإذا انضاف إلى ذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل التحلل الثاني. (العثيمين).
س189: هل على الحاج سعي بعد طواف الإفاضة في يوم النحر؟
ج189: بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، وأما القارن والمفرد فإذا سعيا بعد طواف القدوم كفاهما ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. (ابن باز).
أحكام المبيت في منى
س190: إلى أين يتجه الحجاج في أيام التشريق؟
ج190: يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس. (ابن باز).
س191: كم يجب على الحاج أن يمكث في منى؟
ج191: المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة. (اللجنة الدائمة).
س192: هل سائق الحافلة يعذر من البيت بمنى ليالي التشريق؟
ج192: إن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص للرعاة في ترك البيت في منى، وإن كان لمصلحة لنفسه فلابد أن يبيت في منى. (العثيمين).
س193: كم مقدار المبيت المجزئ في منى؟
ج193: مقتضى كلام الفقها ء-رحمهم الله- أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة الحادية عشرة، والثانية عشرة. (العثيمين).
س194: حكم من تركوا المبيت بمنى؟
ج194: إن لم يجدوا مكانا سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم. (ابن باز).
س195: ماذا يصنع من لم يجد مكانا في منى؟
ج195: على من حج أن يلتمس مكانا له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه. (اللجنة الدائمة).
س196: أين يبيت من لم يجد مكانا في منى؟
ج196: إذا لم يجد مكاناً في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة بل نقول: إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم؛ لأن الواجب أن يتصل الحجيج، كما نقول مثلاً: لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإنه يصف بعضهم إلى جنب بعض. (العثيمين).
س197: هل يلزمه إذا لم يجد مكانا في منى أن يطوف بالسيارة في منى أو يبقى على الرصيف فيها؟
ج197: لا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطراً عليه.
فنقول: إذا لم تجد مكاناً في منى، فاجلس في مزدلفة، عند منتهى الخيام، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. (العثيمين).
س198: هل يجب على الحاج أن يمكث اليوم الثالث عشر من ذي الحجة في منى؟
ج198: لا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. (اللجنة الدائمة).
س199: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلاً؟
ج199: نعم يعتبر متعجلاً، لأنه أنهى الحج، ونية رجوعه إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل؛ لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك. (العثيمين).
س200: حكم أكل الحاج وشربه وشحنه الكهرباء في غير خيمته في منى؟
ج200: إن أذن المسئول عن هذه المخيمات، فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن، فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت في هذه الأماكن.
والغالب أن المسئول عن هذه الخيام يسمح للإنسان أن ينتفع ويأكل ويشرب ضمن الناس وتكون هذه بمنزلة الضيافة. (العثيمين).
أحكام رمي الجمرات
س201: ما حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟
ج201: لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في الأيام الثلاثة المذكورة، وقال: «خذوا عني مناسككم» ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر. (ابن باز).
-إذا رمى الجمرات في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الثالث عشر قبل الزوال فرميه فاسد مردود عليه. (العثيمين)
س202: هل يشترط الموالاة في رمي الجمرات؟
ج202: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح. (اللجنة الدائمة).
س203: رمى الجمرات من غير ترتيب فهل يجزئه ذلك؟
ج203: يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها. (اللجنة الدائمة).
س204: ما حكم الرمي بقطع الأسمنت؟
ج204: يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الأسمنت لا يجزي الرمي بها، إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاة، فإذا كانت مشتملة على حصاة فلا بأس. (العثيمين).
س205: من رمى بأكثر من سبع حصوات؟
ج205: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة. (اللجنة الدائمة).
س206: هل يشترط في رمي الجمار أن تصيب الحصاة العمود؟
ج206: إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض. (اللجنة الدائمة).
س207: أصابت الحصاة العمود ولم تسقط في الحوض فهل رميي صحيح؟
ج207: رميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم. (اللجنة الدائمة).
س208: هل يكفي رمي الشاخص؟
ج208: لا بد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض، أما الشاخص فلا يرمى وإنما الرمي في الحوض فقط، وإذا لم يغلب على ظنه أنه وقع في الحوض فعليه دم إذا لم يكن أعاده، أما إذا كان في وقت الرمي فيعيد ولا شيء عليه. (ابن باز).
-إذا أصابت العمود ثم طاشت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزئ، فيجب عليه أن يرمي بدلها. (العثيمين).
س209: هل يشترط بقاء الحصى في الحوض؟
ج209: لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك: النووي رحمه الله في (شرح المهذب) (ابن باز).
س210: من رمى السبع الحصوات دفعة واحدة فهل يجزئه ذلك؟
ج210: من رمى الجمرات السبع كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، وعليه أن يأتي بالباقي. (ابن باز).
س211: هل يجوز الرمي بالحصوات التي قد رمي بها؟
ج211: لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رمي بها إذ لم يرد أي دليل على المنع، وبه قال الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما خلافا لابن تيمية. (الألباني).
-يجزئ الرمي بحصاة قد رُمي بها، لأن الحصاة حصاة مهما كان. (العثيمين).
س212: إذا رمى الحاج الجمار ثم بقي واحدة لا يدري من أيها كان النقص فما الحكم؟
ج212: إن غلب على ظنه أنها من إحدى الجمرات عمل بغالب ظنه، وإن لم يكن عنده غلبة ظن جعلها من الأولى ورمى ما بعدها لمراعاة الترتيب. (العثيمين).
س213: من أخل في الرمي فماذا يصنع؟
ج213: إذا تبين له أنه أخل في الرمي في وقت الرمي في أيام التشريق فإنه يعيد الرمي مرتبًا على الصفة المشروعة، أما إذا لم يتبين له الخطأ إلا بعد فوات أيام التشريق فإنه حينئذ يكون عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. (الفوزان).
س214: حكم تأخير الرمي إلى الليل؟
ج214: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلا، فليس عليه في ذلك شيء. (اللجنة الدائمة).
س215: هل يجوز الرمي بعد الغروب؟
ج215: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، هذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح. (ابن باز).
س216: ما حكم رمي الجمرات في الليل؟
ج216: الصحيح أن الرمي في الليل جائز إلا ليلة العيد، فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، ونرى أن الرمي ليلاً مع الطمأنينة، والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار، وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته، أم يموت ولا يؤدي العبادة، أو يؤديها وهو مشغول البال بالخوف على نفسه. (العثيمين).
س217: ما حكم جمع الرمي إلى اليوم الثاني أو إلى الثالث؟
ج217: لا يجوز أن تؤخر الرمي فتجمعه في آخر يوم، إلا إذا كان يشق عليك المجيء إلى الجمرة لا من أجل الزحام ولكن من أجل البُعد. (العثيمين).
س218: كيف يرمي الجمار من جمع الرمي إلى آخر يوم؟
ج218: يرمي الثلاث عن اليوم الأول، ثم يرجع ويرمي الثلاث عن اليوم الثاني.
ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. (العثيمين).
س219: متى ينتهي رمي الجمرات في اليوم الأول والثاني والثالث؟
ج219: في اليوم الأول وهو الحادي عشر ينتهي بطلوع الفجر، وفي اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، وفي اليوم الثالث، الذي هو الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس. (العثيمين).
تقريب الحج في سؤال وجواب ( النُسخة الكاملة ) للشيخ نور الدين السدعي
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 274
- اشترك في: شوال 1436
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 274
- اشترك في: شوال 1436
( متجدد ) تقريب الحج في سؤال وجواب للشيخ نور الدين السدعي
س220: متى يجوز للحاج أن يوكل غيره في الرمي؟
ج220: إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام، ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر إلى وقت السعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل، أو يقدم رمي يوم العيد في آخر ليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل. (العثيمين).
س221: حكم الرمي نيابة عن المرأة؟
ج221: النساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك. (اللجنة الدائمة).
س222: ماذا يشترط في الذي يرمي عن غيره؟
ج222: الذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. (اللجنة الدائمة).
س223: كيف يرمي من أراد الرمي عن غيره؟
ج223: يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (ابن باز).
س224: هل للموكل أن يطوف الوداع قبل أن ينتهي وكيله من الرمي عنه؟
ج224: لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزا. (ابن باز).
س225: أرادوا التعجل لكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بسبب الزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟
ج225: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. (ابن باز).
-في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج. (العثيمين).
أحكام طواف الوادع وتكرار العمرة
س226: متى يكون طواف الوداع وهل هو واجب؟
ج226: يكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء. (اللجنة الدائمة).
س227: حكم من ترك شوطا من طواف الوداع؟
ج227: من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. (ابن باز).
228: طفت للوداع قبل المغرب ثم جلست إلى بعد صلاة العشاء فهل يلزمني الإعادة؟
ج228: إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفي عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. (ابن باز).
س229: طاف للوداع ثم حضر خطبة الجمعة في الحرم فهل يلزمه الإعادة؟
ج229: لو طاف للوداع ثم حضر الإمام للجمعة وبقي معه وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر. (العثيمين).
س230: طاف للوداع ثم اشترى بعده شيئا فهل يلزمه الإعادة؟
ج230: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا شرع أن يعيد الطواف. (اللجنة الدائمة).
س231: هل للحاج أن يشترى شيئا للتجارة بعد طواف الوداع؟
ج231: له أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات، حتى ولو اشترى شيئا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا. (ابن باز).
س232: ما هو الأفضل لمن أراد أن يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟
ج232: يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف ثم يطوف هذا هو الأفضل؛ لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى، ولكن في أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه، وكذلك لو طاف وخرج وتخلف بعض رفقاء وجلس لانتظارهم فإن ذلك لا بأس به. (العثيمين).
س233: طفت الوداع لأخرج في الليل ولم أتمكن من الخروج إلا في الصباح فهل يجزئني ذلك؟
ج233: لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.
(اللجنة الدائمة).
س234: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج234: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. (اللجنة الدائمة).
-لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. (ابن باز).
س235: هل يشترط للعمرة طواف وداع؟
ج235: لها طواف وداع كالحج، إلا إذا سافر من حين انتهائها، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر، ثم يمشي راجعاً إلى بلده، فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاءً بالطواف الأول، لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير، وهما تابعان للطواف. (العثيمين).
س236: ما الأولى بالنسبة للحاج المفرد الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة أخرى يصعب عليه ولم يعتمر من قبل؟
ج236: الأولى أن يأتي بالعمرة بعد الحج، لأن هذا ضرورة. (العثيمين).
س237: ما حكم الإكثار من العمرة بعد الحج لمن كان قد اعتمر قبل الحج؟
ج237: لا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. (ابن باز).
س238: كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟
ج238: يرى بعض العلماء أن العمرة لا تتكرر في السنة وإنما تكون عمرة في كل سنة، ويرى آخرون أنه لا بأس من تكرارها، لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق، وقد روي ذلك عن الإمام أحمد- رحمه الله- أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت واسود فحينها يعتمر؛ لأن الواجب في العمرة الحلق أو التقصير ولا يكون ذلك بدون شعر.
وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شهرٌ أو نحوه فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله. (العثيمين).
س239: كررت العمرة في وقت متقارب لأني مررت بالميقات فما الحكم؟
ج239: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب؛ لأنك لما جئت من المدينة قادمًا إلى مكة ومررت بالميقات؛ فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة، وخروجًا من الخلاف بين أهل العلم؛ لأن منهم من يوجب على من مرَّ بالميقات وهو يريد مكة أن لا يتجاوزه إلا بإحرام؛ وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه. (الفوزان).
أحكام الزيارة وماء زمزم
س240: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط في الحج؟
ج240: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. (ابن باز).
س241: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج241: البعيد عن المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». (ابن باز).
س242: ما هي كيفية الزيارة؟
ج242: يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه - عليه الصلاة والسلام - قائلا: " السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعو لهما، ويترضى عنهما. (ابن باز).
س243: هل للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج243: هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. (ابن باز).
س244: من أخطاء الزيارة؟
ج244: - زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده.
- وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة.
- قصد استقبال القبر أثناء الدعاء.
-قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
- التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء.
- وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
- تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه.
- الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر.
- قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة.
- قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
- مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر.
- التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره.
- التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار.
- زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها. (الألباني).
-رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، وطول القيام هناك، والإكثار من تكرار السلام. (ابن باز).
س245: ما هي المساجد المفضلة في المدينة؟
ج245: المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء.
وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها. (ابن باز).
س246: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟
ج246: خمسة أماكن: المسجد النبوي، وقبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقبرا صاحبيه، والبقيع، وشهداء أحد، ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. (العثيمين).
س247: حكم الذهاب لزيارة شهداء أحد؟
ج247: إن تيسر له زيارة شهداء أحد فحسن؛ لأن فيهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويدعو لهم هناك. (العثيمين).
س248: ما حكم الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟
ج248: يجوز الوضوء منه، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. (ابن باز).
س249: هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه في الحمام من ماء زمزم وقد قرئ فيه؟
ج249: يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولاً الدبر والقبل من أثر البول، أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء. (العثيمين).
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولى آله وصحبه أجمعين.
أبو عمرو نور الدين بن علي السدعي.
(1437-11-25)
ج220: إذا كانت المرأة أو الرجل لا يستطيع أن يرمي مع الزحام، ولا يتمكن أن يؤخر الرمي إلى وقت السعة فله أن يوكل، وأما إذا كان يمكنه أن يؤخر إلى وقت السعة مثل أن يؤخر رمي النهار إلى الليل، أو يقدم رمي يوم العيد في آخر ليلة العيد فإنه لا يجوز أن يوكل. (العثيمين).
س221: حكم الرمي نيابة عن المرأة؟
ج221: النساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك. (اللجنة الدائمة).
س222: ماذا يشترط في الذي يرمي عن غيره؟
ج222: الذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. (اللجنة الدائمة).
س223: كيف يرمي من أراد الرمي عن غيره؟
ج223: يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث، وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء؛ لعدم الدليل الموجب لذلك، ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (ابن باز).
س224: هل للموكل أن يطوف الوداع قبل أن ينتهي وكيله من الرمي عنه؟
ج224: لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزا. (ابن باز).
س225: أرادوا التعجل لكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بسبب الزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟
ج225: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت، وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. (ابن باز).
-في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديداً ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل، لكن حبسه حابس، فإذا كان متعجلاً وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج. (العثيمين).
أحكام طواف الوادع وتكرار العمرة
س226: متى يكون طواف الوداع وهل هو واجب؟
ج226: يكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء. (اللجنة الدائمة).
س227: حكم من ترك شوطا من طواف الوداع؟
ج227: من ترك طواف الوداع أو شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه. (ابن باز).
228: طفت للوداع قبل المغرب ثم جلست إلى بعد صلاة العشاء فهل يلزمني الإعادة؟
ج228: إذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة اليسيرة يعفي عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. (ابن باز).
س229: طاف للوداع ثم حضر خطبة الجمعة في الحرم فهل يلزمه الإعادة؟
ج229: لو طاف للوداع ثم حضر الإمام للجمعة وبقي معه وصلى فلا بأس أن ينصرف بعد الصلاة؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم سافر. (العثيمين).
س230: طاف للوداع ثم اشترى بعده شيئا فهل يلزمه الإعادة؟
ج230: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا شرع أن يعيد الطواف. (اللجنة الدائمة).
س231: هل للحاج أن يشترى شيئا للتجارة بعد طواف الوداع؟
ج231: له أن يشتري ما يحتاج إليه بعد الوداع من جميع الحاجات، حتى ولو اشترى شيئا للتجارة ما دامت المدة قصيرة لم تطل، أما إن طالت المدة فإنه يعيد الطواف، فإن لم تطل عرفا فلا إعادة عليه مطلقا. (ابن باز).
س232: ما هو الأفضل لمن أراد أن يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟
ج232: يشتري الأغراض التي يحتاج إليها قبل أن يطوف ثم يطوف هذا هو الأفضل؛ لكن لو فرض أنه طاف ثم مشى، ولكن في أثناء الطريق رأى ما يعجبه مما يحتاجه واشتراه فلا حرج عليه، وكذلك لو طاف وخرج وتخلف بعض رفقاء وجلس لانتظارهم فإن ذلك لا بأس به. (العثيمين).
س233: طفت الوداع لأخرج في الليل ولم أتمكن من الخروج إلا في الصباح فهل يجزئني ذلك؟
ج233: لا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.
(اللجنة الدائمة).
س234: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج234: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. (اللجنة الدائمة).
-لا يجب على المعتمر وداع؛ لعدم الدليل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. (ابن باز).
س235: هل يشترط للعمرة طواف وداع؟
ج235: لها طواف وداع كالحج، إلا إذا سافر من حين انتهائها، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر، ثم يمشي راجعاً إلى بلده، فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاءً بالطواف الأول، لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير، وهما تابعان للطواف. (العثيمين).
س236: ما الأولى بالنسبة للحاج المفرد الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة مرة أخرى يصعب عليه ولم يعتمر من قبل؟
ج236: الأولى أن يأتي بالعمرة بعد الحج، لأن هذا ضرورة. (العثيمين).
س237: ما حكم الإكثار من العمرة بعد الحج لمن كان قد اعتمر قبل الحج؟
ج237: لا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم؛ لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. (ابن باز).
س238: كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟
ج238: يرى بعض العلماء أن العمرة لا تتكرر في السنة وإنما تكون عمرة في كل سنة، ويرى آخرون أنه لا بأس من تكرارها، لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق، وقد روي ذلك عن الإمام أحمد- رحمه الله- أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت واسود فحينها يعتمر؛ لأن الواجب في العمرة الحلق أو التقصير ولا يكون ذلك بدون شعر.
وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شهرٌ أو نحوه فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله. (العثيمين).
س239: كررت العمرة في وقت متقارب لأني مررت بالميقات فما الحكم؟
ج239: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب؛ لأنك لما جئت من المدينة قادمًا إلى مكة ومررت بالميقات؛ فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة، وخروجًا من الخلاف بين أهل العلم؛ لأن منهم من يوجب على من مرَّ بالميقات وهو يريد مكة أن لا يتجاوزه إلا بإحرام؛ وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة لا حرج فيه. (الفوزان).
أحكام الزيارة وماء زمزم
س240: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرط في الحج؟
ج240: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. (ابن باز).
س241: ما حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج241: البعيد عن المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». (ابن باز).
س242: ما هي كيفية الزيارة؟
ج242: يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه - عليه الصلاة والسلام - قائلا: " السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويدعو لهما، ويترضى عنهما. (ابن باز).
س243: هل للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
ج243: هذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. (ابن باز).
س244: من أخطاء الزيارة؟
ج244: - زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة في مسجده.
- وقوف بعضهم أمام القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة.
- قصد استقبال القبر أثناء الدعاء.
-قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
- التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء.
- وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
- تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاور القبر من عود ونحوه.
- الجلوس عند القبر وحوله للتلاوة والذكر.
- قصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل صلاة.
- قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه.
- مسح البعض بأيديهم النخلتين النحاسيتين الموضوعتين في المسجد غربي المنبر.
- التزام الكثيرين من أهل المدينة والغرباء بالصلاة في المسجد القديم وقطعهم الصفوف الأولى التي في زيارة عمر وغيره.
- التزام زوار المدينة الإقامة فيها أسبوعا حتى يتمكنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاة لتكتب لهم براءة من النفاق وبراءة من النار.
- زيارة البقيع كل يوم والصلاة في مسجد فاطمة رضي الله عنها. (الألباني).
-رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، وطول القيام هناك، والإكثار من تكرار السلام. (ابن باز).
س245: ما هي المساجد المفضلة في المدينة؟
ج245: المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء.
وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها. (ابن باز).
س246: ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة؟
ج246: خمسة أماكن: المسجد النبوي، وقبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقبرا صاحبيه، والبقيع، وشهداء أحد، ومسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات في المدينة فإنه لا أصل له ولا يشرع الذهاب إليه. (العثيمين).
س247: حكم الذهاب لزيارة شهداء أحد؟
ج247: إن تيسر له زيارة شهداء أحد فحسن؛ لأن فيهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله -صلى الله عليه وسلم- ويدعو لهم هناك. (العثيمين).
س248: ما حكم الاستنجاء والوضوء والاغتسال بماء زمزم؟
ج248: يجوز الوضوء منه، ويجوز أيضا الاستنجاء به والغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا وليتوضئوا وليغسلوا ثيابهم وليستنجوا. كل هذا وقع؛ وماء زمزم إن لم يكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فوق ذلك، فكلاهما ماء شريف. (ابن باز).
س249: هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه في الحمام من ماء زمزم وقد قرئ فيه؟
ج249: يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولاً الدبر والقبل من أثر البول، أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء. (العثيمين).
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولى آله وصحبه أجمعين.
أبو عمرو نور الدين بن علي السدعي.
(1437-11-25)
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 274
- اشترك في: شوال 1436
( متجدد ) تقريب الحج في سؤال وجواب للشيخ نور الدين السدعي
جزى الله خيراً الشيخ الفاضل : نور الدين السدعي على هذا العمل المبارك والجمع العظيم الطيب
-
كاتب الموضوع - مشاركات: 274
- اشترك في: شوال 1436
( متجدد ) تقريب الحج في سؤال وجواب للشيخ نور الدين السدعي
والحمد لله رب العالمين